| ]



( تبوير أراضى زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجي دربالة و هشام البسطويسي
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد قنديل 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 10 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 13 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 305 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 305 لسنة 68 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 000000000000000
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 118 لسنة 1995 مركز الزقازيق بوصف أنه في يوم 25 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز الزقازيق –محافظة الشرقية – قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية0
وطلبت عقابه بالمواد القانون 116 لسنة 1983المعدل0
ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضوريا اعتباريا في 28 من فبراير سنة 1997 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان وتسليم الأرض للجمعية الزراعية لزراعتها 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 10116 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في الأول من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه
وبجلسة 4 من أبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0


وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب ذل أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن ومؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0 ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله " أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة أياه طبقا للقيد والوصف الواردين بالأوراق ون التهمة ثابتة في حق ثبوتا كافيا لإدانته وذلك أخذا مما جاء بالأوراق ولم يدفع المتهم المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقا للقانون رقم 116 لسنة 83 وعملا بالمادة [304/2أ0ج] لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من التهم فأن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك 0
ويكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة



( تبوير ارض زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ا )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وفرغلى زناتى ( نواب رئيس المحكمة )
هانى عبد الجابر

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27704 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27704 لسنة 63 قضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1870 لسنة 1992 الساحل لأنة في يوم 15 من يونية سنة 1992 بدائرة مركز الساحل – محافظة أسيوط : قام بتبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر 0
وطلبت عقابه بالمادتين 151 ؛ 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا بجلسة الأول من ديسمبر سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسة ثلاثة اشهر وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ 0
استأنف وقيد الاستاناف برقم 3280 لسنة 1993 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت حضوريا في 26 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستاناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسة شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن المحكوم علية هذا الحكم بطريق النقض في 27 أكتوبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 2 من نوفمبر سنة 1993 موقعا عليها من الأستاذ / 00000000000 المحامى 0
وبجلسة 25 من سبتمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها احالتة لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاة الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تبوير ارض زراعية فقد شابة القصور في التسبيب ؛ ذلك أن الحكم الابتدائي – الذي اخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه – خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ؛ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضة 0
وحيث أن الحكم الابتدائي – الذي اخذ الحكم المطعون فيه باسبابة – بعد ان أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للطاعن إلى مواد الاتهام التي طلبت عقابه بها استطرد من ذلك إلى القول : ولم يحضر المتهم أو وكيلا عنة ليدفع الاتهام وعملا بالمادة 304 / 2 ا 0 ج لما كان ذلك ؛ وكان القانون قد أوجب في كل الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ؛ وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ؛ فانة يكون مشوبا بالقصور المبطل له والموجب بنقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة أستانافية أخرى 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تعدى على ارض زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
( نواب رئيس المحكمة )
وممدوح يوسف و عادل الحناوي

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عواد 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 15من ذي الحجة سنة 1423هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27681 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27681 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
00000000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5808 لسنة 1992 مركز طنطا لأنه في يوم 19 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية : تعدي علي أرض زراعية مملوكة للدولة بأن أقام عليها مباني علي النحو المبين بالأوراق 0
وطلبت عقابه بالمادة [372/1مكررا] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضوريا بجلسة 26 من مايو سنة 1993 عملا بمادة الاتهام بتغريمه ثلاثمائة جنيه وبرد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مباني علي نفقته ودفع ما عاد عليه م منفعة 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 16842 لسنة 1993 0
ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 26 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه عشر جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من نوفمبر سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة [310] منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وألا كان قاصرا ، كذلك يتعين علي الحكم بالإدانة في جريمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة [372مكررا] فقرة أولي من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا علي أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلي الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأن يتعدي علي أرضها ولا يحق له الانتفاع بها 0
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر بيان الواقعة علي قوله " ومن حيث أن التهمة ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام 000 ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملا بنص المادة [304/2] من قانون الإجراءات الجنائية 0
فأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يكون قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول في قضاءه بالإدانة علي مجرد الإحالة علي محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو فضاء مملوكة للدولة كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها تعديا علي أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي علي أرض الدولة لديه ومن فأنه يكون قاصر التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي حيث باقي أوجه الطعن الأخرى 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة





( تجريف )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وعاصم عبد الجبار و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5885 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5885 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 0000 "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4347 لسنة 1991 بني مزار لأنه في يوم 17 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز بني مزار – محافظة المنيا – قام بتجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص 0
وطلبت عقابه بالمادتين [150 ، 154] من القانون 116 لسنة 1983المعدل0
ومحكمة جنح بني مزار قضت حضوريا بجلسة 12 من فبراير سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 4017 لسنة 1992 0
ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 24 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 نوفمبر سنة 1992 وأودعت بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1992 بإدانة الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية وذلك أعمالا لنص المادة [154] من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل 0
لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن حكم المحكمة الدستورية يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ، بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضا علي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها علي المتهم بارتكاب جريمة تجريف أرض زراعية – التي دين الطاعن بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه أعمالا لنص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ألا أنه لما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، فأنه يجب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة ، كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
أمين السر نائب رئيس المحكمة

( تزوير )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي الشناوي و أحمد عبد القوي أيوب
و رضا القاضي و عاطف خليل
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ عمرو شكري 0
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهني 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 2 من رمضان سنة 1423هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 11655 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 11655 لسنة 72 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- 0000000000000 " طاعن " 2-0000000000000 " طاعن " 3-0000000000000 " طاعن " 4-000000000000000 5-00000000000 6-000000000000 7-0000000000000 في قضية الجناية رقم 5578 لسنة 2001 السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1370 لسنة 2001 ) بأنهم في غصون الفترة 27 من يناير سنة 1999 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0
المتهمون من الأول إلي الثالث :-
اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جرائم مواقعة أنثي بغير رضاها والتزوير في المحررات الرسمية وضبط عقود زواج لزوجة فيها لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج وأثبت بها بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم علي ارتكابها فوقعت منهم تنفيذا لذلك الجرائم الآتية :-
أولا : المتهم الأول:-
[ أ ] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بالوصف موضوع التهمة ثانيا أو بان اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ب] أدلي للمتهم الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من نبوية ماهر إبراهيم بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجة هي فريدة عثمان معاطى 0
[ج] أدلي للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من :-
رشا 000000000، سماح 00000000، عبير 0000000بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة 0
[ د ] واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي 0000000وفاطمة 00000000ورانيا 00000000أنه عقد بهن زواجا صحيحا شرعا علي خلاف الحقيقة وأخفي عنهم أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
ثانيا : المتهم الثاني :-
[ أ ] بصفته موظفا عاما " مأذون شرعي ناحية سنقر بالسيدة زينب " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من سلوي 00000000بالوثيقة رقم 507136 المؤرخة 8/6/2000 وفاطمة 0000000000بالوثيقة رقم 517392 المؤرخة 5/8/2000 و رباب 00000000000بالوثيقة رقم 517299 المؤرخة 18/8/2000 ورانيا 00000000000بالوثيقة رقم 13520 المؤرخة 16/9/2000 حال تحريرها المختص بوظيفة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقد الزواج سالف الذكر بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثائق الثلاث الأول عدم وجود زوجات في عصمته وأثبت بالوثيقة الأخيرة أن في عصمته زوجتين في حين أن في عصمته أربعا مع علمه بتزويرها علي النحو المبين بالأوراق 0
[ب] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة "أولا –د- " بأن اتفق معه علي ارتكابها وضبط له عقود الزواج بالمجني عليهن سالفات الذكر بعد أن أثبت بها خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "د" فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ج] وهو ممن خولهم القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي 000000من المتهم الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج مع علمه بذلك علي النحو المبين بالأوراق 0
ثالثا : المتهم الثالث :-
بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا 0000000، سماح 000000، عبير 00000000بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة 000000000
رابعا : المتهم الرابع :-
قدم للسلطة المختصة – المتهم الثاني – شهادة ميلاد ابنته سلوي 0000000 المنسوب صدورها لمكتب صحة ميت عقبه والثابت بها علي خلاف الحقيقة أن تاريخ ميلادها 18/1/1984 بقصد إثبات بلوغها السن المحددة قانونا لضبط عقد زواجها من المتهم الأول مع علمه أنها غير صحيحة وضبط عقد الزواج علي أساس ذلك 0
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
وبجلسة 15 من يوليه سنة 2001 قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلية أسندت فيه إلي المتهمين الأول والخامسة والسادس والسابع :- أنهم في غصون الفترة من 22 من أغسطس سنة 1997 حتى 13 من ديسمبر سنة 1998 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0
أولا : المتهمان الأول والخامسة :-
اشتركا بطريق الاتفاق بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما :- عبد الفتاح 0000000000"مأذون ناحية الرحبة " وإبراهيم 0000000"مأذون ناحية السقايين " في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتا طلاقهما رقما 300879 المؤرخة 22/8/1997 ، 304939 المؤرخة 17/4/1998 حال تحريرهما بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات إيقاع طلاقهما وفقا للشريعة بأن ادعيا قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها بتاريخ 31/8/1996 لأن طلاقهما هو المكمل لثلاث علي خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
ثانيا : المتهمون الأول والخامسة والسادس والسابع :-
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد 000000000مأذون ناحية الغيط في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة طرق المتهمة الخامسة من المتهم الأول رقم 309250 المؤرخة 13/12/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإثبات إيقاع طلاقها وفقا للشريعة أن اتفقوا علي إدعاء الأول والخامسة قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها في تاريخ 31/8/1996 وساعدهما المتهمان السادس والسابع بأن شهدوا ووقعا علي ذلك في الوثيقة أنفة البيان وأثبت الموظف المذكور ذل علي خلاف الحقيقة ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق 0
كما طلبت النيابة العامة بالجلسة ذاتها بتعديل الوصف بإضافة التهم التالية في مواجهة المتهمين بأنهم في غصون الفترة من 8 من أغسطس سنة 1993 سنة 1993 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 – المتهم الأول – تابع أولا:"هـ" اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث – أحمد 000 – في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثالثا " أ " بأن اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
"و" اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أحمد 00000 " مأذون ناحية00000 " ، محمد 00000"مأذون ناحية 00000" في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه من هبة 00000رقم 348307 المؤرخة 17/9/1996 وفاطمة 0000000رقم 383235 المؤرخة 21/8/1997 حال تحريرهما المختص بوظيفة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات خلوه من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أدلي أمامها أن في عصمته زوجة واحدة هي فريدة في حين أن في عصمته أربع زوجات فضبط الموظفان المذكوران عقدي الزواج سالفي البيان ووقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة وعلي النحو المبين بالأوراق 0
"ز" واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من هبة 0000 وهايدى0000000 وأحلام00000000 وفاطمة0000000 بأن عقد بهم زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة وأخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر بعضهن في وثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن سلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
"ج" أدلي أمام السلطة المختصة – فاروق 0000000000 – مأذون ناحية المنتزه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من ايناس 00000000بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأن في عصمته زوجه واحدة هي نادية 00000000رغم أن في عصمته فريدة 000000وشيماء 000000000
"ط" أدلي للمتهم الثالث بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من شيماء 0000000000ونجوي 0000000بأن قرر له علي خلاف الحقيقة لما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجتين هما نادية 0000000وفريدة 00000000وقت الزواج بالأولي وفي عصمته ثلاث زوجات وقت الزواج بالثانية هن المذكورتان وشيماء 0000000000 0
تابع ثالثا المتهم الثالث :-
" أ " بصفته موظفا عاما – مأذون ناحية 00000 – ارتكب تزويرا في محررات رسمية في وثائق زواج المتهم الأول منكل من هايدي 00000 بالوثيقة رقم 447405 المؤرخة 21/1/1999 وأحلام 00000 بالوثيقة رقم 241121 المؤرخة 8/8/1993 وعبير 00000بالوثيقة رقم 499925 المؤرخة 21/4/2000 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقود الزواج سالفة البيان بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثيقة الأولي أن في عصمته زوجة واحدة وأثبت بالوثيقة الثانية أن في عصمته ثلاث زوجات وأثبت بالوثيقة الأخيرة عدم وجود زوجات في عصمته في حين أن في عصمته أربع زوجات علي النحو المبين بالأوراق 0
"ب" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة أولا "ز" بالنسبة لمجني عليها هايدي 0000000وأحلام 0000000000بأن اتفق معه علي ارتكابها وضبط له عقدي الزواج بهما بعد أن أثبت خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "ز" فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
"ج" بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة من حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من شيماء 0000000ونجوى 00000000بأن ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم ن أن في عصمته زوجتين هما نادية 0000000000وفريدة 00000000وقت الزواج بالأولي وعصمته ثلاث زوجات أخريات هن فريدة 00000000ونادية 0000000000وشيماء 0000000000وقت الزواج بالثانية 0
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
وادعي عزت 000000000وليا طبيعي عن ابنته رانيا قبل المتهمين الأول والثاني بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيا لباقي المتهمين في 22 من يناير سنة 2002 عملا بالمواد [ 40،41،213،227،267/1] من قانون العقوبات والمادتين [11 مكرر ، 23مكرر] من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 0
أولا : بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهام المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 0
ثانيا : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهامات 0
ثالثا : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيها وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة الأولي المسندة إليه والمعدل ببراءته من باقي التهم المسندة إليه 0
رابعا : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته ضعف مدة الحبس وذلك عما أسند إليه من اتهامات معدلة 0
خامسا : معاقبة المتهم الرابع بتغريمه مائتي جنيه 0
سادسا : بمعاقبة كل من المتهمين الخامسة والسادس والسابع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وذلك عما أسند لكل منهم 0
سابعا : ببراءة كل من المتهمين الثلاثة الأول من تهمة الاتفاق الجنائي 0
ثامنا : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة 0
تاسعا : في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية علي سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألفين وواحد جنيه 0
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة2002 كما طعن الأستاذ/ 0000000000 بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني في 20 من الشهر ذاته كما طعن الأستاذ/ 00000000المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثالث في 21 من مارس سنة 2002 وأودعت مذكرات بأسباب الطعن من المحكوم عليه الأول في [6،17،18،19،20،21،23] من مارس سنة 2002 موقعها عليهم من الأساتذة/ 00000000 و000000000000 و00000000 و0000000000 و0000000000 و00000000000 و00000000 و0000000000 و00000000000 و000000000000 المحاميين كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثالث في 21 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000000000000 المحامي 0
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الطاعن الثاني السيد 0000000000 وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ألا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا بحكم المادة [34] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 0
وحيث أن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول والثالث قد استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم اشتراك في تزوير محررات رسمية و مواقعه أنثي بغير رضاها والإدلاء ببيانات غير صحيحة لحالته الاجتماعية في وثيقة زواجه ودان الثالث بجرائم تزوير عقود زواج الطاعن الأول واشتراك في جريمة مواقعه أنثي بغير رضاها وإثبات بيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج قد في تطبيق القانون وبني علي بطلان في الإجراءات أثر فيه كما شابه التناقض ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى رغم أنها أحيلت إليها بغير الطريق الذي حدده القانون إذ قامت المحكمة - بهيئة سابقة – بتحقيق الاتهامات الجديدة وأمر الإحالة التكميلي الذي تقدمت بهما النيابة العامة بجلسة 15/7/2001 وواجهت بها الطاعنين وأعلنت متهمين جدد دون أن تندب أحد أعضائها أو تحليها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها مع مخالفة ذلك كله لصريح نص [11،214] من قانون الإجراءات الجنائية ، وعاقب الطاعن الأولي عن وقائع جديدة لم تتضمن أمر الإحالة كما أن المحكمة لم تطلع علي المحررات المقول بتزويرها في حضور المتهم هذا إلي أن ما جري به منطوق الحكم يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب يستوجب نقضه 0
وحيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بارتكاب الجرائم الآتية :-
الطاعن الأول " أ " اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني في جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة 0 ثانيا " أ " أدلي للطاعن الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من 000000 بأن قرر له علي خلاف الحقيقة بأنه ليس في عصمته زوجه أخري رغم أن في عصمته زوجته 0000000 [ج] أدلي للطاعن الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من رشا00000 ، وسماح 000000 ، عبير00000 بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكورة في الصفحة السابقة [د] واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي 000000 وفاطمة 000000 ورانيا 000000 أنه عقد بها زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة واخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر هن بوثائق الزواج وتوصل بذلك لمعاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
الطاعن الثاني : [ أ ] بصفته موظفا عاما " مأذون شرعي " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من سلوي 0000 وفاطمة 00000 و رباب 000000 ورانيا 00000 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 0
==== اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة [ أولا د ] [ج] وهو ممن خولهم القانون ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي 00000 من الطاعن الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونا 0
الطاعن الثالث : بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التى فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا 00000 ، وسماح 0000 ، وعبير 0000000 بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة 00000 وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وفي جلسة 15/7/2001 طلبت النيابة العامة توجيه تهم أخري إلي الطاعنين الأول والثالث ، فنسبت إلي الطاعن الأول اشتراكه مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية مبينة الوصف موضوع التهمة ثالثا واشتراكه من موظفين عموميين في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه بكل من هبة 00000 وفاطمة 000000 ، ومواقعه أنثي بغير رضاها و الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من ايناس 000000 وشيماء 000000 ونجوى 00000000، ونسبت إلي الطاعن الثالث أنه بصفته موظفا عاما " مأذون " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من هايدى 00000 ، أحلام 000000 وعبير 000000 ، واشتركوا مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها وإثباته بيانات غير صحيحة عن حالة الطاعن الأول كما أدخلت النيابة العامة متهمين جدد هم :- دنيا 0000000 وتامر 00000000 ووليد 00000000 ونسبت إلي الطاعن الأول الاشتراك معهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين هم 000000، 000000، 000000 في تزوير وثيقة طلاق المتهمة دينا 000000وأمرت بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام 0
وحيث أنه بجلسة 23 من أغسطس سنة 2001 أصدرت محكمة الجنايات – بهيئة سابقة – القرار الآتي نصه :-
" بعد الاطلاع علي المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الأول للمحاكمة بوصف أن المتهم الأول اشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وأدلي للمتهم الثاني ببيانات خاطئة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه وأنه واقع أنثي بغير رضاها 00000000الخ ما ورد بأمر الإحالة ، وبجلسة المحاكمة طلبت النيابة إضافة تهم جديدة إلي المتهم الأول لم ترد بأمر الإحالة إدخال متهمين جدد من الخامسة إلي السابع – وقد رأت المحكمة تحقيق هذه الاتهامات الجديدة وبدأت الجلسة فواجهت بها المتهم الأول وأجلت الدعوى لإعلان المتهمين من الخامسة إلي السابع بالتهم المسندة إليهم بما تفيد في واقع الأمر أن المحكمة تصدت لمتهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى ووقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى الأصلية التي ترتبط مع التهم الجديدة والمتهمين الجدد ارتباطا لا يقبل التجزئة تعين والحال كذلك إحالة القضية إلي محكمة أخري " ثم أصدرت المحكمة قرارها بإرسال ملف الدعوى للعرض علي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لإحالة القضية إلي دائرة أخري 0
لما كان ذلك وكانت المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري علي العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة وجب إحالتها إلي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى 0
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلي دائرة أخري0
قد دلت علي أنه وأن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا علي الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ألا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في المرة الثانية عملا بالمادة [12] من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية علي غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالة الدعوى إلي سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائع والمتهمين الجدد كما لم تقم بندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق في التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها للطاعن الأول بالتهم الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري فِأنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة في التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لآن ما أجرته المحكمة علي ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة علي ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معا 0
لما كان ذلك ، كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلي المحكمة التي فصلت فيها علي خلاف ما تقضي به المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فأن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر 0
هذا فضلا عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من عبير 00000000 واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة دينا 000000000 وذلك بالمخالفة لنص المادة [214] من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون 0
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 19/12/2001 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه :-
" وتبين وجود حرز برقم 196 لسنة 2001 حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه علي النيابة والدفاع "كما أن الثابت من محضر جلسة 22/10/2001 أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير علي التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي ، وخلت محاضر جلسات المحكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت علي المحررات الأخرى محل التزوير وهي وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما 0
لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع علي الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون للمحكمة – بهيئة سابقة – قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها 0
الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني علي بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله وفضلا عما تقدم فأنه لما كان تبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه مما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من عبير 00000000 وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة 15/7/2001 وخلص الحكم في مدوناته إلي معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من عبير 00000 ، ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من عبير 0000، ثم أورد في منطوقة " عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 " 0
لما كان ذلك ، وكان ما أنتهي إليه الحكم في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالنقض والتخاذل ويبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة 0
لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلي الطاعنين الأول والثالث وإلي كل من الطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه فايز 000000 الذي لم يقرر الطعن بالنقض لوحدة الواقعة وضمانا لحسن سير العدالة 0
وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها – المدعية بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا :
بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السيد محمود إسماعيل شكلا 0
ثانيا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول ، والثالث شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها من مجددا من هيئة أخري وبالنسبة إليهما وإلي كل من الطاعن 000000000 الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه00000000 الذي لم يقرر الطعن مع إلزام المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية 0

| ]


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و عاصم عبد الجبار
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21591 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21591 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 00000 "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
000000000000000000000000000 " المدعية بالحقوق المدنية "
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الحدائق ( وقيدت بجدولها برقم 7054 لسنة 1987 ) ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 8 من مارس سنة 1984 بدائرة قسم الحدائق – محافظة القاهرة – بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال والمملوكة لها 0
وطلبت عقابه بالمادة [314] من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بجلسة 18 من يناير سنة 1986 عملا بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1989 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 9312 لسنة 1992 0
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 24 من مايو سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1990 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه خمسة عشر يوما والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/ 00000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 نوفمبر سنة 1990 أودعت أسباب الطعن في 13 من الشهر ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 17من نوفمبر سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الطاعن أدين بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة [341] من قانون العقوبات 0
لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في المادة الثانية منه علي إضافة المادة [18مكررا /أ] إلي قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي أن " للمجني عليه – ولو كليه الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 000،000،314،000 من قانون العقوبات ، أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية000" وهو نص يسري علي الدعوى باعتباره أصلح للمتهم عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات 0
وكان لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 ، ولذلك دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن 0


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و حسين الصعيدى
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5903 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5903 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1118 لسنة 1992 المراغة لأنه في يوم 9 من فبراير سنة 1992 بدائرة مركز المراغة – محافظة سوهاج – بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لصالح أمال خلف محمد والمحجوز عليها قضائيا والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح المراغة قضت غيابيا بجلسة 31 من مارس سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 2 من يونيه سنة 1992باعتبارها كأن لم تكن 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 3805 لسنة 1992 0
ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 13 من يناير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن المحكوم عليه المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 23 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000 المحامي 0
وبجلسة 9من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم المطعون دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 – بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ونص مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم[18مكررا /أ] إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت " للمجني عليه – ولو كليه الخاص – في الجنحة المنصوص عليها في المادتين [ 341 ، 342 ] من قانون العقوبات ، أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ونصت في فقرتها الثانية علي أنه "يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية000" وإذ كان البين من محضر الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/3/1993 أن المجني عليه حضر بوكيل عنه وأقر بالتخالص والتصالح مع الطاعن فأن القانون الجديد يكون هو الأصلح له -المتهم الطاعن – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات فأنه يكون هو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملا بما هو لحق المخول لها بمقتضى نص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، في شأن حالات وإجراءات أمام محكمة النقض - أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء ، الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0000

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و حسين الصعيدي
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21603 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21603 لسنة 63 القضائية 0

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 2991 لسنة 1991 الحدائق لأنها في يوم 27 من مارس سنة 1991 بدائرة قسم الحدائق – محافظة القاهرة – بددت المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الشهر العقاري و المملوكة لها والمسلمة إليها علي سبيل الاستعمال فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح الحدائق قضت غيابيا بجلسة 25 من مايو سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ 0
عارضت وقضي في معارضتها بجلسة 4 من يناير سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 1008 لسنة 1992 0
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 27 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارضت وقضي في معارضتها بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف عقوبة الحبس 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000 المحامي عن الأستاذ/ 000000المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من فبراير سنة 1993 أودعت بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير 0
وبجلسة 5 من فبراير سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1992 بإدانة الطاعنة بجريمة تبديد محجوزات وذلك أعمالا بنص المادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، قد أجاز للمجني عليه أو وكليه الخاص في الجنحة المار ذكرها التي دين الطاعن بها – أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن وكيل الطاعنة قدم لمحكمة الموضوع دليل السداد ، وهو يفصح عن تصالح الجهة المجني عليها معها ، فأنه يتعين أعمالا لنص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة



( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وفرغلي زناتي و حسين الصعيدي
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5902 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5902 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 117 لسنة 1992 المراغة لأنه في يوم 9 من فبراير سنة 1992 بدائرة مركز المراغة – محافظة سوهاج – بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة والمحجوز عليها قضائيا لصالح 000000 والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح المراغة قضت غيابيا بجلسة 31 من مارس سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 2 من يونية سنة 1992 باعتبارها كأن لم يكن 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 3804 لسنة 1992 0
ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 13 من يناير سنة 1991 باعتبارها كأن لم يكن 0
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 23 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 000000000 المحامي 0
وبجلسة 9 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديد رقم [18مكررا " أ " ] إلي قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه أو وكليه الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها – أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة وإذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ 3/3/1993 أن وكيل المجني عليها مثل بتلك الجلسة وقرر بسداد المتهم للدين موضوع الدعوى و التخالص والتصالح فأن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ويكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة [35] من القانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


تبديد

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وعاصم عبد الجبار و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21546 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21546 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 0000000000000000
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 691 لسنة 1992 المراغة لأنه في يوم 2 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة مركز المراغة – محافظة سوهاج – بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة والمحجوز عليها إداريا لصلح مصلحة الضرائب بسوهاج والتي سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح المراغة قضت غيابيا بجلسة 29 من فبراير سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 9 من مايو سنة 1992 باعتبارها كأن لم يكن 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 3037 لسنة 1992 0
ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 14 من يوليو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا بطريق النقض في 22 من يوليو سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 0000000المحامي
وبجلسة 2 من يوليو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم [18 مكررا " أ " ] إلي قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه أو وكليه الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها – أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية علي أنه " يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة وإذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ 28/7/1993 أن الطاعن قدم بتلك الجلسة شهادة تفيد السداد وكان مؤدي ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الطاعن والجهة المجني عليها عن الجريمة التي دين الطاعن بها فأن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ويكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بما هو مخول لها بمقتضى المادة [35] من القانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجي دربالة و هشام البسطويسي
( نواب رئيس المحكمة )

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد قنديل 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 10 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 13 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 295 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 295 لسنة 68 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 000000000000000
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 9551 لسنة 1996 قسم أول الزقازيق بوصف أنه في يوم 10 من نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم أول الزقازيق –محافظة الشرقية – بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك 00000000وطلبت عقابه بالمادة [341] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت حضوريا في 2 من أبريل سنة 1997 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيه0
استأنف وقيد استئنافه برقم 8416 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 7 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه تأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في 18 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم يكن0
فطعن الأستاذ/ 0000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله " أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الضبط ومن التحقيقات ولم يحضر المتهم رغم إعلانه ليدفع التهمة بأي دليل مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقا للمادة [304/ا0ج] لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فأن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك ويكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( ج )
______
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/رضوان عبد العليم " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر
( نائبي رئيس المحكمة )
وسمير سامي و محمد جمال الشربيني
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ زغلول الوكيل 0
وأمين السر السيد/ كمال محمد 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 12 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 15 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 7259 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 7259 لسنة 63 القضائية 0

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم 7415 لسنة 1990 الدلنجات بأنه في يوم 7 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز الدلنجات – محافظة البحيرة بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح الدلنجات قضت غيابيا بجلسة 23 من فبراير سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 27 من يونيه سنة 1992 باعتبارها كأن لم يكن 0
استأنفت وقيد استئنافه برقم 12911 لسنة 1992 0
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 8 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعن الأستاذ/ 000000000000 المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 13 فبراير سنة 1993 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي الأخير 0
وبجلسة 16 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أسباب قضائه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه لما كانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وألا كان الحكم قاصرا 0
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وقد خلا من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن ودون أن يورد الدليل فأنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها من مجددا هيئة استئنافية أخري 0
أمين السر رئيس الدائرة



( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
( نائبي رئيس المحكمة )
وربيع لبنه و مدحت دغيم
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ يحي منصور 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 24 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 27 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 333 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 333 لسنة 68 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000 ( محكوم علية )
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4689 لسنة 1996 مركز ديرب نجم – بوصف أنه في يوم الأول من أبريل سنة 1996 بدائرة مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية :-
بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح ديرب نجم قضت غيابيا في 10 من يونيه سنة 1996 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها 0
عارض وقضي في 30 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 5393 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا في 4 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في 19 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن 0
فطعن الأستاذ/00000000000 المحامي بصفة وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه 0
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة0


المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته ألا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفق بأسباب طعنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإذا كان متمثلا في شهادة طبية فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه 0
ولا شك أن ذلك ينسحب علي المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضي في الحالين واحد 0
لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع علي الأوراق أن الطاعن قد عارض في الحكم الحضورى الاعتباري الاستئنافي الذي قضي بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا ، ولم يحضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن – وهو في حقيقة حكم بعدم جواز المعارضة – وكان الطاعن قد اعتصم بأسباب طعنه بعذر المرض تبريرا لتخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أن الطاعن أجريت له عملية جراحية يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادة ، فأنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري0

أمين السر رئيس الدائرة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
( نواب رئيس المحكمة )
وممدوح يوسف و عادل الحناوي

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عواد 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 15من ذي الحجة سنة 1423هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27679 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27679 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
00000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1973 لسنة 1992 مركز طنطا لأنه في يوم 13 من يناير سنة 1992 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية : بدد المنقولات المبينة في المحضر وصفا قيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة مركز طنطا والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطلبت عقابها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات 0
محكمة جنح مركز طنطا قضت غيابيا بجلسة 6 من يونيه سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
استأنفت وقيد استئنافها برقم 11323 لسنة 1993 0
ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 8 من يونيه سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1993 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000 المحامي 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1993 بإدانة الطاعن بجريمة المعاقب عليها بالمادتين [341 ، 342] من قانون العقوبات وهي من الجرائم التي وردت حصرا في المادة [18مكررا/أ] من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والتي أجازت للمجني عليه في هذه الجرائم أو لوكليه الخاص أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال – أن يثبت صلحه مع المتهم ويترتب علي هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة ، وقد جري قضاء هذه المحكمة أن نص المادة [18مكررا/أ] سالف الذكر بمثابة قانون أصلح للمتهم لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم ، ومن ثم يجب تطبيقه علي واقعة الدعوى مادامت لم تنته بحكم بات عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات 0
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري علي واقعة الدعوى ومن ثم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل القانون الأصلح سالف الذكر – وذلك بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ا )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت رفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وفرغلى زناتى و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003 0
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27579 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27579 لسنة 63 قضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5566 لسنة 1992 مركز أسيوط لأنة في يوم 9 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز أسيوط – محافظتها : بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ثريا احمد على والمسلمة إلية على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم بيعها فاختلسها لنفسة إضرارا بالجهة الحاجزة
وطالبت عقابه بالمادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح مركز أسيوط قضت حضوريا بجلسة 13 من أبريل سنة 1993 عملا بمادتي الاتهام بحبسة شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ 0
أستأنف وقيد استانافة برقم 2216 لسنة 1993 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت غيابيا بجلسة 27 من يونية سنة 1993 بقبول الاستاناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضى في معارضته بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1993 باعتبارها كان لم تكن 0
فطعن الأستاذ / 0000000 المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم علية في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى المقرر 0
وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) الطعن وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها احالتة لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد المنصوص عليها في المادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات ؛ وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 – بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والذي يسرى على واقعة الدعوى – ونص في المادة الثانية منة على إضافة المادة 18 مكرر إلي قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المجني علية – ولوكيله الخاص – في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية 000000 وهو نص اصلح للمتهم عملا بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ وكان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 1959 ؛ إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ؛ فانه يتعين الحكم المطعون فيه والإعادة ؛ حتى للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ظل أحكام رقم 174 لسنة 1998 ؛ وذلك دون حاجة إلى بحث سائر اوجه الطعن

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد أستانافية أخرى 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ا )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وممدوح يوسف ( نواب رئيس المحكمة )
عادل الحناوى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27615 لستة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27615 لسنة 63 القضائية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4909 لسنة 1988 منية النصر لأنة في يوم 20من أغسطس سنة 1988 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية : بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مكتب تأمينات منية النصر والتي سلمت إلية على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسة إضرارا بالجهة الحاجزة 0
وطابت عقابه بالمادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح منية النصر قضت غيابيا بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1988 عملا بمادتي الاتهام بحبسة شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ 0
عارض وقضى في معارضته بجلسة 7 يونية سنة 1989 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استانافة برقم 7433 لسنة 1992 ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت غيابيا بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1990 بقبول الاستاناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضى في معارضته بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1993 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
فطعن المحكوم علية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ / 0000000000 المحامى
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) الطعن وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا 0
ومن حيث أنة يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1993 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد محجوزات وذلك إعمالا لنص المادتين 341 ؛ 342 من قانون العقوبات 0 لما كان ذلك ؛ وكان قد صدر – من بعد – القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ؛ وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن هذا القانون يتحقق به معنى القانون الاصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة علية مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ؛ اعتبارا بأنة أجاز للمجني علية أو لوكيله الخاص في الجنحة التي أدين بها الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحة مع المتهم ؛ ورتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ؛ وكان الثابت من أن الطاعن حضر بالإشكال وقدم دليل سداد الدين المحجوز علية من اجله وهو ما يفصح عن تصالح الجهة المجني عليها معه ؛ ومن ثم يتعين إعمالا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة