| ]


( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعـي للنفقـات والأجـور ومــا في حكمها تطبيقـاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
( المادة الرابعة )
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.

) الشرح والتعليق (
أداء بنك ناصر للنفقات والأجور – تدبير الاعتمادات المالية
كانت العقبة في تنفيذ المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – الخاصة بسداد بنك ناصر للنفقات والأجور – تكمن في تدبير المصادر المالية ، وقد توقف تطبيق هذه المادة بالفعل بسبب غياب الاعتمادات المالية ، لذا قرر نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 2004 تدبير هذه المصادر أو تلك الاعتمادات وبعيداً عن كاهل الدولة ، فقررت المادة المشار إليها " تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.

كما قررت المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2004م في تعداد مصادر التدبير المالي لسداد بنك ناصر للنفقات والأجور المحكوم بها
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.


| ]


( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
) الشرح والتعليق (

Text Box: اضغط للرجوع للفهرسالاشتراك الإجباري في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستورية.
تلتزم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة  71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م.

وقد أوضحنا أن المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ، والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

الفئات المالية للاشتراك في صندوق تأمين الأسرة

م
فئة الاشتراك
الواقعة المنشئة للدفع
الملزم بالدفع
1
خمسين جنية
الزواج
الزوج
2
خمسين جنية
الطلاق – المراجعة
المطلق - المراجع
3
عشرين جنية
الميلاد
المبلغ

| ]


( المادة الأولي )
ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .
) الشرح والتعليق (

نظام تأمين الأسرة - صندوق نظام تأمين الأسرة  

انشاء المشرع النظام الخاص بتأمين الأسرة بموجب المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

Text Box: اضغط للرجوع للفهرسوالغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

وقد أوضح القانون رقم 1 لسنة 2000م دور بنك ناصر الاجتماعي في نظام تأمين الأسرة بنصه علي " … ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي … " وقد قررت المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004م ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

القواعد
التي قررها القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن نظام تأمين الأسرة

مقدمة لازمة :
تواجهه القواعد الخاصة بنظام تأمين الأسرة التي ارسي قواعدها القانون رقم 1 لسنة 2000م ، و أكملها القانون رقم 10 لسنة 2004 م المشكلات الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وعلي وجه الخصوص الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف ، لذا كان منطقياً أن تبدأ تلك المنظومة بالتعرض لمشكلة تنفيذ هذه الأحكام ، لذا تعرضت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000م لمشكلة الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور والمصاريف فقررت بصريح النص " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

ويراعي ::: أن دعوي الحبس المشار إليها أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة تطبيقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2004م ، كما أن هذه الدعوى أصبحت معفاة من المصاريف القضائية علي نحو ما أشرنا.

ويراعي كذلك أن اللجوء إلى تطبيق نص المادة 293 من قانون العقوبات مقيد بالشروط الواردة بنص المادة 76 مكرر المشار إليها.

القاعدة الأولي ::: إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
تنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004م ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

والصندوق المشار إليه بالمادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004 م  هو التطبيق العملي لنص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت " ينشا نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ، والغاية من تأسيس نظام تأمين الأسرة ووفق صريح نص المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000م هو ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

القاعدة الثانية ::: التزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات.
تقرر المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 200م " على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات ".

وفي سبيل أداء بنك ناصر الاجتماعي لدوره

تقرر المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 200م " على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات أخري وبناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

وفي سبيل أداء بنك ناصر الاجتماعي لدوره
تقرر المادة 74 من القانون رقم 1 لسنة 200م إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

القاعدة الثالثة ::: النسب التي يجوز الحجز في حدودها علي المرتبات والأجور.

في ذلك تقرر المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000م " استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
5% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم ".

القاعدة الرابعة ::: مرتبة دين النفقة.
وفي ذلك تقرر المادة 77 من القانون 1 لسنة 2000م " في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى ، ولا يؤدي الأشكال في تنفيذ حكم النفقة الي وقف التنفيذ وفي ذلك تقرر المادة 78 من ذات القانون " لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ ".

القاعدة الخامسة ::: الحماية الجنائية لصرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

تنص المادة 79 " مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون أخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها ".

وتنص المادة 75 من القانون 1 لسنة 2000م " لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات و أجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ".
 


| ]

التعليق علي نصوص القانون  رقم 11 لسنة 2004م بشأن بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

القانون رقم 11 لسنة 2004م
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
( الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع "أ" في 18/3/2004 )

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )
ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .

( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

( المادة الرابعة )
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.

( المادة الخامسة )
تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي "

( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ
الموافق 17من مارس سنة 2004م.

رئيس الجمهورية
محمد حسني مبارك

| ]


بيان
بالإجراءات العملية لتقديم طلب فض المنازعة     #17
الخاص بدعاوى الأحوال الشخصية

لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية


الإجراءات التي تتبع  حال تقديم طلب بفض المنازعة  لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ؟

يقدم الطلب مكتوباً باللغة العربية متضمناً شرحا وافياً لموضوع النزاع وأطرافه والمستندات التي تؤيد وجهة نظر مقدم الطلب .

يقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب فض المنازعات ،  ويتم إعلان الطرف الأخر المقدم ضده الطلب ويكون الإعلان بطريق البريد الموصي عليه أو بالإعلان علي يد محضر.

إذا حضر الطرف الأخر – سواء حضر من نفسه أو بناء علي إعلانه - تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وتسمع أقوالهم في موضوع النزاع و تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وأثاره وعواقب التمادي فيه وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة تسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.

إذا أدت محاولات التسوية إلى إنهاء النزاع يحرر محضر بما تم من إجراءات ويوقع من الأطراف أو من وكلائهم – بتوكيل يجير التصرف – ويعد هذا المحضر فيما حواة في قوة السند التنفيذي ، وإذا أقتصر التراضي علي موضوعات أو أجزاء محددة يحرر ذات المحضر ويثبت فيه ما تم من إجراءات.

إذا لم تنتهي محاولات فذ النزاع بإنهاء النزاع صلحاً أو تم الصلح علي أشياء بعينها دون أخري يحال الموضوع – بإحالة الملف – إلى محكمة الأسرة المختصة.

صيغة  #18

طلب مقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية



وزارة العدل

مكتب تسوية المنازعات الأسرية
بدائرة اختصاص محكمة ……… الجزئية ………………….

السيد الأستاذ /………… رئيس مكتب /………… لتسوية المنازعات الأسرية

 

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم السيدة /…………… المقيمة ………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي الكائن …………………

ضــــد

السيد / ………… المقيم …………………………………

الموضوع

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تذكر وقائع  الشكوى بأسلوب مبسط ودقيق ، والثابت أن موضوع الشكوى يختلف باختلاف سببها فقد تكون خلع أو تطليق أو تفريق جسماني أو غيرها من الدعاوى التي أوجب القانون 10 لسنة 2000م تقديم شكوي فيها
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

لذا
………………………توضح الطلبات………………………