| ]

طعن رقم 2879 لسنة 48 ق.ع جلسة 11-6-2005
 الموضوع   هيئات قضائية
العنوان الفرعي : معاش - المطالبة بتعديل الحقوق  بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - جوازه  استنادا لحكم القضائى النهائى ( دستورية )
المبدأ
-     المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا – طلبات الأعضاء – فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق و 1 لسنة 24 ق )
-      ما  يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمـواد 33 و 44و 46 و 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى