| ]

طعن رقم 3089 لسنة 35 ق.ع جلسة 16- 12- 1990
 الموضوع : إختصاص
العنوان الفرعى:مايخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين
الفقرة رقم :1
-       المادة (134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
-        لايختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بإعداد قوائم المرشحين لمنصب نقيب المحامين أو لعضوية مجلس النقابة سواء أكان وجه الطعن على تلك القرارات أنها تضمنت أدراج إسم أو أسماء مرشحين ما كان يجوز قانونا إدراج أسمائهم أم لأنها أغفلت إدراج اسم مرشح أو أكثر كان يتعين إدراج أسمائهم قانونا - نظم المشرع طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها إلى مجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين - تعتبر هذه القرارات فى حكم القرارات الإدارية بالمفهوم المقصود بالفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أناط المشرع الرقابة القضائية على هذه القرارات لمحكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين - لاوجه للقول بأن المشرع قد عمد إلى المغايرة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية الصادرة من مجلس نقابة المحامين وهو بصدد ممارسة اختصاصه بإعداد قوائم المرشحين وأن القرارات الإيجابية تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة بينما تختص محكمة استئناف القاهرة بالقرارات السلبية - أساس ذلك : أن اختصاص مجلس نقابة المحامين فى كلتا الحالتين هو اختصاص واحد يجد سنده فيما أسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين - حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن فى القرار السلبى مرده إلى أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف فى التفسير فى حالة السكوت عنها وعدم معالجتها بنص صريح - القرار الذى يصدر من مجلس النقابة سواء أكان بالإدراج أو بعدم الإدراج فى كشوف المرشحين هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه فى كلتا الحالتين إفصاحا عن إرادته فى صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة - تطبيق .
 
<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص -     5        -       القاعدة رقم -  (    1       ) -  >