| ]

 مذكرة دفاع فى دعوى تعويض عن قتل خطأ فى حادث سياره
بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة بدفاع 0000000000000000 ضد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين وآخر بصفتهما مدعى عليهما فى الدعوى رقم 10لسنة 2010 مدنى كلى سوهاج والمحدد لها جلسة 13/6/2011 الموضوع سابق شرحة بعريضة الدعوى المدعيان نلتمس الاحالة اليها منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة الطلبات نلتمس الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتهما بان يؤديا للطالبان مبلغ وقدره 90000 ج تسعون الف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا وذلك بسبب أرتكاب السيارة رقم 27362 أجرة سوهاج والمؤمن عليها لدى المعلن اليهما بصفتيهما والتى أودت بحياة مورث الطالبان مع الزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصاريف والأتعاب 0 الدفاع أولا: التزام الشركة المدعى عليها ومسئوليتها عن اداء التعويض عن الحادث : - لما كان من المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955بشأن التامين الاجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات انه يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او ان أية اصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارات اذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 - وهذا وبالرغم من الغاء قانون سالف الذكر بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والصادر بتاريخ 29/5/2007 والمعمول به اعتبارا من تاريخ 29/6/2007 -وحيث انه اعمالا لما استقرت عليه محكمة النقض من ان الأصل انه لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا يترتب عليها اثر فيما وقع من قبلها فليس للمحاكم ان ترجع الى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذها او على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضى عند بحثه فى هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون السارى عن نشئوها وعند انتاجها هذه الآثار 0 ( نقض مدنى 28 -511 جلسة 23/2/1972) - هذا ولما كان الثابت ان القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نص على ان ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره على ان يسرى الألتزام المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون المرافق اعتبار من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الأجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون 0 - هذا وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 13 مكرر بتاريخ 29/5/2007 ومن ثم فقد بات هذا القانون ساريا ومعمولا به واجب تطبيقه اعتبارا من هذا التاريخ أما عن التزام صاحب المركبة بالتأمين اجباريا عليها فالمقصود به ان هناك وثائق تأمين اجبارية كانت سارية وقت صدور القانون الجديد لسنة او اثنين او ثلاثة وذلك وفقا لما يجرى عليه العمل بإدارات المرور وقد رأى القانون الجديد بقاء وثائق التأمين هذه سارية حتى انتهاء اجلها 0 - فمفاد ما سلف ذكره انه اذا كان الحادث قد وقع فى المدى الزمنى لسريان القانون القديم اى كانت الحادثة قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف على الحادث تلك القواعد ويظل خاضعا لاحكام قانون التأمين الأجبارى القديم والتى تغطى تأمينا الأضرار الناتجة عن مثل تلك الحالات 0 - ولما كان الثابت بالمحضر رقم 132 لسنة 2007 جنح مركز سوهاج بأن الحادث قد وقع بتاريخ 8/1/2007 - ولما كان الثابت بوثيقة التأمين بان السيارة رقم 27362 أجرة سوهاج مرتكبة الحادث والمقدمة طى حافظة المستندات المدعيان بان الوثيقة تغطى الفترة من 12/9/2006 الى 9/8/2007 -كما انه من الثابت ان السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين ( الشركة المدعى عليها ) - ولما كان الثابت بان الأثر الواقف للدعوى الماثلة قد أزيل حيث ان الشق الجنائى قد اصبح باتا بموجب الحكم رقم 2442 لسنة 2 ق جنح النقض والقاضى بسقوط الحق فى النقض ومقدم صورة رسمية من هذا الحكم طى حافظة مستندات المدعيان بجلسة 23/5/2010 - من كل ما سبق يثبت بان الشركة المدعى عليها ملتزمة قانونا بأداء التعويض عن الحادث الأليم الذى اودى بحياة مورث المدعيان ثانيا ثبوت الضرر المادى والادبى والموروث : لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى والتى تنص على (( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )) ولما كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة النقض انه قضى بأدانة المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث موضوع الجنحة رقم 132 لسنة 2007 والمستأنفة رقم 9401 لسنة 2007 جنح مستأنفة مركز سوهاج وقد أصبح ذلك الحكم باتا ومن ثم يكون له حجية الامر المقضى به أمم المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر المسئولية التقصيرية فهو ملزم للمحكمة 0 فمن ذلك يثبت الأضرار المادية والأدبية والموروثة 1- الضرر المادى :- الضرر المادى هو الاخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية ويجب ان يكون هذا الأخلال محققا ولا يكفى ان يكون محتملا فالضرر المادى له شرطان الاول : 1- أن يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور 2- ثانيا : ان يكون محققا فالتعويض عن الضرر المادى شرطة الأخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه فى المستقبل حتما 0 (الطعن رقم 715 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993 ) وانه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها محقق ولا يمنع القانون من ان يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يامل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل اسباب مقبولة 0 ( الطعن رقم 860 لسنة 40 ق جلسة 16/5/1979 ) هذا ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعيان قد اصيبا بأضرار مادية من جراء الحادث الأليم عليهما والتى تمثلت فى فقدان ابنهما الاكبر وفلذة كبدهما وفوات الفرصة عليهما فى رعاية مورثهما لهما فى المستقبل حين يتقدم السن بهما فى شيخوختهما وهى اضرارا مادية حالية ومحققة ومباشرة وهو بالفعل المدعيان قد ناهز كل منهما من العمر الستون عاما فإنهما فى أشد الحاجة لرعاية ابنهما الاكبر لهما وأعانتهما على مصاعب الحياة والوقوف بجانبهما 0 - فإن تقدير المدعيان لقيمة التعويض المادى بمبلغ 30000 جنيه ثلاثون الف جنيها هو اقل القليل الذى يكون جابرا لهذا الجانب 2- الضرر لأدبى : الضرر الأدبى هو الذى يصيب العاطفة والشعور هذا وقد قررت الهيئة العامة بمحكمة النقض ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 222 من القانون المدنى على ان يشمل التعويض الضرر الادبى أيضا 0 - حيث انه من المقرر نقضا( ان العبرة فى تحقيق الضرر الأدبى هو ان يؤذى الأنسان فى شرفه واعتبارخ او يصاب فى أحساسه ومشاعرة وعاطفته فإن لم يكون لديهم ملكات الادراك اللازمة للإنفعال بالموت وما يستتبعه من الم وحزن فإن لم تتحقق شخص ذلك انتفى موجب التعويض 0 ( الطعن رقم 107 لسنة 67 ق جلسة 294/1994 ) هذا ولما كان الثابت ان مورث المدعيان وهو ابنهما الأكبر وهو اول فرحتهما فى حياتهما و أعز مخلوق لقلوبهما وفلذة كبدهما ولوعة الفراق لابنهما بسبب ذلك الحادث الأليم لاسيما وانه كان فى زهرة شبابه وانه فى مقبل العمر حيث ان عمرة يوم وقوع الحادث اللعين لم يتجاوز الثمانية والعشرين عاما وليس ذلك فحسب بل انه كان يقوم بالإعداد والتجهيز للزفاف والدخول فى الحياة الزوجية حيث انه كان سوف يتم زفافه فى خلال شهر فبراير لسنة 2007 بعد ان قام بتجهيز مسكن الزوجية ولكن جاء ذلك الحادث اللعين الذى تسبب فى مقتل ذلك الشاب المثالى فى السلوك والأخلاق والتدين والذى أدى قتل فرحة والدية فحول حياتهما الى حزن والم شديد على فراق أبنهما الاكبر الذى سيظل فى نفوسهما جرحا غائرا لن يشفيا منه طوال حياتهما - والدليل على ان مورث المدعيان كان مقبل على الزفاف فإنهما يقدمان طى حافظة مستندات صورة فوتوغرافية مع عروسته فى حفلة الخطبة 0 - لا شك ان التعويض عن الضرر الادبى وان كان لا يزول ولا يمحى ما أصابهما فى عاطفتهما وشعورها الشخصى ولكن قد يكون تعويضا ساعدهما على مواستهما والتغلب ولو قليلا على أحزانهما فإن تعويضهما عن ذلك الضرر لا يقدر ولو بكنوز الدنيا - ولكن قد يكون هذا المبلغ عن ذلك التعويض هو 30000 ثلاثون الف جنيه قد يكون جابرا لهما 0 3- التعويض المورث : - من المقرر بقضاء النقض انه اذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضارا فإن هذا الفعل لابد ان يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال اهلا لكسب الحقوق ومن بينهما حقه فى التعويض عن الضرر الذى اصابه وحسبما يتطور اليه هذا الضرر ويتفاقم ومن ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركتة ويحق لهم مطالبة المسوئل بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى احدثها فحسب وانما ايضا من الموت الذى ادت اليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها ولئن كان الموت حقا على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا اذا يترتب عليه الالام الجسيمة التى تصاحب المجنى عليه الذى يموت عقب الأصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حياة مدة بعد الأصابة يؤردى الى نتيجة يأباها الفعل والقانون وهى جعل الجانى الذى يقسو على اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فورا فى مركز الجانى الذى يقل عنه قسوة واجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على ان يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض 0 ( نقض فى الطعن رقم 352 لسنة 31 ق جلسة 17/2/1966 السنتة 17 ص 377 نقض الطعن رقم 6551 لسنة 52 ق جلسة 12/1/1986 ، 7/7/1972 لسنة 25 ص 63 وقد قضت محكمة النقض ( وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير ثبوت حق المضرور فى التعويض عن الضرر الذى لحقه حسبما يتطور ويفاقم انتقال هذا الحق الى ورثته (الطعن رقم 821 لسنة 57 ق جلسة 31/3/1990 - هذا ومن الثابت من التقرير الطبى رقم 28 المؤرخ فى 8/1/2007 والمرفق ضمن اوراق المحضر والمقدم منه صورة رسمية منه طى حافظة مستندات المدعيان وتحديدا آخر صفحتين من المحضر حيث اثبت بهذا التقرير - بالكشف الطبى على المصاب محمد فتحى أحمد وسنة 28 عاما تبين ان المصاب يعانى من ادعاء حادث سيارة جرح رضى بالجبهة والحاجب الأيمن واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالفخذ الأيمن من الدرجة الثالثة وكسر بالزند الأيمن وصدمة عصبية والحالة العامة سئية جدا ولا يمكن استجوابه وتقرر تحويلة الى مستشفى كلية الطب سوهاج بعد عمل الأسعاف الأولى 0 - كما اثبت بذات التقرير سالف الذكر - الحاقا لما هو بعالية توفى المصاب الى رحمة الله تعالى أثناء اسعافه بإستقبال المستشفى - ثابت من التقارير الطبية المرفقة مدى شدة الالام والمعاناة الشديدة التى صاحبت ولازمت المجنى عليه بجسدة ونفسيته والتى اودت بحياته 0 - كما ثابت بتلك التقارير مدى فداحة وبشاعة الأصابات التى المت به بسبب ذلك الحادث ومدى المعاناة والللام الشديدة التى صاحبت ولازمت المجنى عليه مورث المدعيان قبل وفاته - فلو قدر له الحياة لكان لا يقدر على الحياة حيث انه لا يصلح فى شىء 0 - فإن الطالبان يقدران تعويضا موروثا بمبلغ 30000 جنيه ثلاثون الف جنيها وذلك عما لحق بمورثهم من الام عقب الحادث حتى وفاته ومن حرمانه من حقه فى الحياة اثر ذلك الحادث الأليم 0 - ومن كل ما سبق من خلال الاوراق والمستندات يثبت حق المدعيان فى الطالبة بالتعويض عن الضرر المادى والأدبى والموروث بناء عليه نصمم على الطلبات وكيل المدعيان عماد محمود خليل المحامى « ا