| ]

القانون المدنى المصرى الكتاب الاول الفصل الثالث طبقا لاحدث التعديلات                  
                  الفصل الثالث


تقسيم الأشياء والأموال
مادة 81
( 1 ) كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو حكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
( 2 ) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82
( 1 ) كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شى فهو منقول.
( 2 ) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83
( 1 ) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
( 2 ) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84
( 1 ) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو إنفاقها.
( 2 ) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد فى المتاجر للبيع.
مادة 85
الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86
الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87
( 1 ) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
( 2 ) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 88
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصهما للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.