| ]


القانون المدنى المصرى الكتاب الاول مصادر الالتزام طبقا لاحدث التعديلات الارادة المنفردة

الفصل الثانى


الإرادة المنفردة
مادة 162
( 1 ) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
( 2 ) وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعدم بإعلان للجمهور ، على الا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.