| ]

  التعليمات القضائية للنيابات
الباب الثامن

الأوامر الجنائية

احكام عامة

المادة 945

الأمر الجنائى هو قرار قضائى يصدر من احد وكلاء النيابة او من القاضى , بعد الإطلاع على الأوراق وفى غير حضور الخصوم وبلا محاكمة .

المادة 946

الأمر الجنائى الصادر من وكيل النيابة يدخل فى مفهوم عبارة " حكم قضائى "الواردة فى المادة 66 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971 والتى تنص على انة لاعقوبة الا بحكم قضائى .

المادة 947

يجب على اعضاء النيابة ان يتحققوا قبل اصدار الأمر الجنائى او قبل طلبهم من القاضى اصدار الأمر المذكور , ان القضايا مستوفاه , ولا ينقصها سؤال المتهمين وتحقيق دفاعهم او تحقيق ركن من اركان الجريمة .

المادة 948

يجب على اعضاء النيابة قبل ان يصدروا الأمر الجنائى او يطلبوا من القاضى اصدارة مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972 التى لاتجيز فى غير الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات اقامة الدعوى الجنائية على المتهم اذا كان موظفاُ او مستخدما عاماُ أو احد رجال الضبط وارتكب الجريمة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة . وكذا حكم المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى لاتجيز اقامة الدعوى الجنائية على قاض او احد اعضاء النيابة فى مواد الجنح والجنايات الا بإذن اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى من الهيئات القضائية , وايضا ماتقضى بة المادة 99 من الدستور من انة لا يجوز فى اثناء دور انعقاد مجلس الشعب وفى غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد اى عضو من اعضائة اية اجراءات جنائية إلا بإذن المجلس , وفى حالة اتخاذ اى من هذة الإجراءات فى غيبة المجلس يجب اخطارة بها .





الباب الثامن

الأوامر الجنائية

الفصل الأول

الأوامر الجنائية الصادرة من وكيل النيابة

المادة 949

لوكلاء النائب العام بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى – دون غيرهم من المساعدين او المعاونين – اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات عموما , ويشترط الا يوجب القانون الحكم فى هذة الجرائم بالحبس او بعقوبة تكميلية , ولا يطلب فيها التضمينات او الرد .

ولا يجوز ان يصدر الأمر بغير الغرامة . على الا تزيد الغرامة فى مواد الجنح على مائتى قرش ولا تجاوز فى المخالفات الحد الذى ينص علية القانون .

المادة 950

اذا كانت الجنحة مما يجوز لوكيل النيابة اصدار الأمر الجنائى فيها , وتبين لة من ظروفها انة لايكفى فيها الحكم بغرامة لاتتجاوز مائتى قرش وكذلك اذا كانت الجنحة أو المخالفة مما تقتضى ظروفها الحكم بالعقوبة التكميلية الجوازية , او كان مطلوباُ فيها التضمينات أو الرد أو كانت المخالفة مما يوجب الحكم فيها بعقوبة تكميلية فيجب استصدار الأمر الجنائى من القاضى الجزئى أو تقديمها الى المحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .

اما اذا كان القانون يوجب الحكم فى المخالفة بالحبس , فيتعين تقديم القضية الى المحكمة الجزئية للحكم فيها بالطرق العادية .

المادة 951

على وكيل النيابة المختص ان يصدر الأمر الجنائى على محضر جمع الإستدلالات بعد الإطلاع علية , وبعد قيد القضية واعطائها الوصف القانونى , ويكون الأمر بالصيغة الأتية :

نأمر بتغريم المتهم .... قرشاُ مع ايضاح اسم الأمر وصفتة والتوقيع علية بإمضاء مقرؤة

ويتعين ان يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة .

ويلاحط ان العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات اذا توافرت شروطها

المادة 952

اذا كان المتصرف فى القضية تصرفاُ نهائيا هو احد مساعدى النيابة فيجب علية ان يؤشر فى نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر امراُ جنائيا فيها .

المادة 953

الجنح التى يجوز لوكلاء النائب العام اصدار الأمر الجنائى فيها هى :

1 – الجريمة الخاصة بإهانة موظف عمومى أو احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء وظيفتة او بسبب تأديتها , وهى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 133 فقرة اولى من قانون العقوبات .

ولا يجوز اصدار الأمر الجنائى اذا كان المجنى علية فى الجريمة السابقة موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وقع علية الإعتداء اثناء سيرها او توقفها بالمحطات , اذ تطبق فى هذة الحالة المادة 137 مكرر من قانون العقوبات .

2 – جريمة السب المنصوص عليها فى المادة 360 من قانون العقوبات .

4 – الجنح المنصوص عليها فى المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .

المادة 954

تثبت الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى الجداول , وتقيد فى دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها , ونماذج لها طبقا للأحكام الواردة فى المواد من 571 الى 574 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 955

لرئيس النيابة او من يقوم مقامة ان يلغى الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النيابة لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدورة ولا يحول دون سلطة الإلغاء ان يكون الأمر قد اصبح نهائيا واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم علية .

ويترتب على الإلغاء اعتبار الأمر كأن لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .

ولا يجوز عرضها على القاضى لإصدار امر جنائى فيها .

ويكون لرئيس النيابة الذى يدير نيابة جزئية الغاء الأوامر الصادرة من وكلاء النيابة الإعضاء بتلك النيابة التى يرأسها لخطأ فى تطبيق القانون .

المادة 956

يعرض دفتر يومية الأوامر الجنائية , والكشف المحرر بها على وكيل النيابة للتوقيع عليها بالنظر , ويجب ان يرسل الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعتها بمعرفة رئيسها لإلغاء مايرى الغاؤة من تلك الأوامر فإذا كانت النيابة الجزئية يديرها رئيس نيابة فإنة يعرض الكشف المذكور علية لمراجعتة والغاء مايرى الغاؤة من الأوامر التى تضمنها .

المادة 957

لاتعلن الأوامر الجنائية التى يصدرها وكيل النيابة للخصوم الا بعد مراجعة رئيس النيابة لها , واقرارة اياها .

ويعلن الأمر بعد ذلك على النموذج الخاص ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .



الباب الثامن

الأوامر الجنائية

الفصل الثانى

الأوامر الجنائية الصادرة من القاضى

المادة 958

يجوز لأعضاء النيابة ان يستصدروا من القاضى امرا جنائيا فى مواد الجنح والمخالفات التى لايوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة جنيهات , وذلك مت رأوا ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة بما لايزيد عن عشرة جنيهات , فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف .

المادة 959

لايجوز استصدار امر جنائى من القاضى فى القضايا الأتية نظرا الى اهميتها او لخطر شأن العقوبات التكميلية التى يوجب القانون الحكم بها وبيان هذة القضايا :

أ – قضايا التنظيم .

ب- القضايا الخاصة بقوانين المبانى .

ج – القضايا الخاصة بتقسيم اراضى البناء .

د – القضايا الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية بالنسبة الى الجرائم التى يوجب القانون فيها بالإغلاق .

هـ - القضايا الخاصة بالمحال العامة بالنسبة الى الجرائم التى يوجب القانون الحكم فيها بالإغلاق .

و – قضايا الأحداث اطلاقا .

ز – القضايا الخاصة بقوانين الإنتاج .

ح – القضايا الخاصة بقوانين الأثار .

ط – القضايا الخاصة بالجرائم التى ترتكب ضد احكام القانون الخاص بحيازة استقبال الإذاعة والتليفزيون واستعمالها واحكام القانون الخاص باستعمال مكبرات الصوت متى ضبط الجهاز طلب المصادرة .

ى – القضايا الخاصة بالألات البخارية .

ك – قضايا ضرائب الدخل والضريبة العامة على الإيراد .

ل – قضايا الجنح والمخالفات التى تنظر فى جلسات مستعجلة والخاصة بالمتهمين الذين ليس لهم محل اقامة معروف .

المادة 960

يجب عرض القضايا الخاصة بتقييد رى البرسيم وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لانزيد عن مائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الأجراءات اللازمة لأزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف وذلك فور ورودها الى النيابة على قاضى المحكمة لإصدار امر فيها بعقوبة الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف .

المادة 961

يجب على اعضاء النيابة ان يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضى اولا بأول وان يتابعوا ذلك فى مدة العطلة القضائية .

المادة 962

يذيل وصف التهمة فى القضايا التى تطلب النيابة من القاضى اصدار الأمر الجنائى فيها ابالعبارة الأتية .

" ويطلب من السيد القاضى اصدار امر بتوقيع العقوبة على المتهم مع مراعاة ان اسم المدعى المدنى او المصلحة " ادعى بتعويض مقدارة ... جنيها و ... مليماُ " ويوقع عضو النيابة فى ذيل هذة العبارة .

المادة 963

يصدر القاضى امرة على الطلب بناء على محاضر جمع الإستدلالات او ادلة الإثبات بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة , ولا يقضى القاضى فى الأمر بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف , ولا يجوز فى مواد الجنح ان تجاوز الغرامة عشرة جنيهات .

المادة 964

لايجوز للقاضى ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة , فإذا راى ذلك تعين رفض اصدار الأمر .

المادة 965

يجوز الإدعاء مدنيا فى اى وقت حتى يصدر القاضى الجنائى الأمر الجنائى , ولا يكون امام المضرور بعد ذلك سوى سبيل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة ,

اما اذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتهم أو النيابة للأمر الجنائى , فإنة يجوز الإدعاء مدنيا امام المحكمة الجنائية طبقا للقواعد العامة .

المادة 966

لايتقيد القاضى بمبلغ معين للتعويض و بل يجوز لة ان يأمر بالتعويض الذى يقرة سواء كان هو التعويض المطلوب أو بعضة ويجوز لة ان يقتصر على اصدار الأمر الجنائى فى الدعوى الجنائية مع رفض اصدارة فى الدعوى المدنية التبعية .

المادة 967

يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الأمر الجنائى , اذا رأى انة لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها , أو بدون تحقيق أو مرافعة ,وكذلك اذا رأى ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب اخر , تستوجب عقوبة اشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها .

المادة 968

يجوز للنيابة ان تطعن فى قرار القاضى برفض اصدار الأمر الجنائى , ويجب فى هذة الحالة تقديم القضية الى المحكمة الجزئية , المختصة بالطرق العادية للحكم فيها .

المادة 969

يجرى التأشير فى الجداول امام القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى فيها من القاضى , ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة فيها او بقرارات الرفض , وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 و579 من التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 970

يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التى يصدرها القضاة , وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال ثلاثة ايام التالية لصدورها مايقبلة منها وما يعترض علية .

ويجب على وكيل النيابة ان يؤشر بخطة فى دفتر يومية الأوامر بماقرر الإعتراض علية منها .

وترسل الكشوف المذكورة الى النيابة الكلية لعرضها على المحامى العام أو رئيسها للأعتراض على مايرى الإعتراض علية من الأوامر المذكورة .

المادة 971

تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضى الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك , ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .



الباب الثامن

الأوامر الجنائية

الفصل الثالث

الإعتراض على الأوامر الجنائية

المادة 972

للمتهم والمدعى بالحقوق المدنية حق الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر من النيابة او القاضى وللنيابة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون اإعتراض فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم , وللنابة حق الإعتراض ولو كان القاضى قد استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائى الصادر من القاضى حتى ولو كان قد قضى لها بكل ماطلبتة وانما لايجوز استعمال هذا الحق الا فى الأحوال التى تقتضية ,كما لو وجد مايدل على براءة المتهم أو اتضح ان الواقعة من الأهمية والخطر اكثر مما قدرتة النيابة فى بادئ الأمر .

المادة 973

يجب الإعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتبارة كأن لم يكن .

المادة 974

يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فية الدعوى التى حصل الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر فيها , وينبة على المقرر بالحضور فى هذا اليوم , ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .

وعلية ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربعة وعشرون ساعة .

المادة 975

اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهتة طبقاُ للإجراءات الهادية واذا لم يحضر تعود للأمر قوتة ويصبح نهائيا واجب التنفيذ , ولا تجوز المعارضة فى ذلك او الإستئناف . لأن الإعتراض على الأمر الجنائى لايعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية .

المادة 976

اذا حصل اعتراض على امر جنائى وقضت محكمة اول درجة خطأ بتأييد الحكم الغيابة المعارض فية حالة ان المطروح عليها هو الإعتراض المذكور جاز استئناف الحكم ويتعين على محكمة ثانى درجة ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .

المادة 977

اذا اخطأت محكمة ثانى درجة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة وقضت بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى الإعتراض على الأمر الجنائى مع ان المحكمة الأخيرة قد استنزفت ولايتها بالقضاء فى موضوع الدعوى فإن قضاء الإستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهرة اذ سيقابل حتما بحكم من محكمة اول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , ويجوز الطعن فى قضاء افستئناف المذكور بالنقض , واذا طعنت النيابة بعد الميعادفى هذة الحالة يعتبر طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى على اساس قيام تنازع سلبى على الإختصاص .

المادة 978

اذا اخطأت المحكمة الإستئنافية فقضت بقبول استئناف الحكم الذى يصدر بإعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ , فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون , ويتعين نقض حكمها وتصحيحة بالقضاء بعد جواز نظر الحكم المستأنف .









الباب الثامن

الأوامر الجنائية

الفصل الرابع

تنفيذ الأوامر الجنائية

المادة 979

يتبع فى تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فية القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المواد من 585 الى 590 من التعليمات الكتابية والمالية وافدارية الصادرة عام 1979 .