| ]

 القانون المدنى المصرى  طبقا لاحدث التعديلات الفصل الرابع الشراكة
الفصل الرابع الشركة

مادة 505
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة
مادة 506
( 1 ) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبار لا ولكن لا يحتج لهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون.
( 2 ) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

1 – أركان الشركة
مادة 507
( 1 ) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا. وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد.
( 2 ) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
مادة 508
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة 509
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما  يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 510
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذاره وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
مادة 511
( 1 ) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.
( 2 ) اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هى التى تسرى فى كل ذلك.
مادة 512
( 1 ) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.
( 2 ) على انه لا يكون ملزما بأن يظم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 513
إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير ، فلا ينقضى التزامه للشركة الا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول اجلها.
مادة 514
( 1 ) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.
( 2 ) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب إعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة
( 3 ) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أضر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
مادة 515
( 1 ) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.
( 2 ) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله فى المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

2 - إدارة الشركة
مادة 516
( 1 ) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الادارة بالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.
( 2 ) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.
( 3 ) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة 517
( 1 ) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادارة على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل إتمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تسارى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
( 2 ) اما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة 518
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 519
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة 520
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شربك مفوضا من الآخرين فى إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.

3 - آثار الشركة
مادة 521
( 1 ) على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.
( 2 ) وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة ، الا إذا كان منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522
إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
( 2 ) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523
( 1 ) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
( 2 ) وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرياح الشركة.
مادة 524
( 1 ) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
( 2 ) غير انه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.
مادة 525
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم اثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح ، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.

4 – طرق انقضاء الشركة
مادة 526
( 1 ) تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذى قامت من اجله.
( 2 ) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
( 3 ) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.
مادة 527
( 1 ) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة فى استمرارها.
( 2 ) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء.
مادة 528
( 1 ) تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
( 2 ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته. ولو كانوا قصرا
( 3 ) ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو اعصر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية. تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529
( 1 ) تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة. على أن يعلن الشريك إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.
( 2 ) وتنتهى أيضا بإجماع الشركاء على حلها.
مادة 530
( 1 ) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأى سبب أضر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
( 2 ) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 531
( 1 ) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد آثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
( 2 ) ويجوز أيضا لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند فى ذلك إلى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.

5 - تصفية الشركة وقسمتها
مادة 532
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية :
مادة 533
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين. اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.
مادة 534
( 1 ) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء ، واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
( 2 ) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولى القاضى تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.
( 3 ) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية ، بناه على طلب كل ذى شأن.
( 4 ) وحتى يتم تعيا المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين.
مادة 535
( 1 ) ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، الا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
( 2 ) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد ، واما بالممارسة ، ما لم ينص فى أمرتعيينه على تقييد هذه السلطة.
مادة 536
( 1 ) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.
( 2 ) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال. كما هى مبينة فى العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
( 3 ) وإذا بقى شئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح.
( 4 ) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.
مادة 537
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.


الفصل الخامس
 القرض والدخل الدائم

1 - القرض
مادة 538
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.
مادة 539
يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع القد إلى المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.
( 2 ) وإذا هلك الشئ قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
مادة 540
إذا استحق الشئ ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، والا فأحكام العارية.
مادة 541
( 1 ) إذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشئ. فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشئ معيبا.
( 2 ) اما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب اما إصلاح العيب ، واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب.
مادة 542
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة 543
ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة 544
إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة اشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة اشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه.

2 - الدخل الدائم
مادة 545
( 1 ) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية اخرى. ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
( 2 ) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.
مادة 546
( 1 ) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين. ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
( 2 ) غير انه يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على الا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
( 3 ) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد إعلان الرغبة فى ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
مادة 547
يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم اعذاره.
( ب ) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا أنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.
مادة 548
( 1 ) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
( 2 ) وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.


الفصل السادس
الصلح
1 - أركان الصلح
مادة 549
الصلح عقد بحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 550
يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف يعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.
مادة 551
لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية ، أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.
مادة 552
لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى.

2 - آثار الصلح
مادة 553
( 1 ) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
( 2 ) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة 554
للصلع أثر كاشف بالنسبة إلى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هنا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 555
يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.

3 - بطلان الصلح.
مادة 556
لا يجوز الطعن فى الصلع بسبب غلط فى القانون.
مادة 557
( 1 ) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
( 2 ) على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.