| ]


 القانون المدنى المصرى  طبقا لاحدث التعديلات  الكتاب الثالث  الحقوق العينية الأصلية
القسم الثانى
الحقوق العينية
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول

حق الملكية

الفصل الأول


حق الملكية بوجه عام
1  -  نطاقه ووسائل حمايته

مادة 802
لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة 803
( 1 ) مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
( 2 ) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها. علوا أو عمقا.
( 3 ) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أو تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .
مادة 804
لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
مادة 805
لا يجوز أن يحرم أحد ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون. وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.

2 - القيود التى ترد على حق الملكية
مادة 806
على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :
مادة 807
( 1 ) على المالك الا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
( 2 ) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها. وإنما له أن يطلب إزالة مادة المضار إذا جاوزت الحد المألوف. على أن يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض أول فى خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
مادة 808
( 1 ) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.
( 2 ) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.
مادة 809
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى. بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
مادة 810
إذا أصاب ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
مادة 811
إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية ، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.
مادة 812
( 1 ) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيره له حق المرور فى الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام. وذلك فى نظير تعويض عادل ، ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك.
( 2 ) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الأجزاء.
مادة 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكها المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.
مادة 814
( 1 ) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى اعد له ، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
( 2 ) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عاده فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبه حصته فيه.
مادة 815
( 1 ) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا. وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته.
( 2 ) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المحدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذى احدث التعلية حق فى التعويض.
مادة 816
للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع ما انفق عليه وقيمه نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك أن كانت هناك زيادة.
مادة 817
الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس.
مادة 818
( 1 ) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء ، من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 816.
( 2 ) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط.
مادة 819
( 1 ) لا يجوز للجار أن يكون له على جاز مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة.
( 2 ) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل :
مادة 820
لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته ماثل مواجه للطريق العام.
مادة 821
لا تشترط أية مسافة لفتح المناور. وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة ولا يقصد بها الا مرور الهواء ، ونفاذ النور ، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور.
مادة 822
المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها.
مادة 823
( 1 ) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة.
( 2 ) ويكون الباعث مشروعا متى كان المواد بالمنع مع التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.
( 3 ) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
مادة 824
إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصوت مخالف له يقع باطلا.

الملكية الشائعة
أحكام الشيوع :
مادة 825
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
مادة 826
( 1 ) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
( 2 ) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى إبطال المتصرف.
مادة 827
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
مادة 828
( 1 ) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء  أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعيبن عند الحاجة من يدير المال الشائع.
( 2 ) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
( 3 ) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
مادة 829
( 1 ) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الإنتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
( 2 ) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير. ولها بوجه خاص أن تعطى المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
مادة 830
لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.
مادة 831
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مادة 832
للشركاء الدين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
مادة 833
( 1 ) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما انفقه.
( 2 ) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

انقضاء الشيوع بالقسمة :
مادة 834
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفد الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
مادة 835
للشركاء إذا أنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون.
مادة 836
( 1 ) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
( 2 ) وتندب المحكمة أن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته.
مادة 837
يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
( 2 ) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
مادة 838
( 1 ) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
( 2 ) فإذا قامت منازعة لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية ، وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
مادة 839
متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه.
( 2 ) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة 840
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون.
مادة 841
إذا لم تمكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطرق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
مادة 842
( 1 ) لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات ، والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
( 2 ) اما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها الا فى حالة الغش.
مادة 843
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.
مادة 844
( 1 ) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة فى تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
( 2 ) غير انه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها. ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الإستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
مادة 845
( 1 ) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا اثبت أحد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة.
( 2 ) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا اكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
مادة 846
( 1 ) فى قسمة المهايأه يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد.
( 2 ) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة. انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزها مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، أفترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
مادة 847
تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك. كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة 848
تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار. مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
مادة 849
( 1 ) للشركاء أن يتفقوا اثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
( 2 ) فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأه جاز للقاضى الجزئى إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.

الشيوع الإجبارى :
مادة 850
ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال ، انه بجب أن يبقى دائما على الشيوع.

ملكية الأسرة
مادة 851
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة واما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية.
مادة 852
( 1 ) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك.
( 2 ) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه.
مادة 853
( 1 ) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.
( 2 ) وإذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء.
مادة 854
( 1 ) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للادارة واحدا أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض أول فى اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
( 2 ) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.
مادة 855
فيما عد الأحكام كسابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة

ملكية الطبقات
مادة 856
( 1 ) إذا تعدد ، طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساسيات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات اسق ما يخالفه.
( 2 ) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة.
 ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى  له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه.
( 3 ) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة جما أصحاب هاتين الشقتين.
مادة 857
( 1 ) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجز. الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على الا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.
( 2 ) ولا يجوز احداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير مرافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، الا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
مادة 858
( 1 ) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
( 2 ) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.
مادة 859
( 1 ) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
( 2 ) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل. ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
مادة 860
( 1 ) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله ، فإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل الا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
( 2 ) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته. ويجوز له أيضا أن يحصل على اذن فى إيجار السفل أو سكنا استيفاء لحقه.
مادة 861
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :
مادة 862
( 1 ) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم.
( 2 ) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
مادة 863
للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
مادة 864
إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وان تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء.
مادة 865
للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم وله أن بإذن فى أجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وإلتزامات اخرى.
مادة 866
( 1 ) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، وشين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ ولا ، الإلتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه.
( 2 ) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
مادة 867
( 1 ) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
( 2 ) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 أو بأمر بصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان  الشركاء لسماح أقوالهم فى هذا العزل
مادة 868
( 1 ) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرر الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
( 2 ) فإذا قرر الاتحاد بجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون أخذ بحقوق أصحاب الديون المقيدة.
مادة 869
( 1 ) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار.
( 2 ) وتحسب مرتبه هذا الامتياز من يوم قيده.