| ]


القانون المدنى المصرى طبقا لاحدث التعديلات
الفصل الثالث


إنقضاء الإلتزام دون الوفاء
1- الإبراء


مادة 371
--------
ينقضى الالتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ، ويرتد برده.

مادة 372
--------
1- يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
2- إستحالة التنفيذ
مادة 373
--------
ينقضى الالتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لايد له فيه.
3- التقادم المسقط
مادة 374
--------
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

مادة 375
--------
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولايسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 376
--------
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

مادة 377
--------
1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم الستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3- ولاتخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة.

مادة 378
--------
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم، ان كانوا قصرا، بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء

مادة 379
--------
1- يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376, 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الابانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 380
--------
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

مادة 381
--------
1- لايبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لايسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.

مادة 382
--------
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذرعلى الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.
2- ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الاهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

مادة 383
--------
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوى.

مادة 384
-------
1- ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا.
2-ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

مادة 385
--------
1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.
2- على أنه اذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء الا بعد صدور الحكم.

مادة 386
--------
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 387
--------
1- لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون  ذلك بناء على طلب المدين أو بناء عى طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة 388
--------
1- لايجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.
إثبات الإلتزام
الغيت المواد من 389 إلى 417 بالقانون 25 لسنة 1968 الخاص بالإثبات


2 - بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء :
مادة 465
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.

بيع ملك الغير :
مادة 466
( 1 ) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه. جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
( 2 ) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
مادة 467
( 1 ) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.
( 2 ) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة 468
إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع. فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها :
مادة 469
( 1 ) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
( 2 ) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو تام فى شأنه نزاع جدى.
مادة 470
لا تسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا كثمن واحد.
( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه ضائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
( جـ ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.
( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
مادة 471
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.
مادة 472
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار والا كان العقد باطلا.

بيع التركة :
مادة 473
من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها ، لا يضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 474
إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفى عدم الإجراءات.
مادة 475
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة 476
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

البيع فى مرض الموت :
مادة 477
( 1 ) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا يجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
( 2 ) اما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا إذا اقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
( 3 ) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
مادة 478
لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.

بيع النائب لنفسه :
مادة 479
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمرمن السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى.
مادة 480
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة 481
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحساب.


الفصل الثانى
المقايضة
مادة 482
المقايضة عقد به يلتزم كل دق المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ،ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483
إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة 484
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 485
تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه.


الفصل الثالث
 الهبة
1 - أركان الهبة
مادة 486
( 1 ) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.
( 2 ) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين.
مادة 487
( 1 ) لا تتم الهبة الا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
( 2 ) فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.
مادة 488
( 1 ) تكون الهبة بورقة رسمية ، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
( 2 ) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة 489
إذا تام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة 490
الوعد بالهبة لا ينعقد الا إذا كان بورقة رسمية.
مادة 491
إذا وردت الهبة على شئ معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 و 467.
مادة 492
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

2 - آثار الهبة
مادة 493
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه اياه ، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
مادة 494
( 1 ) لا يضمن الواهب إستحقاق الشئ الموهوب ، الا إذا تعمد إخفاء سبب الإستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر. وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الإستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
( 2 ) وإذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495
( 1 ) لا يضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.
( 2 ) على انه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ، ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496
لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة 497
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة.
مادة 498
إذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب.
مادة 499
( 1 ) إذا اشتر الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غير
( 2 ) وإذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص آخر ، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

3 - الرجوع فى الهبة
مادة 500
( 1 ) يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
( 2 ) فإذا لم بقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :
( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
( ب ) أن بصبح الواهب عاجزا عن أن بوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى.
مادة 502
يرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
( أ ) إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
( ب ) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
( جـ ) إذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
( هـ ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.
( و ) إذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك الا بعض الشئ ، جاز الرجوع فى الباقى.
(  ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(  ح ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503
( 1 ) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كان لم تكن.
( 2 ) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشئ الموهوب.
مادة 504
( 1 ) إذا استولى الواهب على الشئ الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد اله فيه أو بسبب الاستعمال.
( 2 ) اما إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وملك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هنا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.