| ]

قانون رقم 131 لسنة 1948
بإصدار القانون المدنى
( الكتاب الأول )
مادة 1
يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونية سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة فى 9 رمضان سنة 1367 هـ ( 16 يوليو سنة 1948 م ).

باب تمهيدى
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1 - القانون والحق
مادة 1
( 1 ) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها.
( 2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
مادة 2
لا يجوز إلغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5
يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب - إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
جـ – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعه.