| ]



( تبوير أراضى زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
ومحمد ناجي دربالة و هشام البسطويسي
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد قنديل 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 10 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 13 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 305 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 305 لسنة 68 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 000000000000000
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 118 لسنة 1995 مركز الزقازيق بوصف أنه في يوم 25 من يناير سنة 1997 بدائرة مركز الزقازيق –محافظة الشرقية – قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية0
وطلبت عقابه بالمواد القانون 116 لسنة 1983المعدل0
ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضوريا اعتباريا في 28 من فبراير سنة 1997 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان وتسليم الأرض للجمعية الزراعية لزراعتها 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 10116 لسنة 1997 0س0 الزقازيق 0
ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في الأول من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 يوليو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه
وبجلسة 4 من أبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة علي النحو المبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0


وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب ذل أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن ومؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0 ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله " أن وقائع الدعوى تخلص في أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة أياه طبقا للقيد والوصف الواردين بالأوراق ون التهمة ثابتة في حق ثبوتا كافيا لإدانته وذلك أخذا مما جاء بالأوراق ولم يدفع المتهم المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقا للقانون رقم 116 لسنة 83 وعملا بالمادة [304/2أ0ج] لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من التهم فأن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك 0
ويكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الزقازيق لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة



( تبوير ارض زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ا )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى و انس عمارة
وفرغلى زناتى ( نواب رئيس المحكمة )
هانى عبد الجابر

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي عواد
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 15 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 16 من فبراير سنة 2003
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27704 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27704 لسنة 63 قضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1870 لسنة 1992 الساحل لأنة في يوم 15 من يونية سنة 1992 بدائرة مركز الساحل – محافظة أسيوط : قام بتبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالمحضر 0
وطلبت عقابه بالمادتين 151 ؛ 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا بجلسة الأول من ديسمبر سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسة ثلاثة اشهر وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ 0
استأنف وقيد الاستاناف برقم 3280 لسنة 1993 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية ( بهيئة أستانافية ) قضت حضوريا في 26 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستاناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسة شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن المحكوم علية هذا الحكم بطريق النقض في 27 أكتوبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 2 من نوفمبر سنة 1993 موقعا عليها من الأستاذ / 00000000000 المحامى 0
وبجلسة 25 من سبتمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها احالتة لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاة الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تبوير ارض زراعية فقد شابة القصور في التسبيب ؛ ذلك أن الحكم الابتدائي – الذي اخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه – خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ؛ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضة 0
وحيث أن الحكم الابتدائي – الذي اخذ الحكم المطعون فيه باسبابة – بعد ان أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للطاعن إلى مواد الاتهام التي طلبت عقابه بها استطرد من ذلك إلى القول : ولم يحضر المتهم أو وكيلا عنة ليدفع الاتهام وعملا بالمادة 304 / 2 ا 0 ج لما كان ذلك ؛ وكان القانون قد أوجب في كل الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ؛ وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ؛ فانة يكون مشوبا بالقصور المبطل له والموجب بنقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة أستانافية أخرى 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تعدى على ارض زراعية )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
( نواب رئيس المحكمة )
وممدوح يوسف و عادل الحناوي

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عواد 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 15من ذي الحجة سنة 1423هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27681 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27681 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
00000000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 5808 لسنة 1992 مركز طنطا لأنه في يوم 19 من مايو سنة 1992 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية : تعدي علي أرض زراعية مملوكة للدولة بأن أقام عليها مباني علي النحو المبين بالأوراق 0
وطلبت عقابه بالمادة [372/1مكررا] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضوريا بجلسة 26 من مايو سنة 1993 عملا بمادة الاتهام بتغريمه ثلاثمائة جنيه وبرد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مباني علي نفقته ودفع ما عاد عليه م منفعة 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 16842 لسنة 1993 0
ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 26 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه عشر جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ/000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من نوفمبر سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة [310] منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وألا كان قاصرا ، كذلك يتعين علي الحكم بالإدانة في جريمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها في المادة [372مكررا] فقرة أولي من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا علي أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلي الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأن يتعدي علي أرضها ولا يحق له الانتفاع بها 0
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر بيان الواقعة علي قوله " ومن حيث أن التهمة ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام 000 ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملا بنص المادة [304/2] من قانون الإجراءات الجنائية 0
فأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يكون قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول في قضاءه بالإدانة علي مجرد الإحالة علي محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو فضاء مملوكة للدولة كما أغفل بيان ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن والتي يعدها تعديا علي أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدي علي أرض الدولة لديه ومن فأنه يكون قاصر التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي حيث باقي أوجه الطعن الأخرى 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة





( تجريف )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وعاصم عبد الجبار و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 5885 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 5885 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 0000 "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4347 لسنة 1991 بني مزار لأنه في يوم 17 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز بني مزار – محافظة المنيا – قام بتجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص 0
وطلبت عقابه بالمادتين [150 ، 154] من القانون 116 لسنة 1983المعدل0
ومحكمة جنح بني مزار قضت حضوريا بجلسة 12 من فبراير سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 4017 لسنة 1992 0
ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 24 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 نوفمبر سنة 1992 وأودعت بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1992 بإدانة الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية وذلك أعمالا لنص المادة [154] من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل 0
لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن حكم المحكمة الدستورية يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ، بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضا علي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها علي المتهم بارتكاب جريمة تجريف أرض زراعية – التي دين الطاعن بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه أعمالا لنص المادة [35] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ألا أنه لما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، فأنه يجب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة ، كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد علي ضوء قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
أمين السر نائب رئيس المحكمة

( تزوير )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي الشناوي و أحمد عبد القوي أيوب
و رضا القاضي و عاطف خليل
( نواب رئيس المحكمة )
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ عمرو شكري 0
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهني 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 2 من رمضان سنة 1423هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 11655 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 11655 لسنة 72 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- 0000000000000 " طاعن " 2-0000000000000 " طاعن " 3-0000000000000 " طاعن " 4-000000000000000 5-00000000000 6-000000000000 7-0000000000000 في قضية الجناية رقم 5578 لسنة 2001 السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 1370 لسنة 2001 ) بأنهم في غصون الفترة 27 من يناير سنة 1999 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0
المتهمون من الأول إلي الثالث :-
اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جرائم مواقعة أنثي بغير رضاها والتزوير في المحررات الرسمية وضبط عقود زواج لزوجة فيها لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج وأثبت بها بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم علي ارتكابها فوقعت منهم تنفيذا لذلك الجرائم الآتية :-
أولا : المتهم الأول:-
[ أ ] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بالوصف موضوع التهمة ثانيا أو بان اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ب] أدلي للمتهم الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من نبوية ماهر إبراهيم بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجة هي فريدة عثمان معاطى 0
[ج] أدلي للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من :-
رشا 000000000، سماح 00000000، عبير 0000000بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة 0
[ د ] واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي 0000000وفاطمة 00000000ورانيا 00000000أنه عقد بهن زواجا صحيحا شرعا علي خلاف الحقيقة وأخفي عنهم أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
ثانيا : المتهم الثاني :-
[ أ ] بصفته موظفا عاما " مأذون شرعي ناحية سنقر بالسيدة زينب " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من سلوي 00000000بالوثيقة رقم 507136 المؤرخة 8/6/2000 وفاطمة 0000000000بالوثيقة رقم 517392 المؤرخة 5/8/2000 و رباب 00000000000بالوثيقة رقم 517299 المؤرخة 18/8/2000 ورانيا 00000000000بالوثيقة رقم 13520 المؤرخة 16/9/2000 حال تحريرها المختص بوظيفة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقد الزواج سالف الذكر بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثائق الثلاث الأول عدم وجود زوجات في عصمته وأثبت بالوثيقة الأخيرة أن في عصمته زوجتين في حين أن في عصمته أربعا مع علمه بتزويرها علي النحو المبين بالأوراق 0
[ب] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة "أولا –د- " بأن اتفق معه علي ارتكابها وضبط له عقود الزواج بالمجني عليهن سالفات الذكر بعد أن أثبت بها خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "د" فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
[ج] وهو ممن خولهم القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي 000000من المتهم الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج مع علمه بذلك علي النحو المبين بالأوراق 0
ثالثا : المتهم الثالث :-
بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا 0000000، سماح 000000، عبير 00000000بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة 000000000
رابعا : المتهم الرابع :-
قدم للسلطة المختصة – المتهم الثاني – شهادة ميلاد ابنته سلوي 0000000 المنسوب صدورها لمكتب صحة ميت عقبه والثابت بها علي خلاف الحقيقة أن تاريخ ميلادها 18/1/1984 بقصد إثبات بلوغها السن المحددة قانونا لضبط عقد زواجها من المتهم الأول مع علمه أنها غير صحيحة وضبط عقد الزواج علي أساس ذلك 0
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
وبجلسة 15 من يوليه سنة 2001 قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلية أسندت فيه إلي المتهمين الأول والخامسة والسادس والسابع :- أنهم في غصون الفترة من 22 من أغسطس سنة 1997 حتى 13 من ديسمبر سنة 1998 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0
أولا : المتهمان الأول والخامسة :-
اشتركا بطريق الاتفاق بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما :- عبد الفتاح 0000000000"مأذون ناحية الرحبة " وإبراهيم 0000000"مأذون ناحية السقايين " في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتا طلاقهما رقما 300879 المؤرخة 22/8/1997 ، 304939 المؤرخة 17/4/1998 حال تحريرهما بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات إيقاع طلاقهما وفقا للشريعة بأن ادعيا قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها بتاريخ 31/8/1996 لأن طلاقهما هو المكمل لثلاث علي خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
ثانيا : المتهمون الأول والخامسة والسادس والسابع :-
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد 000000000مأذون ناحية الغيط في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة طرق المتهمة الخامسة من المتهم الأول رقم 309250 المؤرخة 13/12/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإثبات إيقاع طلاقها وفقا للشريعة أن اتفقوا علي إدعاء الأول والخامسة قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها في تاريخ 31/8/1996 وساعدهما المتهمان السادس والسابع بأن شهدوا ووقعا علي ذلك في الوثيقة أنفة البيان وأثبت الموظف المذكور ذل علي خلاف الحقيقة ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق 0
كما طلبت النيابة العامة بالجلسة ذاتها بتعديل الوصف بإضافة التهم التالية في مواجهة المتهمين بأنهم في غصون الفترة من 8 من أغسطس سنة 1993 سنة 1993 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 – المتهم الأول – تابع أولا:"هـ" اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث – أحمد 000 – في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثالثا " أ " بأن اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
"و" اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أحمد 00000 " مأذون ناحية00000 " ، محمد 00000"مأذون ناحية 00000" في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه من هبة 00000رقم 348307 المؤرخة 17/9/1996 وفاطمة 0000000رقم 383235 المؤرخة 21/8/1997 حال تحريرهما المختص بوظيفة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات خلوه من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أدلي أمامها أن في عصمته زوجة واحدة هي فريدة في حين أن في عصمته أربع زوجات فضبط الموظفان المذكوران عقدي الزواج سالفي البيان ووقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة وعلي النحو المبين بالأوراق 0
"ز" واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من هبة 0000 وهايدى0000000 وأحلام00000000 وفاطمة0000000 بأن عقد بهم زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة وأخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر بعضهن في وثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن سلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
"ج" أدلي أمام السلطة المختصة – فاروق 0000000000 – مأذون ناحية المنتزه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من ايناس 00000000بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأن في عصمته زوجه واحدة هي نادية 00000000رغم أن في عصمته فريدة 000000وشيماء 000000000
"ط" أدلي للمتهم الثالث بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من شيماء 0000000000ونجوي 0000000بأن قرر له علي خلاف الحقيقة لما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجتين هما نادية 0000000وفريدة 00000000وقت الزواج بالأولي وفي عصمته ثلاث زوجات وقت الزواج بالثانية هن المذكورتان وشيماء 0000000000 0
تابع ثالثا المتهم الثالث :-
" أ " بصفته موظفا عاما – مأذون ناحية 00000 – ارتكب تزويرا في محررات رسمية في وثائق زواج المتهم الأول منكل من هايدي 00000 بالوثيقة رقم 447405 المؤرخة 21/1/1999 وأحلام 00000 بالوثيقة رقم 241121 المؤرخة 8/8/1993 وعبير 00000بالوثيقة رقم 499925 المؤرخة 21/4/2000 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقود الزواج سالفة البيان بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثيقة الأولي أن في عصمته زوجة واحدة وأثبت بالوثيقة الثانية أن في عصمته ثلاث زوجات وأثبت بالوثيقة الأخيرة عدم وجود زوجات في عصمته في حين أن في عصمته أربع زوجات علي النحو المبين بالأوراق 0
"ب" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة أولا "ز" بالنسبة لمجني عليها هايدي 0000000وأحلام 0000000000بأن اتفق معه علي ارتكابها وضبط له عقدي الزواج بهما بعد أن أثبت خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "ز" فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
"ج" بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة من حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من شيماء 0000000ونجوى 00000000بأن ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم ن أن في عصمته زوجتين هما نادية 0000000000وفريدة 00000000وقت الزواج بالأولي وعصمته ثلاث زوجات أخريات هن فريدة 00000000ونادية 0000000000وشيماء 0000000000وقت الزواج بالثانية 0
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
وادعي عزت 000000000وليا طبيعي عن ابنته رانيا قبل المتهمين الأول والثاني بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيا لباقي المتهمين في 22 من يناير سنة 2002 عملا بالمواد [ 40،41،213،227،267/1] من قانون العقوبات والمادتين [11 مكرر ، 23مكرر] من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 0
أولا : بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهام المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 0
ثانيا : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهامات 0
ثالثا : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيها وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة الأولي المسندة إليه والمعدل ببراءته من باقي التهم المسندة إليه 0
رابعا : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته ضعف مدة الحبس وذلك عما أسند إليه من اتهامات معدلة 0
خامسا : معاقبة المتهم الرابع بتغريمه مائتي جنيه 0
سادسا : بمعاقبة كل من المتهمين الخامسة والسادس والسابع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وذلك عما أسند لكل منهم 0
سابعا : ببراءة كل من المتهمين الثلاثة الأول من تهمة الاتفاق الجنائي 0
ثامنا : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة 0
تاسعا : في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية علي سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألفين وواحد جنيه 0
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة2002 كما طعن الأستاذ/ 0000000000 بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني في 20 من الشهر ذاته كما طعن الأستاذ/ 00000000المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثالث في 21 من مارس سنة 2002 وأودعت مذكرات بأسباب الطعن من المحكوم عليه الأول في [6،17،18،19،20،21،23] من مارس سنة 2002 موقعها عليهم من الأساتذة/ 00000000 و000000000000 و00000000 و0000000000 و0000000000 و00000000000 و00000000 و0000000000 و00000000000 و000000000000 المحاميين كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثالث في 21 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000000000000 المحامي 0
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الطاعن الثاني السيد 0000000000 وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ألا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا بحكم المادة [34] من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 0
وحيث أن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول والثالث قد استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم اشتراك في تزوير محررات رسمية و مواقعه أنثي بغير رضاها والإدلاء ببيانات غير صحيحة لحالته الاجتماعية في وثيقة زواجه ودان الثالث بجرائم تزوير عقود زواج الطاعن الأول واشتراك في جريمة مواقعه أنثي بغير رضاها وإثبات بيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج قد في تطبيق القانون وبني علي بطلان في الإجراءات أثر فيه كما شابه التناقض ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى رغم أنها أحيلت إليها بغير الطريق الذي حدده القانون إذ قامت المحكمة - بهيئة سابقة – بتحقيق الاتهامات الجديدة وأمر الإحالة التكميلي الذي تقدمت بهما النيابة العامة بجلسة 15/7/2001 وواجهت بها الطاعنين وأعلنت متهمين جدد دون أن تندب أحد أعضائها أو تحليها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها مع مخالفة ذلك كله لصريح نص [11،214] من قانون الإجراءات الجنائية ، وعاقب الطاعن الأولي عن وقائع جديدة لم تتضمن أمر الإحالة كما أن المحكمة لم تطلع علي المحررات المقول بتزويرها في حضور المتهم هذا إلي أن ما جري به منطوق الحكم يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب يستوجب نقضه 0
وحيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بارتكاب الجرائم الآتية :-
الطاعن الأول " أ " اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني في جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة 0 ثانيا " أ " أدلي للطاعن الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من 000000 بأن قرر له علي خلاف الحقيقة بأنه ليس في عصمته زوجه أخري رغم أن في عصمته زوجته 0000000 [ج] أدلي للطاعن الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من رشا00000 ، وسماح 000000 ، عبير00000 بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكورة في الصفحة السابقة [د] واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي 000000 وفاطمة 000000 ورانيا 000000 أنه عقد بها زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة واخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر هن بوثائق الزواج وتوصل بذلك لمعاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي 0
الطاعن الثاني : [ أ ] بصفته موظفا عاما " مأذون شرعي " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من سلوي 0000 وفاطمة 00000 و رباب 000000 ورانيا 00000 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 0
==== اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة [ أولا د ] [ج] وهو ممن خولهم القانون ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي 00000 من الطاعن الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونا 0
الطاعن الثالث : بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التى فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا 00000 ، وسماح 0000 ، وعبير 0000000 بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة 00000 وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وفي جلسة 15/7/2001 طلبت النيابة العامة توجيه تهم أخري إلي الطاعنين الأول والثالث ، فنسبت إلي الطاعن الأول اشتراكه مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية مبينة الوصف موضوع التهمة ثالثا واشتراكه من موظفين عموميين في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه بكل من هبة 00000 وفاطمة 000000 ، ومواقعه أنثي بغير رضاها و الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من ايناس 000000 وشيماء 000000 ونجوى 00000000، ونسبت إلي الطاعن الثالث أنه بصفته موظفا عاما " مأذون " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من هايدى 00000 ، أحلام 000000 وعبير 000000 ، واشتركوا مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها وإثباته بيانات غير صحيحة عن حالة الطاعن الأول كما أدخلت النيابة العامة متهمين جدد هم :- دنيا 0000000 وتامر 00000000 ووليد 00000000 ونسبت إلي الطاعن الأول الاشتراك معهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين هم 000000، 000000، 000000 في تزوير وثيقة طلاق المتهمة دينا 000000وأمرت بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام 0
وحيث أنه بجلسة 23 من أغسطس سنة 2001 أصدرت محكمة الجنايات – بهيئة سابقة – القرار الآتي نصه :-
" بعد الاطلاع علي المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الأول للمحاكمة بوصف أن المتهم الأول اشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وأدلي للمتهم الثاني ببيانات خاطئة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه وأنه واقع أنثي بغير رضاها 00000000الخ ما ورد بأمر الإحالة ، وبجلسة المحاكمة طلبت النيابة إضافة تهم جديدة إلي المتهم الأول لم ترد بأمر الإحالة إدخال متهمين جدد من الخامسة إلي السابع – وقد رأت المحكمة تحقيق هذه الاتهامات الجديدة وبدأت الجلسة فواجهت بها المتهم الأول وأجلت الدعوى لإعلان المتهمين من الخامسة إلي السابع بالتهم المسندة إليهم بما تفيد في واقع الأمر أن المحكمة تصدت لمتهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى ووقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى الأصلية التي ترتبط مع التهم الجديدة والمتهمين الجدد ارتباطا لا يقبل التجزئة تعين والحال كذلك إحالة القضية إلي محكمة أخري " ثم أصدرت المحكمة قرارها بإرسال ملف الدعوى للعرض علي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لإحالة القضية إلي دائرة أخري 0
لما كان ذلك وكانت المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري علي العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة وجب إحالتها إلي محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى 0
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلي دائرة أخري0
قد دلت علي أنه وأن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا علي الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ألا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في المرة الثانية عملا بالمادة [12] من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية علي غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالة الدعوى إلي سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائع والمتهمين الجدد كما لم تقم بندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق في التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها للطاعن الأول بالتهم الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري فِأنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة في التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لآن ما أجرته المحكمة علي ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة علي ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معا 0
لما كان ذلك ، كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلي المحكمة التي فصلت فيها علي خلاف ما تقضي به المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فأن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر 0
هذا فضلا عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من عبير 00000000 واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة دينا 000000000 وذلك بالمخالفة لنص المادة [214] من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون 0
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 19/12/2001 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه :-
" وتبين وجود حرز برقم 196 لسنة 2001 حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه علي النيابة والدفاع "كما أن الثابت من محضر جلسة 22/10/2001 أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير علي التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي ، وخلت محاضر جلسات المحكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت علي المحررات الأخرى محل التزوير وهي وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما 0
لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع علي الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون للمحكمة – بهيئة سابقة – قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها 0
الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني علي بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله وفضلا عما تقدم فأنه لما كان تبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه مما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من عبير 00000000 وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة 15/7/2001 وخلص الحكم في مدوناته إلي معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من عبير 00000 ، ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من عبير 0000، ثم أورد في منطوقة " عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 " 0
لما كان ذلك ، وكان ما أنتهي إليه الحكم في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالنقض والتخاذل ويبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة 0
لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلي الطاعنين الأول والثالث وإلي كل من الطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه فايز 000000 الذي لم يقرر الطعن بالنقض لوحدة الواقعة وضمانا لحسن سير العدالة 0
وذلك بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها – المدعية بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا :
بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السيد محمود إسماعيل شكلا 0
ثانيا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول ، والثالث شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها من مجددا من هيئة أخري وبالنسبة إليهما وإلي كل من الطاعن 000000000 الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه00000000 الذي لم يقرر الطعن مع إلزام المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – المصاريف المدنية 0