| ]

التعليمات القضائية للنيابات
 الباب الثالث
 جمع الإستدلالات واعمال التحقيق


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع العاشر – التفتيش




المادة 311


التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق التى تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل مايفيد فى كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها الى المتهم والمكان الذى يقيم فية ويجوز ان يسند الى اشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة فى القانون .


المادة 312


يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل مايتعلق بكيانة المادى وما يتصل بة مما يرتدية من ملابس أو مايحملة من امتعة وأشياء منقولة أو مايستعملة كمكتبة الخاص أو متجرة أو سيارتة الشخصية .


المادة 313


السكن هو كل مكان خاص يقيم فية الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف الى توابعة كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن , ويمتد الى الأماكن الخاصة التى يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامى , ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .


المادة 314


يختلف التنفتيش كإجراء من اجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التى تختلط بة وهى التفتيش الوقائى والتفتيش الإدارى ودخول المنازل لغير التفتيش .


التفتيش بمعرفة النيابة او بإذن منها


المادة 315


يجب البدأ بإتخاذ اجراءات التفتيش بمجرد الوصول الى محل الحادث على ان يقوم اعضاء النيابة بأنفسهم بإجرائة كلما دعت الظروف الى ذلك , ويجوز لهم ان يندبوا احد مأمورى الضبط القضائى للقيام بة مع مراعاة ماتقتضية اهمية التفتيش المطلوب فى اختيار من يندب لة .


ولا يجوز بأى حال من الأحوال ندب أحد من غير مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش .


المادة 316


يشترط لصحة التفتيش الذى تجرية النيابة العامة أو تأذن بإجرائة لشخص المتهم أو فى مسكنة أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستدلالة ان جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين , وان يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مايبرر تعرض التحقيق لحريتة أو لحرمة مسكنة فى سبيل كشف مبلغ اتصالة بالجريمة , ولا يلزم ان يتولى رجل الضبط التحريات بنفسة أو ان يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاتة بل لة أن يستعين بمعاونية من رجال السلطة العامة المرشدين .


ولا يشترط لإجراء التفتيش ان يكون مسبوقا بتحقيق اجرى بمعرفة سلطة التحقيق .


المادة 317


يحق للنيابة العامة ولقاضى التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى القانون ,


ويجوز لقاضى التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة متى اتضح توافر دلائل قوية على انة يخفى اشياء تفيد فى كشف الحقيقة كما يجوز لقاضى التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها تحقيق جناية ما مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا


المادة 318


لاتتقيد النيابة فى التفتيش الذى تأذن بة بما يرد فى طلب الإذن, فلها أن تأذن فى تفتيش شخص ومسكنة دون ان يطلب مأمر الضبط المأذون لة تفتيش السكنة


المادة 319


يجب ان يصدر الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأمورى الصبط القضائى المختصين مكانيا ونوعيا , ولا يشترط ان يعين المأمور بالإسم , ويجوز ان يصرح للمأمور المأذون لة بندب غيرة من مأمورى الضبط المختصين لتنفيذ الإذن , ولا تلزم الكتابة فى امر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجرى التفتيش فى هذة الحالة يجرية بإسم النيابة العامة الأمرة بة لا بأسم من ندب لة , ويجب ان يتضمن أمر الندب من اصدرة ووظيفتة وتاريخ وساعة صدورة , واسم أو اسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد لة فترة معقولة , يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ , ويذيل الأمر بتوقيع من اصدرة .


المادة 320


توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول السكن أو تفتيشة , وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب ان يكون عليها الأمر بالتفتيش الا انة يجب ان يعنى اعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر , وان يقسطوة حقة من التسبيب وأن يقيموه على اسباب شاملة للواقعة التى دلت عليها الأوراق ومستظهرة الدليل القائم فيها , وطبيعة الجريمة , وتكييفها القانونى , استجلاء لتوافر الجرم او الجرائم المسوغة لتفتنيش المنازل قانونا ً , وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة وكل ما من شأنة ان يكشف عن اقتناع الأمر واطمئنانة عن قيام الجريمة وجدية الإتهام الماثل فيها .


المادة 321


يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التى تقدم من الشرطة ان تأمر بتفتيش شخص معين قد يتصادف وجودة معة وقت التفتيش على اساس مظنة اشتراكة فى الجريمة التى اذن بالتفتيش من اجلة , دون حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيشة معة مسمى بأسمة أو أن يكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .


المادة 322


لايبيح الندب بالتفيش لمأمور الضبط القضائى ان ينفذة سوى مرة واحدة فقط , اذ ان امر الندب ينتهى مفعولة بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ مايسوغ اعادة التفتيش وجب اصدار امر جديد ولايلزم فى هذة الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة الى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا ً .


المادة 323


لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى الإذن بالتفتيش أن ينفذة ولو كان المأذون قد ندبة لذلك , مادام الندب قد حصل بغير سند من الإذن ,


المادة 324


اذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون بالتفتيش فيجوز لأى مأمور ضبط قضائى مختص بتنفيذة .


المادة 325


لمأمور الضبط القضائى ان يتخذ من وسائل التحوط مايمكنة من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الإستعانة بأعوانة من مأمورى الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة . بحيث يكونون تحت بصرة .


المادة 326


متى صدر امر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائى أن ينفذ هذا الأمر اينما وجدة ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنة كان وقت اجراء التفتيش فى منزل شخص اخر لأن الدفع بحرمة المساكن انما شرع لمصلحة صاحبة .


المادة 327


لا يجوز لغير اعضائ النيابة العامة تفتيش مقار نقابة المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع اختام عليها ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها , كما لايجوز تفتيش مكاتب المحامين ألا بمعرفة احد اعضاء النيابة .


ولا يصح بأى حال ان يندب احد مأمورى الضبط القضائى من غير اعضاء النيابة العامة للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان - كما لايجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بة من تلقاء نفسة فى حالة التلبس طبقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية .


المادة 328


لايجوز ان يضبط لدى محامى المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التى عهد الية بها او المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .


المادة 329


لايجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسى .


المادة 330


لايجوز تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لأشياء تتعلق بالجريمة , ويشترط لأتخاذ هذا الأجراء الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الأوراق .


ويكفى ان يثبت القاضى اطلاعة على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانة الى كفايتها .


ولا يلزم حصول النيابة على امر القاضى الجزئى بلإجراء التفتيش اذا باشرت التحقيق فى جناية مما يختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا .


المادة 331


للزوجة التى تساكن زوجها صفة اصلية فى الإقامة بمسكن الزوجية لأن السكن فى حيازتها وهى تمثل زوجها فى هذة الصفة وتنيب عنة بل وتشاركة فية , ولا يمكن ان يعد السكن بالتالى لغيرها اذا كانت متهمة فى الدعوى ومن ثم لاييسالزم الأمر اصدار اذن من القاضى الجزئى بتفتيشة .


المادة 332


يعطى القاضى الجزئى الأمر بالتفتيش للنيابة العامة , لكى تتولى تنفيذة بنفسها او بواسطة من تندبة من مأمورى الضبط القضائى ولا يجوز للقاضى اعطاء هذا الأمر لمأمور الضبط بناء على طلبة .


المادة 333


يجوز للنيابة تكليف اى من مامورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضى الجزئى ولا يشترط ان يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسبباُ ,


المادة 334


اذا اقتضى الأمر تفتيش سفينة حربية موجودة فى ميناء الإسكندرية فيجب اخطار رئيس ادارة البحرية " ادارة نائب الأحكام " قبل البدء فى التفتيش ليندب احد الضباط للحضور اثناء اجرائة


اما اذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها فى اى ميناء مصرى اخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحرى فى الميناء او لقائد السفينة المذكورة ان لم يوجد قيادة بحرية فى الميناء


المادة 335


يجب على النيابات الرجوع الى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها , فى كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر او اوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب


المادة 336


اذا اتهم احد العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالإستيلاء على اشياء من ممتلكات هذة الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك فى جهة بها مكتب ضابط قضائى تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة ان يندب لأجراء هذا التفتيش الضابط القضائى المختص , مالم تقتضى ظروف الدعوى اجراء التفتيش على غير ذلك الوجة , كأن تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لايوجد بها مكتب ضابط قضائى وعند ئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش


التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى


المادة 337


لايجوز لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم من تلقاء نفسة الا فى احوال التلبس بالجنايات او بالجنح التى يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامة بالجريمةالمتلبس بها .


المادة 338


التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاتخص مرتكبا مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمتة فيها وان يجرى تفتيشة بغير اذن من النيابة .


اجراءات التفتيش


المادة 339


يقتضى تفتيش المتهم الحد من حريتة الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون ان يمتد ذلك الى النيل من سلامة الجسم او غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيتة , فإذا اخفى المتهم الشيئ فى موضع العورة فلا يجوز المساس بها , ولكن يجوز فى هذة الحالة الألتجاء الطبيب لإخراج هذا الشيئ بوصفة خبيرا يقدم خبرتة فى ضبط الدليل بوسيلة لايستطيع الشخص العادى القيام بها .


المادة 340


اذا قام قاضى التحقيق او عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب ان يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينية هنة ان امكن ذلك , فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابة وعدم امكان الإتصال بة , امكن اجراء التفتيش بدون حضور احد .


فإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم وجب دعوة صاحبة للحضور بنفسة أو بواسطة من ينيبة عنة ويقصد بصاحب المكان فى هذا الصدد حائزة الفعلى .


وتسرى ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائى الذى يجرى التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .


المادة 341


اذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائى من تلقاء نفسة فى الحالات التى يجيزها القانون , فإن التفتيش يجب ان يكون بحضور المتهم أو من ينيبة عنة كلما امكن ذلك . والا فيجب ان يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من اقاربة البالغين أو من القاطنين معة بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .


المادة 342


اذا كان محل التفتيش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى ويجوز اجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط اذا لم يصل الى المواضع الجسمانية للمراءة التى لايجوز لة الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيئ من بين اصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ مابداخلها كان التفتيش صحيحا .


المادة 343


اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى , جاز لمأمور الضبط القضائى ان يضبطها , ويشترط ذلك ان تظهر الأشياء المضبوطة عرضا اثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعى يستهدف البحث عنها , والا يكون العثور عليها نتيجة التعسف فى تنفيذ التفتيش بالبحث عن ادلة جريمة اخرى غير التى يدور التحقيق بشأنها .


المادة 344


يجوز اجراء التفتيش فى اى وقت ليلا ونهارا اذ ان التشريع المصرى لم يقيد اجراء التفتيش بوقت معين .


المادة 345


يجوز تفتيش الشخص برضائة كما يجوز تفتيش المكان برضا حائزة أو من ينوب عنة ويعتبر الوالد الذى يقيم مع ولدة بصفة دائمة حائزا للمكان الذى يقيمان فية ز


المادة 346


يتبع فى شأن ضبط الشياء وعرضها على المتهمين وتحريزها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وارسالها للتحاليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها , وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات والتسجيل للأحاديث . والأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة فى المواد من 671 الى 713 من هذة التعليمات


التفتيش لمجرد الشبهة


المادة 347


يجوز لموظفى الجمارك الذين اضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل , داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ماقامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة أو سلطة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات


وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التى يصح معها فى العقل والقول بمظنة التهرب .


المادة 348


يجوز لموظفى مصلحة الجنارك وغيرهم من المواطنين الذين يعينهم وزير المالية والإقتصاد ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباة تفتيش اى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط اية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5, 6 من القرار بقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم بتحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول . ولا يشترط لإجراء التفتيش فى هذة الحالات استصدار إذن من النيابة ,على الا يجرى التفتيش بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو قسم أو مركز أو نقطة شرطة على حسب الأحوال .


وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحليل والمقارنات والمراجعة .


المادة 349


لضباط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبة فى حيازتة اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .


التفتيش الوقائى


المادة 350


التفتيش الوقائى هو الذى يهدف الى تجريد المقبوض علية مما يحملة من اسلحة أو ادوات اخرى قد يستعين بها على الإفلات من القبض علية .


المادة 351


يجوز لتفتيش الضبط القضائى تفتيش الشخص قبل ايداعة السجن . تمهيداً لعرضة على سلطة التحقيق , بإعتبار ذلك من وسائل التوقى والتحوض من شر من قبض علية إذا ماسولت الية نفسة – التماساً بالفرار – أن يعتدى على غيرة بما يكون محرزاً من سلاح أو نحوة .


التفتيش الإدارى


المادة 352


توجب المادة 9 من القانون 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخولة السجن وأن يؤخذ مايوجد معة من ممنوعات او نقود أو اشياء ذات قيمة


المادة 353


التفتيش الذى يجرية حارس السجن لة بحثا عن ماهية الممنوعات التى نما الى علمة انها وصلت الية اثناء وجودة بالمحكمة هو اجراء ادارى تحفظى لاينبغى ان يختلط بالتفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائة ادلة كافية أو اذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلتزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائة ويعتبر مايسفر عنة من دليل ثمرة اجراء مشروع يمكن افستشهاد بة .


المادة 354


مايقوم بة رجل الإسعاف من البحث فى جيوب الشخص الغائب عن صوابة قبل نقلة الى المستشفى لجمع مافيها وتعرفة وحصرة , هذا الإجراء لامخالفة فية للقانون اذ هو من الواجبات التى تمليها على رجال الإسعاف الظروف التى يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنة ان يكون فية اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذى يقوم بإسعافة , فهو لايعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع الى اعتبارة عملا من اعمال التحقيق


المادة 355


يعد من قبيل التفتيش الإدارى تفتيش عمال المصنع عند خروجهم وما يعثر علية من ادلة الجرائم اثناءة تتوافر بة حالة التلبس , ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .


دخول المحلات العامة


المادة 356


يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك الى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .


والعبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها .


المادة 357


اذا ادرك مأمور الضبط القضائى بحسة عند دخولة المحال المبينة بالمادة السابقة وقبل التعرض للأشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذة الحالة قائما على حالة تلبس , لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح


دخول المنازل لغير التفتيش


المادة 358


لرجال السلطة العامة دخول المنازل فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابة ذلك .


المادة 359


يجوز لمأمور الضبط القضائى دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدر أمر بالقبض علية , وتفتيشة من الجهة المختصة لأن الضرورة هى التى اقتضت تعقبة فى المكان الذى وجد بة .






الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الحادى عشر – القبض والحبس الإحتياطى والإفراج


المادة 360


القبض اجراء من اجراءات التحقيق يراد بة يراد بة حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة , ووضعة تحت تصرف سلطة الأستلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسة احتياطيا او الإفراج عنة .


المادة 361


يختلف القبض عن الإستيقاف وهو اجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف يتوافر اذا وضع الشخص نفسة طواعية فى موضع الريب والظن مما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقتة


المادة 362


يشترط لصحة الإستيقاف الا تتضمن اجراءاتة تعرضا ماديا للمتحرى عنة يمكن ان يكون فية مساس بحريتة الشخصية او اعتداء عليها .


المادة 363


اذا توافرت مبررات الإسستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحة عن حقيقة امرة ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعنى القانونى بل مجرد تعرض مادى


القبض بمعرفة مأمورى الضبط القضائى


المادة 364


يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض بنفسة على المتههم الحاضر عند توافر حالة تلبس بالجنايات او بالجنح التى يتجاوز حد عقوبتها الأقص الحبس لمدة ثلاثة اشهر بشرط توافر ادلة كافية على اتهامة والدلائل الكافية هى الشبهات والعلامات الخارجية التى تةجه بذاتها اصبع الإتهام الى المتهم وليس من قبيل ذلك مجرد الحيرة والإرتباك .


المادة 365


اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يكن المتهم حاضرا يجوز لمأمور الضبط القاضى ان يصدر امرا بضبطة واحضارة وينفذ هذا الأمر بواسطة احد من المحضرين او رجال السلطة العامة .


ولايكون الأمر بالضبط والإحضار نافذا الا لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره مالم يعتمد لمدة اخرى .


المادة 366


اذا لم تتوافر الشروط المنوة عنها سلفا . ووجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى ان يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امراُ بالقبض علية .


وتنفذ الإجراءات التحفظية بواسطة احد المحضرين أو رجال السلطة العامة .


المادة 367


التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمتة فيها وان يجرى تفتيشة بغير اذن من النيابة .


المادة 368


يجب على مأمور الضبط القضائى ان يسمع اقوال المتهم فور القبض علية دون ان يستجوبة فى الواقعة المسندة الية , فإذا لم يأت المتهم بما يبرئة وجب على مأمور الضبط القضائى ان يرسلة فى مدى الأربع والعشرين ساعة الى النيابة المختصة التى يتعين عليها ان تتولى استجوابة فى ظرف اربع وعشرين ساعة اخرى ثم تأمر بالقبض علية أو بإطلاق سراحة .


المادة 369


اذا عرض مأمور الضبط القضائى على النيابة محضر الإستلالات بعد حجز المتهم لمدة اربع وعشرين ساعة ومد الحجز لمدة اربع وعشرين ساعة فإنة يجب على النيابة الا تأمر بذلك إلا لضرورة ملجئة وان تبادر الى استجواب المتهم ضمانا لحريتة .


الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار


المادة 370


الأمر الصادر من النيابة العامة بحضور المتهم يشتمل على تكليفة بالحضور فى ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لألزامة بالحضور ويجوز للنيابة اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفة بالحضور دون عذر مقبول ان تصدر امرا بالقبض علية واحضارة ولو كانت الواقعةمما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا


المادة 371


للنيابة ان تصدر امر بالقبض على المتهم واحضارة متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار , اذا رفض المتهم الحضور طوعا فى الحال ويصدر هذا الأمر فى الأحوال الأتية .


1- اذا رات النيابة ان سلامة التحقيق ودواعية قد تقتضى حبس المتهم احتياطيا على اثر مايسفر عنة استجوابة بعد القبض علية .


2- اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفة بالحضور دون عذر مقبول .


3- اذا خيف هرب المتهم .


4- اذا لم يكن لة محل اقامة معروف .


5- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس .


ولا تتقيد النيابة فى الأحوال الأربعة الأخيرة بما اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .


ويجب ان يشتمل الأمر على اسم المتهم حتى لايكون عرضة لبطلانة وبطلان مايترتب علية من اجراءات .


المادة 372


يجب ان يحسن المحقق تقدير دواعى القبض عند اصدار امرة بة من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الإتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم فى مجتمعة , ومدى احتمال هربة وكذلك خطورة الجريمة المسندة الية .


المادة 373


يجب على النيابة ان تبلغ فورا كل من يقبض علية بأسباب القبض وان تيسر لة الإتصال بمن يراة وابلاغة بما وقع , كذلك الإستعانة بمحام , ويجب اعلانة على وجة السرعة بالتهم الموجهه الية .


ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والإحضار بعد مضى ستة اشهر مالم تعتمدها النيابة لمدة اخرى


المادة 374


يجب ان يعامل كل متهم يقبض علية , او تقيد تقيد حريتة بأى قيد بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذائة بدنيا او معنويا كما لايجوز حجزة فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .


المادة 375


يجب ان يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضارة على اسم المتهم ولقبة وصناعتة ومحل اقامتة والتهمة المسندة السة وتاريخ الأمر وتوقيع من اصدرة والختم الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضارة اذا رفض الحضور طوعا فى الحال .


المادة 376


يعرض امر المتهم الأجنبى المقبوض علية على عضو النيابة المحقق ليحيطة علما بان من حقة اخطار البعثة القنصلية لدولتة , فإن رغب فى ذلك تعين الإستجابة الى طلبة دون تأخير ويأذن عضو النيابة لة بمقابلة قنصل دولتة أو يصرح لة بزيارتة فى السجن وفق القواعد المقررة فى هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح بة ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام , وتثبت كل هذة الإجراءات فى محضر التحقيق .


المادة 377


يتبع فى تحرير اوامر القبض , وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك فى اثبات بياناتهاالقواعد المقررة فى المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1979 .


المادة 378


اذا اقتضى التحقيق القبض على احد العاملين فى الحكومة او القطاع العام فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض علية .


المادة 379


اذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التى يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة التى قبض علية فيها وعلى هذة النيابة ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المسندة الية وتدون اقوالة فى شأنها وتثبت ذلك كلة فى محضر ويرسل مع المتهم الى النيابة يجرى فيها التحقيق .


الأمر من النيابة بالإيداع فى دور الملاحطة


المادة 380


للمحامى العام أو رئيس النيابة العامة اذا قامت اسباب قوية تدل على جسامة خطورة المشتبة فية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 بشأن المتشردين والمشتبة فيهم , ان يأمر بإيداعة دور الملاحظة التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير العدل


الحبس الإحتياطى


المادة 381


الحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق غايتى ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتسير استجوابه او مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيولة دون تمكينه من الهرب او العبث بأدلة الدعوى او التاثير على الشهود او تهديد المجنى عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .


المادة 382


- لايجوز الامر بالحبس الاحتياطى الافى الاحوال الاتية :- 1- اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر . 2- اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت معروف في مصر .


المادة 383


يشترط لجواز الامر بالحبس الاحتياطى ان يتم استجواب المتهم او ان يكون هاربا وان يثبت للمحقق ان هناك دلائل كافية تشير الى نسبة الجريمة الى المتهم .


المادة 384


لايجوز الحبس الاحتياطى اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 173 , 179 , 180 من قانون العقوبات او تتضمن طعنا في الاعراض او تحريضا على فساد الاخلاق .


المادة 385


لايجوز حبس الحدث الذى لايتجاوز سنة خمس عشرة سنة احتياطيا ولايجوز لعضو النيابة الامر بايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على اسبوع فاذا رئى مدها عرض الامر على محكمة الاحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بهذه التعليمات .


المادة 386


لايقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولاتسمع من ايهما اقوال في المناقشات المتعلقة بالافراج عنه .


المادة 387


على اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وامعان النظر في تقدير ظروف مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والامر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .










المادة 388


يجب حبس المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح سرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالامن العام كلما توافرت الادلة على ثبوت الاتهام مالم يكن في ظروف الدعوى مايبرر الافراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه اجلا طويلا وكان لايخشى من هرب المتهمين . ويراعى عند اصدار بحبس المتهم احتياطى بيان تاريخ القبض عليه .


المادة 389


يجب على اعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه الى المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الاماكن المعدم لذلك بالمخالفة لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة لمحاكمته وذلك حتى يتسير تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم اقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة او وجود محل اقامة معروف لهم .


المادة 390


الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذا المفعول ولا لمدة الا بعة ايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر يوم يسرى فيه امر الحبس او في اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم الجمعة او عطلة رسمية ليصدر امره بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العام والمتهم وللقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطة لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة واربعين يوما فاذا لم ينتهى التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال القضية قبل انقضائها بوقت كاف الى المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها ليطلب الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذ انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة لانتهاء من التحقيق وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور مالم يكن المتهم قد أعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . واذا كانت التهمة المسندة الى المتهم جناية فيجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على امر بمد الحبس مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخر مماثلة .


المادة 391


اذا استجاب القاضى الجزئى او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة الى طلب مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الافراج خلال سريان مدة الحبس الاحتياطى على القاضى او المحكمة الا في الموعد المحدد لتجديد الحبس كما لايجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك . ويقوم اعضاء النيابة بالتاشير على نا يقدم من تلك الطلبات سواء اليهم او الى القاضى او الى المحكمة الذكورة بعرضها مع المتهم على القاضى او المحكمة في الموعد لتجديد الحبس.


المادة 392


للنيابة اذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة امن الدولة العليا ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما ويجوز لها بعد سماع اقوال المتهم ان تصدر امرا بمد الحبس او مدد اخرى لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . واذا لم ينتهى التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 390 ممن هذا التعليمات .


المادة 393


يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه ان يعتقل وفقا للمادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بأسباب الحبس الاحتياطى او القبض او الاعتقال حسب الاحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المتعقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب اعلان المحبوس احتياطيا على وجه السرعة بالتهم المنسوبة اليه . وللمعتقل لكل ذ شـأن ان يتظلم من القبض عليه او الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التظلم بطلب بدون رسوم الى محاكم أمن الدولة العليا التى تنعقد في المدن التى بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع اقوال المقبوض عليه او المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا . ويكون قرار المحكمة بالافراج نافذا مالم يتعرض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فاذا اعترض قرار الافراج احيل الاعتراض الى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم ويجب على اعضاء النيابة لدى تقديم تظلمات من الاعتقال قبل انقضاء المواعيد المذكورة سلفا ان يطلبوا الى المحكمة عند نظرها عدم قبولها شكلا . كما يجب ارسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة الى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد .


المادة 394


يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق .


المادة 395


يجب على عضو النيابة ان يثبت في المحضر الامر الذى يصدره بحبس المتهم احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بامضاء ظاهر وكذلك طلب مدة من القاضى الجزئى ويصدر القاضى الجزئى امره على المحضر كذلك بمد الحبس او الافراج عن المتهم . ويحرر نموذج امر الحبس او مده من اصل وصورتين مع مراعاة ماتوجبه المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية من ان يشتمل امر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الامر وان يوقع عليه عضو النيابة او القاضى على حسب الاحوال ويوضع ختم النيابة عليه مع تكيلف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية .


المادة 396


يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطى.


المادة 397


يجب على اعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا لسقوط الحبس كذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا الهامة التى يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس امام المحكمة المختصة والا يركنوا في ذلك الى حضور اى عضو نيابة اخر الالة بالتحقيقات التى تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الافراج على القضاء ويجب عرض الاوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الامر مد حبس المتهم او النظر في طلب الافراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق او المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلى برأى النيابة في ذلك امام القضاء . فاذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين الرجوع في ذلك الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية المختص الذى يتعين عليه الاتصال بالمحقق لاخطاره بالحضور كلما أمن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس او الافراج او ندب غيره لذلك عند الضرورة . ويتولى المحامون العامون او رؤساء النيابة الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الاشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة .


المادة 398


يقيم المحبوسون احتياطيا في اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح به الاماكن والمهمات بالسجن كما ان لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة مالم تقرر ادارة السجن مراعاة للصحة او النظافة او صالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين كما يجوز لهم استحضار مايلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذا المقرر .


المادة 399


اذا كان المتهم المحبوس قد احيل الى المحكمة فان الافراج عنه كان محبوسا او حبسه اذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال اليها . وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر في غير ادوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هى المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .


المادة 400


لايجوز تنفيذ امر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمد سلطة التحقيق التى اصدرته لمدة اخرى .


المادة 401


يتبع في تحديد الاماكن التى ينفذ فيها الحبس الاحتياطى وقيد قضايا المحبوسين احتياطيا وارسال قضايا هم الى مصلحة الطب الشرعى وطلب صحف الحالة الحنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة اجنبية وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم من افراد الشرطة وفوات الدرجة الثانية الاحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثانى من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .




المادة 402


اذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية او قضايا اخرى فعلى عضو النيابة ان يامر بحبسه ايضا في هذه القضية او القضايا على ان ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتبارا من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التى حبس على ذمتها ويؤثر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التى تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار السجن بذلك .


المادة 403


اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في احدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية اخرى بعقوبة مالية او بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجىء تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهى الحبس الاحتياطى او ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها في القضية التى حبس على ذمتها . اما اذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الاخرى بالاكراه البدنى او الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ . وفى حالة ما اذا صدر اثناء التنفيذ بالتشغيل في احدى القضايا امر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية اخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك . واما اذا كان الامر بالحبس الاحتياطى قد صدر اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى او الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق الى ان تنتهى مدته ثم امر الحبس الاحتياطى .


المادة 404


يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفى هذه الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامى الوكيل عنه او المحامى الذى انتدبته المحكمة للدفاع عنه .


المادة 405


تنص المادة 31 من قانون رقم 396 سنة 1956 شأن تنظيم السجون على انه لايجوز باية حال خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحانات وهذا المنع يسرى على جميع المسجونين سواء كانوا في مرحلة الحبس الاحتياطى او مودعين بالسجن تنفيذا لحكم صادر عليهم .


المادة 406


اذا اقتضى التحقيق القبض على احد موظفى الحكومة او مستخدميها او العاملين بالقطاع العام وحبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او حبسه .


المادة 407


يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع اليها ويراعي في هذا الخصوص ما يلى : (أ) ان يكون طلب الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام . فاذا رئى عند الافراج عن المتهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او جنحة هامة كااسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطا ان مصلحة التحقيق تقتضى منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذة المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من وجهة نظرة الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوزات والجنسية وادارة الامن العام "لجنة القوائم " بذلك ويراعى ان ترفق بهذة الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعة من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من جهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطلب واخطار ادارة الجوازات والجنسية وادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك ويراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائين العربى والافرنجى ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصصية او العائلة او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب من ارفاق صورة فوتوغرافيه للمتهم كلما امكن ذلك . (ب) يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم . (ت) في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .


المادة 408


مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالاحكام التالية :- اولا :- يراعى عند استجواب المتهم ان يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الاقامة والمهنة والجنسية لاطلاع على بطاقته او جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الادارج في قائمة الممنوعين من السفر اذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر الى الخارج . ثانيا :- يراعى عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر ان تشمل من واقع التحقيقات على الاسماء الثلاثية للمتهمين اسم المتهم اسم الاب واسم الجد في كل خانة مستقلة وباقى البيانات المشار اليها في البند السابق . ثالثا ك- لايجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الادارج في قائمتى الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .


المادة 409


الافراج عن المتهم هو اخلاء سبيله لعدم توافر مببرات الحبس الاحتياطى او لزاولها ويكون الافراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات اخرى على النحو المبين في المادتيت التاليتين


المادة 410


يجب الافراج عن المتهم في الحالات الاتية . (أ) - اذا كان متهما في جنحة الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها لايتجاوز سنة واحدة وكان له واحد وكان له محل اقامة معروف في مصر ولم يكن عائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك اذا مضت ثمانية ايام من تاريخ استجوابه . (ب) اذا اصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة اليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية . (ت) اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى ستة شهور دون ان يعلن المتهم باحالته الى المحكمة لمختصة قبل انتهاء هذه المدة او لم او لم يصدر امر من المحكمة المختصة اذا كانت التهمة جناية يمد الحبس الاحتياطى .


المادة 411


يجوز للنيابة ان تفرج عن المتهم في اى وقت بكفالة او بغير كفالة ولها ان تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم احتياطيا استجيبت لطلباها وذلك اذا جدت بعد الحبس دواع تقتضى الافراج ويظل هذا الحق للنيابة طالما كان التحقيق في يدها ولايجوز الافراج عن المتهم بكفالة دون استجواب عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايجوز الافراج عن المتهمين في المواعيد المحددة لعرضهم على القضاء لتجديد الحبس اذا لم يجد في الاوراق جديد .


المادة 412


اذا ارادت النيابة الافراج عن العاملين بالواحدت الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الافراج على ضمانات مالية وانما يكتفى بالتحقيق من محال اقامتهم او بضمان وظائفهم .


المادة 413


يجب على اعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفى القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الافراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالى اذا ماتقرر ابتداء اخلاء سلبيهم في المخالفات المذكورة .


المادة 414


اذا احيلت الدعوى الدعوى الى المحكمة او مستشار الاحالة فأن سلطة الافرج تكون في يد الجهة المحالة اليها وتتبع في ذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 399 من هذه التعليمات .


المادة 415


يجوز للقاضى الجزئى او لمحكمة الجنح المسأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب عند عرض مد حبس المتهمين بالافراج المؤقت عنهم .


المادة 416


يكون الافراج الجوازى بكفالة او بغير كفالة ويشترط لتمامه ان يعين المتهم المفرج محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالايفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده .


المادة 417


اذا رات النيابة عدم تعليق الافراج على تقديم الكفالة فيكتفى للافراج بما تقدمه من بطاقات شخصية او عائلية او مستندات دالة على شخصية ومحل اقامته .






المادة 418


تقبل الكفالة المقررة في حالة الافراج عن المتهم - منه او من غيره وتودع خزانه المحكمة اذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع اخطار السجن بالافراج عن المتهم فور تقديم الكفالة . فاذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد الرسمية فيجب ان يقدم مباشرة السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا ويجوز ان تكون الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشروط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .


المادة 419


الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ما ياتى برتيبه . اولا :- المصاريف التى دفعها معجلا المدعى بالحقوق المدنية . ثانيا :- المصاريف التى صرفتها الحكومة . ثالثا :- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الاول من الكفالة اذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات من المفروضة علية ويجوز في حالة وقوع اية مخالفة لاى من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التى صرفتها الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة اذا لم يكف الجزء الثانى من الكفالة للوفاء بها .


المادة 420


يجب ختم خطابات الافراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع اعضاء النيابة عليها . ويتولى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل ارسالها الى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعه مخالفة هذه المادة .


المادة 421


على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على تنفيذ اوامر الافراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود اليهم اليهم بذلك بمتابعة كتب الافراج التى ترسل لاقسام ومراكز الشرطة والسجون والتى يجب ان تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها ملف القضية على ان تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وارقام كتب الافراج المذكورة مع ارفاق الافادات التى ترد للنيابة بحصول الافراج فعلا بملفات القضايا فاذا لم يرد من الشرطة او السجن في مدى عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بالافراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة .


المادة 422


اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالإفراج عن المتهم , فيجوز لها اعادة القبض علية وحبسة احتياطيا اذا قويت الأدلة ضدة او اخل بالشروط المفروضة علية او جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء .


المادة 423


يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد الجنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا علية على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض . اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .


المادة 424


اذا رات النيابة من ظروف المتهم الخاصة ان حالته لاتسمح بتقديم كفالة فلها ان تلزمة بتقديم نفسه الى جهىة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحددها له امر الافراج مع اخطار جهة الشرطة بذلك . كما يجوز ايضا في هذه الحالة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة غير مكان وقوع الجريمة او ان تخظر عليه التردد على امكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في مرها والاسواق والموالد والشوارع المزدحمة .


المادة 425


يتبع في شأن قرارات الافراج بضمان مالى وتنفيذها وتحدير كتب الافراج وتخصيص الكفالة الاحكام المقررة في المادتين 115- 116 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .


المادة 426


للمحقق ان يقرر عند الافراج عن متهم بجناية او جنحة هامة من رعايا الدولة او من الاجانب منعه من السفر الى الخارج مصر اذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لايجوز اتخاذ هذا الاجراء في حق احد الاشخاص الا اذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن احكام المادة 407 من هذه التعليمات .


استئناف قرارات الإفراج


المادة 427


للنيابة العامة ان تستأنف الامر الصادر من قاضى التحقيق بالافراج المؤقت عن المتهم في جناية ولايجوز لها ان تستانف امر الافراج الصادر في جناية او جنحة من القاضى الجزئى او من محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفى المشورة او من مستشار الاحالة . ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الامر . ويرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال . ولايجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذى يجوز اسنتنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولاقبل الفصل فيه فيه اذا رفع في هذا الميعاد واذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الامر بالافراج فورا .


المادة 428


لايجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا .




الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الثانى عشر – الطب الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل


الطب الشرعى والكشوف الطبية


المادة 429


يندب الأطباء الشرعيون فى الأعمال الأتية .


1- توقيع الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية , وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والأل التى استعملت فى احدائها ومدى العاهة المستديمة التى تخلفت عنها .


2 - تشريح جثث المتوفين فى القضايا الجنائية وفى حالات الإشتباة فى الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التى توجد بالجثة .


3 - استخراج جثث المتوفين المشتبة فى وفاتهم وتشريحها .


ابداء الأراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .


تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق . مثل تقدير تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجنى عليهم فى قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج , وذلك اذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى منها .


فحص المضبوطات .


فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للأستعمال وتحليل ماقد يوجد بها من اثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة .


ويقوم اعضاء النيابة بندب اقسام السلحة النارية بالمعمل الجنائى بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوكة فى قضايا احرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم اخرى وذلك بصفة مؤقتة الى ان يتوافر العدد الكافى من الأطباء الشرعيين .


الإنتقال لإجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .


الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا او نقلهم الى المستشفيات للعلاج او ترحيلهم من الليمانات الى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .


المادة 430


يندب خبراء قسم الأبحاث السيرولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية .


فحص الدم وفصائلة والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة انواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض .


المادة 431


يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية :


تحليل المضبوطات فى القضايا الجنائية , ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيئ أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى فى الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التى يلزم تحليلها كيماويا .


المادة 432


يندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى ألأعمال الأتية . فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص اوراق البنكنوت الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وانواع الورق .


المادة 433


اذا رؤى استيفاء نقطة ما , او ابداء الراى الفنى فى مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبى الشرعى , يجب ارسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعى المختص بالأوجة المطلوب بيانها .


ويجوز للنيابة عند الإقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف اقسام مصلحة الطب الشرعى لمناقشتهم فيما يقدمونة من تقارير عن الأعمال التى ندبوا لها . على ان يكون ذلك افستدعاء فى حالة الضرورة القصوى , وبعد استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .


المادة 434


اذا راى الطبيب الشرعى لزوما لعرض الحالة المطلوب منة ابداء الرأى فيها على كبير الأطباء الشرعيين , فعلية ان يشير على النيابة المختصة بذلك .


المادة 435


يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعى بالقسم المختص بالنظر فى الراى الذى ابداة نائب الطبيب الشرعى أو مساعدة أو من يعاونة , وكذلك ابداء الرأى فيما يقع من خلاف فى النظر فى التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على ان يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منة على اتم وجه .


المادة 436


يجب على اعضاء النيابة استطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعى أولا فى كل مايثور من مسائل فنية بشأ، التقارير الطبية الشرعية الإبتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين , فإذا مااستدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة فى التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم , ودعت الضرورة الى اعادة طرح هذة التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين , ترسل التقارير الطبية الشرعية الى مكتبة بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب ابداء الرأى فيها ,


المادة 437


اذا ضبطت عظام اشتبة فى ان تكون لشخص مدعى بقتلة ولم يكن قد عثر علي جثتة , فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لفحص تلك العظام وإبداء الرأى فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاتة , وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفة وكافة البيانات المميزه لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة .


المادة 438


اذا رأت النيابة ندب احد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعى المختص مباشرة بذلك الإنتداب وان ترسل لة اصل ا, صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافلام الأشعة واوراق المسشتفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث وألأمور المطلوب ابداء الرأى فيها . ويجوز عند الإقتضاء ارسال ملف القضية مع هذة الأوراق الى مكتب الطبيب الشرعى .


ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى فى غلاف يختم علية بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة .


المادة 439


اذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعى الى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يرافقة عند انتقالة كلما تيسر ذلك , فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعى حال انتقالة الى محل الحادث فعلية ان يكلف احد مأمورى الضبط القضائى بمرافقة الطبيب وتسهيل وصولة الى محل الحادث واتخاذ الوسائل التى تيسر لة اداء المأمورية المندوب لها وان يترك لة معة مذكرة بموضوع الحادث وظروفة وما يطلب منة ابداء الرأى فية .


المادة 440


اذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب أو لإعادة الكشف الطبى علية , فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .


المادة 441


اذا ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على شخص توفى فى ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة ان تطلب الى الطبيب الشرعى اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر بالتحقيق اذا تبين ا، هذا الأمر جريمة .


المادة 442


لايجوز تشريح جثث الشخاص المشتبة وفاتهم ولا التصريح بدفنهم الا اذا افتت النيابة المختصة بذلك ز


المادة 443


يجب على النيابة ان تندب الطبيب الشرعى المختص لتشريح الجثث التى يلزم تشريحها ولا تندب غيرة من الأطباء الا اذا تعذر قيامة بذلك , وفى هذة الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى , الا اذا كانت الوفاة قد حدثت واشتبة فى أن تكون الوفاة عن اهمال فى العلاج أو عن خطأ فى العلاج أو عن خطأ فى اجراء عملية جراحية فيكون الندب عند ئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى أخر .


وفى جميع الأحوال يجوز اخطار الطبيب المعالج الذى تولى اجراء العملية او الطبيب الذى ارسل المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء مايعن لة من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح .


المادة 444


لايجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجة أو اجرى عملية جراحية لة


المادة 445


تشريح الجثث - اذا لم يكن فى الأمر شبهة جنائية - أمر يتأذى لة الشعور العام وخاصة اهل المتوفى فضلا عن ارهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر , فيجب علىاعضاء النيابة الا يأمروا بالتشريح الا حيث لايكون هناك مناص من اجرائة مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة , وبعد الإطلاع على ماتم من تحقيقات أو استدلالات .وفيما يلى امثلة للحالات التى يجب أو لايجب اجراء التشريح فيها .


اولا :- لامحل لإجراء التشريح فى الحالات الأتية :-


أ ) جالات الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون اليها لإسعافهم أو لعلاجهم لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها قصرت .


ب ) حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .


ج ) حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .


د ) حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان.


وذلك كلة مالم تكن هناك شبهة جنائية جدية فى الوفاة , أو اشتبة فى وفاة المريض بالمستشفى نتيجة اهمال فى العلاج أو خطأ فى عملية جراحية اجريت لة أو اى سبب اخر . أو كانت هناك شبهة فى حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان كان ذوى المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك .


ويلاحظ بصفة عامة انة متى كان التحقيق والكشف الطبى الظاهرى لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة , فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انة لا يستطيع معرفة سبب الوفاة الا بة , اذ لاموجب لمعرفة سبب الوفاة فى هذة الحالة .


ثانيا :- يؤمر بالتشريح فى الحالات الأتية :-


أ ) حالات المتوفين فى حادث جنائى سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا اذا امكن فى هذة الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهرى .


ب ) الحالات التى يعثر فيها على جثث طافية فى الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة , إلا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وايد الكشف الظاهرى ذلك .


ج ) حالات المتوفين حرقا , الا اذا ثبت من التحقيق ان الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية فى الوفاة .


د ) جميع الحالات التى يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية فى الوفاة , وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة .لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان امر اخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .


المادة 446


على اعضاء النيابة ان يأذنوا بدفن الجثة فى اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر , ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى ان يشفعوا امر الندب بتصريح الدفن بعد اتمام التشريح مالم يكن هناك مايدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن , على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلى .








المادة 447اذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض علىدفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف أو عشرة ايام فى فصل الشتاء فيجب استطلاع راىالمحامى العام المتختص للنظر فى ندب الطبيب الشرعى لإستخراج الجثة وتشريحها وابداءالرأى المطلوب , اما اذا كان قد مضى على دفنها اكثر من تلك المدة فعلى النيابة انتستطلع رأى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراجالجثة وتشريحها , على ان ترسل لة ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعةوألسباب التى دعت الى ذلك .


ويجب ان ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعى لحضورعملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر لة ذلك علية ان يكلف مأمورى الضبط القضائىبمرافقة الطبيب الشرعى , ويلاحظ استدعاء بعض اقارب المتوفى واللحاد الذى تولى دفنةوسؤالهم ابنداء فى محضر عن اوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التىتدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى , ثم عرض الجثة عليهمللتعرف عليها .


المادة 448لايجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحيةفى الليل كما لايسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبى علىجثة شخص الا اذا كانت الوفاةغير مؤكدة او اقتضى التحقيق معرقة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنة درجة حرارةالجثة وبداية التيبس والرمى ومدى انتشارة وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيبعلى معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الأصلية التى نشأت عنها , على ان تبين النيابة فىالإنتداب الظروف التى دعت الى ضرورة توقيع الكشف ليلا .


المادة 449لامحللتكليف الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة الحادث . انما يجب ان تتخذ النيابة كافةالوسائل التى تلزم للمحافظة على الحالة , وابقائها على ماهى علية حتى الصباح نظرالما تحققة المعاينة التى تجرى فى ضوء النهار من الغرض المقصود منها .


المادة450يجوز للنيابة ان تندب مفتش الصحة المختص أو غيرة من الأطباء الموظفين لتوقيعالكشف الطبى على المصابين فى الأحوال التى لايرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعى .


المادة 451اذا اقتضى الأمر ندب احد اطباء المستشفى الحكومى للكشف عن مصابموجود بة وتقديم تقرير طبى عنة فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسبالأحوال , فإذا اعتذر أو وجدت اعتذارات جدية تقتضى ندب غيرة من اطباء المستشفى اولائى المصلحة للتحقيق ندب الطبيبالذى قام بإسعاف المصاب أو اجرى عملية جراحية لة , فيوجة كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغة للطبيب المنتدب لتنفيذة .


المادة 452يجوز للنيابة ان تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبى علىالمصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد اذا كانت اصابتة ظاهرة بالعين فقط , فإذا كان بةاصابات اخرى عدا اصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومىلتوقيع الكشف الطبى على المصاب , ويجوز للطبيب المنتدب فى هذة الحالة أن يطلب اخذرأى طبيب مستشفى الرمد فى اصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .


المادة 453يجبان يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمة وصف اصابة المصاب وتاريخ حصولها والألةالمستعملة فى احدائها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابةوما اذا كانت مدة علاجها تزيد أو لاتزيد على عشرون يوما , وعلى اعضاء النيابة انيأمروا بإستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرففى القضية على اساس واضح سليمالمادة 454يجب على طبيب المستشفى الحكومى انيرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب الذى يدخل المستشفى لعلاجة معبيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها , وذلك مالم يكن قد سبق لمفتشالصحة المختص توقيع الكشف الطبى علية .


فإذا كان مفتش الصحة قد سبق وان وقعالكشف الطبى على المصاب فيجب علية ان يرسل للشرطة او للنيابة على حسب الأحوالتقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها واذارأى احالة المصاب الى المستشفى الحكومى فيجب علية ان يبين فى الأورنيك المرسل معةللمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر .


ويجب على طبيب المستشفى ان يثبت أول بأولفى تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التى طرأت علية سواء نشأت عنالإصابة ام لا , للإستعانة بهذة البيانات عند الإقتضاء .


وعلى الطبيب المذكور انيرسل للنيابة افادة بشفاء المصاب , فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائةفيجب اخطار الطبيب الذى ارسلة الى المستشفى بذلك .


كما يجب على اعضاء النيابةمراعاة ذلك كلة بالنسبة الى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاجواستيفاء مايستلزمة التحقيق فى هذا الشأن .


المادة 455يجب على النيابة انتستعلم من وقت لأخر عن شفاء المصابين وما آل الية حالهم بعد حدوث اصابتهم , فإذاتوفى المصاب وجب عليها ان تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج - على حسب الأحوال - عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة .


المادة 456اذا دعا الحال الى ندبالطبيب الشرعى لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع راية فيما ابداة مفتش الصحة المختصأو غيرة من الأطباء الموظفين فى التقرير الطبى المقدم منهم , فيجب على النيابة انتخطر مفتش الصحة المختص بذلك ليحضر اذا شاء حين اعادة الكشف على المصاب وليقف علىماعساة يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو اهمال .


على انة لايجوز صرفاتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنة يحضر فى هذة الحالة بوصفة مندوبا عنوزارة الصحة .


وإذا رأت النيابة اعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعى . فيجباخطار الطبيب الذى سبق لة تشريحها للحضور وقت اعادة التشريح كى يبين وجهة نظرةللطبيب الشرعى .


التحليل


المادة 457


تتبع الأحكام الواردة فى الباب الخامس من هذة التعليماتفيما يتعلق بتحريز المضوبطات التى يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز مايضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجنى عليهم فى حرز على حدة


المادة 458


ترسل المضوطات المطلوب تحليلها الى مصلحة الطب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص فى الوقت المناسب وليتسنى لة حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف ولا يجوز ارسال تلك المضبوطات بالبريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة وتسلم لة بايصال كما تسلم لة كتب واستمارات او ارانيك خاصة بها حسب الأحوال تبين فيها اوصافها والأحراز التى وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشانها ويؤشر على هذة الأوراق فى مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة بها واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها


المادة 459


يجب على اعضاء النيابة ان يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات وتحليلها او فحصها وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها اختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لايسهل نزعها وختمها بختم النيابة .






المادة 460


يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعية على احراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز


المادة 461


تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافى للتحليل من المتحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت فى الإجهاض .


المادة 462


يجب تغليف الملابس المضبوطة فى حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بانواعة قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادثة .


المادة 463


يجب عند تحريز الأسلحة الا تمسح مواسيرها من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الأثار المطلوب تحليلها ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها دون فض الأختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافة المميزة لة وتاريخ ضبطة وترسل الأسلحة للتحليل او لأجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او الات يلزمة تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجرائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .


المادة 464


يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل فى نطاقها الأقليمى , ولا يجوز ان ترسل العينات الى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لأجرائة .


كمالايجوز الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الالبان التى تؤخذ من الموردين لها .


ويجب ان يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين فى تقاريرها ماإذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان او لاتضر بها .


المادة 465


اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية , فيجب ابقائها كما هى فى اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك , وتوضع كل مادة فى حرز مستقل بعد لفها فى ورق سميك .


فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا ووجدت فى وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها فى زجاجة أو قطرميز نظيف وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فية بعد بعد هذا الوعاء .


المادة 466


اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق أو فحص خبز , فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة , ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثلة , وترسل احداها الى معمل التحاليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فية والكتاب المرسل بة اية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التى ضبطت بها , وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن , كما تحفظ العينة الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الإقتضاء ,


واذا طلب صاحب من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لدية فإنة يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما اذا اجيب الى طلبة . ويراعى عند ارسال هذة العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام بأخذها من قبل ليتأكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل . ويؤخذ علية اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة , ويذكر فى استمارة ارسال هذة العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول , كما يجب على النيابة فى هذة الحالة أن تطلب العينة الثالثة التى تحتفظ بها الجهة التى يتولى مندوبوها ضبط الواقعة , وان ترسل مع العينة المطلوب تحليلها , بعد التحقق من سلامة اختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب , ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات فى قضايا جمارك .


ويراعى فى هذا الشأن ا، عينات الدقيق والخبز .تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها . اما اذا انقضت المدة فلا محل لأعادة التحليل نظرا لما يتعرض لة الدقيق والخبز من فساد .


المادة 467


يجب على النيابة ان تطلب الى المعمل الكيماوى الذى يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ان يبين فى تقرير التحليل ما اذا كانت هذة الأغذية أو المواد تضر بصحة الأنسان أو لا تضر بها


المادة 468


اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كانت بأظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الأظافر فى مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى جرح بالأصابع حتى لاتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .


كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد فى حرز مستقل يبين على غلافة ما كانت اليد التى قصت منها فى اليد اليسرى او اليمنى .


المادة 469


لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض فى حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها فى حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص فى حرز واحد اذا ضبطت فى مكان واحد .


المادة 470


اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض من الخشب أو ماشابة ذلك فيخلع من هذة الأشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادتة الى حالتة الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذة الأشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف و ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافة , والختم علية بالجمع ,


واذا كان الدم على الحائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذى علية اثار الدم ويحرز فإذا كان الحائط مدهون بطبقة من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التى عليها اثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف فى ورق وتوضع فى علبة من الورق المقوى او الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او القماش الطرى ويعنى بحملها وارسالها الى المعامل كى تصل بحالتها .


اما اذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان لايمكن اعادتة بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها فى ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر , وتؤخذ لها صورة فوتغرافية قبل كشطها او تحريزها كلما امكن ذلك .


ويراعى ان حك اثار الدم الموجودة بالحوائط او بالطبقة المدهونة بها لايكفى لعملية الفحص اذ ان السيريوم وهو ضرورى جدا فى هذة العملية يتسرب الى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منة مما يؤثر فى نتيجة الفحص .


المادة 471


يراعى عند وجود اثار دماء فى ملابس , تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن , ثم توضع فى ورق ويختم علية بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .


المادة 472


توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة فى ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع فى ظرف اذا كانت صغيرة الحجم .


المادة 473


اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء من اجزاء جسمة فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر فى محلول ملحى 9% وفى حالة عدم وجودة تغمر فى الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصة ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف فى الهواء ثم توضع فى ظرف يختم علية


المادة 474


اذا ورد للنيابة بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناولة السم سواء اعطى لة عمداُ او تناولة عرضاُ أو بقصد الإنتحار , فيجب عليها تكليف الطبيب الذى تندبة لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على افرازاتة من غسيل المعدة او قيئ او براز او بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها فى زجاجة نظيفة على ان يبين الطبيب فى تقريرة مااستعملة من مواد فى اسعاف المصاب .


فإذا كان المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى .


اما اذا كان احد مأمورى الضبط القضائى سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقلة الى المستشفى , فيجب على المأمور المذكور ان يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات فى زجاجة خاصة , كما يجب التحفظ على الأوعية التى يكون قد استعملها المصاب فى الطعام او الشراب .


فإذا توفى المصاب نتيجة تناولة السم . فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة وفحص احشائها , وتوضع كل من هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اناء زجاجى ويجرى تحليل مايلزم تحليلة منها مع المتحصلات سالفة الذكر .


ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائى الذى قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها ان يختم بالجمع على الأناء الزجاجى أو الوعاء الذى وضعت فية بعد احكام سد فوهتة بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من اخذت منة وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائى على ذلك ثم توضع الأوعية فى صندوق يختم علية بالجمع بعد ذلك وتثبت فية ورقة تبين محتوياتة ويرسل الى معامل التحليل مع احد رجال الشرطة .


المادة 475


اذا قام لدى الطبيب اثناء اجرائة الصفة التشريحية شبهة فى حدوث الوفاة بالسم ,فيجب ان تستخرج الجثة وان توضع هذة الأحشاء ومحتوياتها فى اوانى زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيئ والبراز إن وجدت .


المادة 476


يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها فى حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنة , وهل كان فى صحة جيدة قبل الإصابة أو شكا من مذاق خاص للطعام , وما هى الأعراض التى لوحظت كالقيئ والإسهال والعطش والم الراس والدوار وفقد قوة الأطراف التقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس , وما اذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانة أو اطرافة أو حصلت لة تشنجات أو التواء فى العضلات و وما اذا كان ظهور هذة الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب , مع بيان الفترة التى اقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبة فيها ووقت ظهور أول هذة الأعراض , والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذة الأعراض والوفاة وكذلكم نوع المادة المشتبة فيها .


ويذكر فى تلك الإستمارة ايضا مااذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبة فيها والأعراض التى تكون قد ظهرت علية .


ويراعى ان تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا :


بدأت الأعراض فى الساعة العاشرة من صباح يوم اوليناير سنة


وأن مالوحظ منها هو...... وذلك فى الساعة .... من مساء اليوم ذاتة .


ثم توفى المصاب فى الساعة .....








المادة 477


على اعضاء النيابة استطلاع راى المحامين العاميين أو رؤساء النيابة الكلية فيما يراة الطبيب الشرعى من الإستغناء عن تحليل مايضبط من المتحصلات فى حالة التسمم التى تتفق اعراضها وعلاماتها الطبية مع اقوال المصابين فيها . كما فى حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج أو نحوها .


فإذا وافق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية على الإستغناء عن التحليل فيجب حفظ هذة المتحصلات المضبوطة الى ان يتم التصرف فيها نهائيا فى القضية .


المادة 478


اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للإشتعال فيجب ان توضع فى حرز مستقل يكتب على غلافة نوع المادة وقابليتها للأشتعال حتى لاتختلط بغيرها منن المضبوطات وتتمكن مصلحة الطب الشرعى من اتخاذ الإحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليها .


المادة 479


اذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبة فى تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة , فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبة فى تزوير اختامها من اماكن يكون الختم فيها كاملا ظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لإنكماش الأختام وطمسها , وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة المطلوبة واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالأختام المشتبة فى تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص .


المادة 480


فى حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات , على ان توضع قبل ارسالها فى وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .


المادة 481


اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة الى النيابة محرزة فعلا بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال ان يفض الأختام الوضوعة عليها فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت عندة أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر ويوضح فى طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة ام لا .


ويراعى انة لامحل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيلة أو من ضبطت عندة المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .


المادة 482


اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة ان يثبت فى المحضر اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاتة عليها مع توقيع المتهم على المذكور او اثبات امتناعة عن التوقيع .


واذا كانت المواد المضبزطة من نوع المواد البيضاء او المواد الأخرى كالإفيون والحشيش ولكن وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانة .


اما اذا كان وزن المادة يزيد على القدر المذكور , فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل الى الطب الشرعى , ويراعى فى جميع الحالات ان يكون تحريز الكمية التى ترسل الى الطب الشرعى على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال احراز للمخدرات للجهة المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة فى حرز اخر ويثبت ذلك كلة فى المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعى فورا لأدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فية الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين فية تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنة قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم بة التحريز ووضع بصمة الختم فى الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار الية , وذلك حتى يمكن اجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .


المادة 483


يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة فى حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء بالنسبة الى كل مادة تضبط .


واذا ضبطت مواد مخدرة فى اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها فى كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .


ويجب اخذ العينات من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة فى المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة فى هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك فى المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة اثبات ذلك فى المحضر .


المادة 484


اذا كانت المواد المضبوطة من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوىالمعروفة بالمنزول والشيكولاتة فتحرز وترسل بأكملها للتحليل ايا كانت كمية المادة النضبوطة او اجراء مقارنة عنها او غير ذلك . فيجب


المادة 485


اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو اجراء مقارنة عنها أو غير ذلك , فيجب ان ترسل عينة من هذة النباتات الى " المجموعة النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى " لأجراء الفحص المطلوب , ويراعى ان تؤخذ هذة العينة من اعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض اوراقة وازهارة وثمارة إن امكن .


المادة 486


يجب على النيابة ان تبين فى طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانتمن الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة فى الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون او لا .


المادة 487


اذا اقتضت ضرورة حتمية ارسال المضبوطات ابتداء الى جهة اخرى خلاف الطب الشرعى فيجب التنبية على هذة الجهة التى اجرت الفحص ان تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ماقامت بة من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحراز قبل تناولها الفحص وبعدة وارسال صورة من التقرير الفنى الوارد من تلك الجهة فى شأن المضبوطات- مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - الى مصلحة الطب الشرعى المطلوب منها اعادةالفحص بمعرفتها .


المادة 488


لايجوز للنيابة ان تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأى وجة قبل الفصل نهائيا فى الدعوى , ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى . على ان تتولى المعامل التى اجرت التحليل اعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .


المادة 489


تقوم مصلحة الطب الشرعى بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الى ان يتم التصرف فى القضية او الفصل فيها نهائيا , ثم تبعث بها الى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .


المادة 490


يندب الطبيب البيطرى المختص فى الأعمال الطبية البيطرية التى يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشى , ويجب على النيابة دائما استطلاع رأى الطبيب المذكور فيما يجب تحليلة من المضبوطات فى القضايا الخاصة بتلك الجرائم


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الثالث عشر – ندب الخبراء


المادة 491


انتداب الخبراء من اجراءات التحقيق الإبتدائى واذا افتتحت بة النيابة الدعوى فانة يعتبر تحريكا لها .


المادة 492


على اعضاء النيابة الرجوع الى احكام المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء .والا يلجأوا الى ندب خبراء من غير الجدول او خبراء وزارة العدل او الطب الشرعى او المصالح الأخرى المعهود اليها بأعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة خاصة تقتضى الإستعانة بالراى الفنى لغيرهم من الموظفين كاساتذة الجامعات ومدرسى المدارس الأميرية على ان ترسل التحقيقات الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التى تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الراى قبل اصدار قرار بة ويراعى فى مواد الضرائب الا يكون الندب الا لخبراء وزارة العدل


المادة 493


لايندب الخبراء الا فيما يقتضية التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة بة كمضاهاة الخطوط فى قضايا التزوير ومعاينة المبانى فى قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل او الإصابة الخطأ ونحوها . ولا محل لندب خبير فيما يكون لعضو النيابة المحقق اداؤة من المسائل التى لاتحتاج الى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية مالم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسى مفصل واذا لزم ندب احد خبراء الجدول فيراعى ندب الخبير الذى علية الدور طالما امكن ذلك على ان يشترك فى اختيارة وفى تقدير اتعابة العضو المدير للنيابة مع المحقق .


المادة 494


يجب على الخبراء المنتدبين اذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل او خبراء الجدول ان يحلفوا امام عضو النيابة المحقق يمينا على انم يبدوا رايهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة ولا يلزم حلف اليمن بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب اداء امام عضو النيابة المحقق نفسة ولا يغنى عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدى تؤدى عملها بعد حلف اليمين امام رئيس الجهة التى شكلت اللجنة .


المادة 495


لعضو النيابة بصفتة رئيسا للضبطية القضاية الإستعانة باهل الخبرة وفى طلب رايهم شفويا او بالكتابة بغير يمين ويعتبر تقرير الخبير المقدم فى هذة الحالة ورقة من اوراق الإستدلال فى الدعوى .


المادة 496


يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظتة . فاذا اقتضى الأمر اثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا لضرور القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب مكررة او لاى سبب اخر وجب على المحقق ان يصدر امرا يبين فية نوع التحقيقات وما يراد اثبات حالتة .ويجوز فى جميع الأحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم .


المادة 497


يجب على النيابة ان تحدد للخبير المنتدب اجلا يقدم تقريرة فية ولها ان تستبدل بة خبيرا اذا تأخر فى تقديم التقرير بلا مبرر .


المادة 498


اذا قدم طلب برد الخبير الذى انتدبتة النيابة لأداء مأمورية فى التحقيق فيجب عرض الطلب فى يوم تقديمى على المحامى العامة او رئيس النيابة الكلية للفصل فية ويصدر القرار فى طلب الرد فى مدى ثلاثة ايام من اليوم الذى يقدم فية الى النيابة .ويمتنع على الخبير الإستمرار فى عملة بمجرد تقديم الطلب بردة مالم يأذن المحامى العام او رئيس النيابة الكلية باستمرارة فية لضرورة تقتضى ذلك .


المادة 499


يجب على النيابة ان تأذن للخبير الإستشارى الذى يتعين بة للمتهم بالإضلاع على كافة الأوراق التى اضلع عليها الخبير المنتدب فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير التصرف فى الدعوى وعليها ايضا ان ترفق مايقدمة المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق مايرد بهذة التقارير اذا دعت الحال الى ذلك .


المادة 500


اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة فى جناية او جنحة او رفض الخبير القيام بالمامورية التى ندب لأدائها فى التحقيق بغير موجب او ارتكب خطأ جسيم فى اداء تلك المامورية فيجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبيراو المحكمة المقيد امامها خبير الجدول على حسب الأحوال لتتخذ الإجراءات اللزمة ضدة .








المادة 501


لايجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها فى اقلام الكتاب للآطلاع عليها خارج هذة الأقلام


المادة 502


ويراعى بقدر الإمكان ندب خبراء ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى جميع التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول الا عند الضرورة القصوى


المادة 503


اذا اقتضى التحقيق فحص الاوراق المالية واوراق النقد المشتبة فى تزويرها فيجب على اعضاء النيابة دائما ان يندبوا لذلك احد خبراء قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى .


المادة 504


اذا اقتضى التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وان يبادر باخطار هذة المصلحة لايفاد احد خبراء هذا القسم لمعاينة السكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة فى مكان ضبطها وعلى عضو النيابة ان يعنى عناية تامة بالتحفظ عليها فى هذا المكان والا يتناولة احد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير .


المادة 505


اذا طعن بالتزوير فى الاختام الموقع بها على ورقة مطعون عليها بالتزوير فيجب الإستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول الى معرفة الختام الذى صنع الختم المطعون علية فى بصمتة والإضلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمة .


المادة 506


يندب مفتش المفرقعات بوزارة الداخلية فور فحص المضبوطات التى يشتبة فى ان تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل او غيرها . وعلى اعضاء النيابة ان يامروا باتخاذ مايلزم من الإحتياطات حتى يقوم مفتش المفرقعات بفحصها والتصرف فيها حسبما يراة ويقدم تقريرا عن نتيجة الفحص . اما اذا اشتبة فى ان تكون من قنابل الجيش او من نوع قذائفة فتعين ابقاؤها فى مكان العثور عليها واخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لايفاد مندوب من قبلها ليتولى نقلها الى المكان الذى يختارة مفتش المفرقعات ليتخذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن .


المادة 507


كلما اقتضى التحقيق ندب خبير فى حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك احد الخبراء الفنيين فى شئون السكك الحديدية فاذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة ان تندب احدهم كلما كان ذلك فى صالح التحقيق .


المادة 508


اذا اقتضى التحقيق معرفة اسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنة خسائر فادحة فيجب على النيابة ان تندب لذلك ادارة مكافحة الحريق .


المادة 509


اذا اقتضى التحقيق فحص الات مصنع اصيب فية احد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة ان تندب لذلك احد المهندسين بمصلحة العمل مع اخطار المصلحة بذلك الإنتداب لتنفيذة .


المادة 510


يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات التجارية وعلى الأخص فى حالة مااذا قدم المتهم رخصة بافادة الألة البخارية


المادة 511


على اعضاء النيابة ان يراعوا فى طلب مندوبى ادارة النقد ايضاح موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استرادا كان او تصديرا او غير ذلك من عمليات النقد ليتثنى لهذة الإدارة اختيار المندوب الفنى المختص بهذا الموضوع .


المادة 512


على اعضاء النيابة ان يستعينوا عند الإقتضاء برجال ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبرجال وزارة الصحة فى القضايا التى يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاضى المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولمالهذة القضايا من اهمية خاصة .


المادة 513


اذا دعت الحاجة الى الإستعانة باحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لاستطلاع راية الفنى فى المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك الا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر الية وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .


المادة 514


المعارضة فى تقدير اتعاب الخبير تكون بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت امر التقدير . وتقبل المعارضة من الخبير الصادر لة امر التقدير فاذا كان الخبير من اعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل او مصلحة الطب الشرعى فتقبل المعارضة ايضا من اى عضو اخر من اعضاء المكتب يختارة رئيسة للإضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة فى اوامر التقدير . كما يجوز ان تتولى ادارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين .


المادة 515


يراعى ان الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة .






الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الخامس عشر – التزوير والطعون بالتزوير


التزوير


المادة 532


اذا ورد للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى مدنية مرفوعة فعلا , فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير . اما اذا تبين ان الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم فى دعوى مدنية او كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها امام المحكمة فيجب على النيابة الإستمرار فى تحقيق الواقعة والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر . على انة اذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة ان تندب احد مأمورى الضبط القضائى لتحقيقها .


مادة 533


اذا قدم بلاغ عن تزوير فى عقود او اوراق او اشهادات او اعلامات او احكام فيكتفى بسماع اقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى فيما يتبع .


مادة 534


اذا اقتضى تحقيق واقعة تزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى بإستكتاب الشخص المراد اجراء المضاهاة على خطة , بل يجب على عضو النيابة ان ان يكلف طرفى النزاع بتقديم اوراق رسمية او عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ معاصر او قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون اجدى فى اجراء المضاهاة فضلا عن ان ذلك الشخص قد قد يعمد الى التصنع فى الإستكتاب وقد تضطرب نفسة حال استكتابة فيؤثر ذلك على خطة .


وإذا تبين من التحقيق ان هناك اوراقا قد تصلح للمضاهاة موجودة فى احدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لايتيسر لأحد طرفى النزاع استحضارها بغير عناء أو اضاعة الوقت فيجب على اعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .


مادة 535


يجب على اعضاء النيابة الا يرسلوا ملفات القضاي الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلا اذا دعت الى ذلك ضرورة , وفى هذة الحالة يجب ان ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب اداؤها .


مادة 536


يجب اخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق النقد التى وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .


ويحرر عن كل حادث الإستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية المضبوطة ومكان ضبطها وما اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا فى قضايا اخرى من هذا القبيل وما اذا كانت الأوراق المضبوطة زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ماتم فى القضية .


ويرفق بذلك الإستمارة نموذج من الأروراق المزورة المضبوطة .


مادة 537


تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية – كتابة – بكل ماتبلغ بة النيابة من حوادث ضبط اوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة الى النيابة .


مادة 538


يجب ان ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية واوراق النقد المصرية والأجنبية او استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأى .


مادة 539


اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة فى طريقة تزويرها , فيجب على النيابة ان ترسل صورة شمسية منها الى المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية , وثلاث صور شمسية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية , واذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها , ان تطلب منة تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف


مادة 540


يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم فى تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور امر بحفظها او قرار بعد وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لإرسال الأوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك المركزى , وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع اليها عند الحاجة .


الطعون بالتزوير


مادة 541


للنيابة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها , وتتبع فى هذا الشأن فضلا عن الأحكام التالية القواعد المنصوص غليها فى المواد من 186 الى 195 ومن 323 الى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .


مادة 542


يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظور امامها الدعوى ويجب ان تعين فية الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول ادلة اخرى اثناء تحقيق الطعن .


مادة 543


اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابة ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .


مادة 544


يعد فى كل نيابة دفتر تقيد فية تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضدة وجميع الإجراءات التى اتخذتها النيابة فى الطعن .


ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى لة بالدفتر .


ويجب على اعضاء النيابة ان يجروا تحقيقا فى الطعن لقطع المدة المحددة لإنقضاء الدعوى الجنائية وان يستلعموا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها عما يتم فية .


فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فية فيجب على النيابة استكمال التحقيق فى واقعة التزوير والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر .


اما اذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ اداريا .


واذا كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير غير نهائى فيجب استدعاء المحكوم ضدة وتفهيمة بالطعن فى الحكم وفقا للقانون , مع تحديد اجل لة لأتخاذ هذا الإجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائى بغير مبرر .


مادة 545


يجب على اعضاء النيابة ان يتجنبوا وضع اشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة او فى المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذة الأوراق حتى لايصعب على الخبير الذى ينتدب فى الدعوى اجراء المضاهاه نتيجة تداخل مايضعون من اشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو اوراق المضاهاه .


مادة 546


لايجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير فى عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذة الوثائق من دفاترها , وانما يكتفى بالإطلاع عليها , والتأشير بما يفيد ذلك , واذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحص المطلوب .


مادة 547


يراعى الا تضم الأرواق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها فى مظروفيختم علية بختم عضو النيابة دون الإكتفاء بختمة بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة .


ويراعى دائما عند ارسال القضايا الى القضاه فى منازلهم أو الى اية جهة اخرى التحقق من سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير منها وايداعها خزانة المحكمة .


مادة 548


اذا رات النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها فيجب وضع تلك المستندات فى احراز مغلقة يختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لايمكن فضها دون اتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح ..


مادة 549


اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها او اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها ,فيجب على عضو النيابة ان يعيد وضع هذة الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها فى مظروف يختم علية بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع اثبات ذلك فى المحضر .


مادة 550


يجب ابقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير خزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بإنقضاء الخصومة فيها بمضى خمس سنوات حتى اخر اجراء صحيح أو استبعادها من الرول .


واذا حان وقت ارسال تلك القضايا الى دار المحفوظات العمومية او الى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ فى ملف خاص , ولا تسلم لأصحابها الا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنة وبعد موافقة النيابة . اما فى حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها فى سجل خاص يستمر العمل بة سنة بعد اخرى وتحفظ الأوراق المطعون فيها بمعرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ الحكم النهائى فى القضايا الخاصة بها , ثم ينشر عنها فى الجريدة الرسمية وتعدم بعد ستة اشهر على تاريخ النشر .


مادة 551


يراعى ارسال الأستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا فى دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التى اختلست بطريق التزوير فى المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع مايلزم بشأنها ثم تعيد الوراق المطعون فيها الى النيابة لضمها الى ملف القضية .


مادة 552


للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنة فى اى وقت ولة التقدم بهذا التنازل الى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة امامها قبل ايقافها ولا يلزم المحكمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنة , وللمحكمة السير فى هذا التحقيق اذا رأت ضرورة لإظهار وجة الحق فى الدعوى .


مادة 553


اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها او بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاة .


مادة 554


يخضع اثبات التزوير وتقدير الأدلة فية لكافة القواعد التى تحكم نظرية الإثبات الجنائى اذ ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين .


مادة 555


لا يجوز اثبات عكس ماجاء بمحاضر الإثبات والأحكام اذا ذكر فى احداها اجراء من الإجراءات قد روعى اثناء نظر الدعوى ألا بطريق الطعن بالتزوير .




مادة 556


عدم العثور على الورقة المزورة لايمنع من قيام جريمة التزوير كما ان فقد الورقة المزورة لايترتب علية حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ ان الأمر فى ذلك مرجعة الى امكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها الى المتهم .








الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع السادس عشر – التحقيق مع افراد الشرطة


مادة 557


يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التى تسند الى ضباط الشرطة والحوادث التى تقع فى السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125 و128 من هذة التعليمات .


مادة 558


اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد ضباط الشرطة لأمر وقع منة اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فعليها ان تبادر بسؤال الشاكى او شهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأى فى سؤال المشكو والإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى , ولها عند الضرورة استطلاع راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ,ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .


مادة 559


يجب على اعضاء النيابة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا بالإدعاءات التى تسند الى ضابط الشرطة .


ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل بكل ماينبغى الإحاطة بة من وقائع ومجريات التحقيق .


مادة 560


على اعضاء النيابة الإقتصاد فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن بأن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم الى دار النيابة .


مادة 561


على اعضاء النيابة اخطار مدير الأمن او رئيس المصلحة الذى يتبعة الضابط أو الذى يجرى التحقيق فى دائرة اختصاصة حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء فى التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو ايفاد مندوب من قبلة لحضورة وتتبع اجراءاتة وذلك بجانب الإخطار الذى يرسلة للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .


مادة 562


اذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسة احتياطيا فيجب علية أن يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى ذلك قبل اتخاذ هذا الأجراء .


مادة 563


اذا رأى عضو النيابة اففراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .


مادة 564


على اعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد الشرطة وتضبط فيها اسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الإجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها فى المحضر ز


مادة 565


اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد افراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق ان يخابر المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى شأنها ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة ز


مادة 566


تحال القضايا التى يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة الإدارية المختصة للنظر فى امرة اداريا مالم يكن من بين المتهمين فى القضية احد المدنين أو كان الجزاء الإدارى المنتظر لايتناسب مع جسامة الفعل فيجب فى هذة الأحوال تقديم القضية الى المحكمة المختصة للفصل فيها ز


مادة 567


ترسل القضايا التى يتهم فيها عساكر الشرطة وصف الضباط والتى تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال فى حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هربهم الى الجهات الرئيسة التى يتبعونها لمحاكمتهم امام المجالس العسكرية , وذلك لما يكتنف هذة الجرائم من اعتبارات هامة تنطوى على اخلال رجال الشرطة بواجبهم العسكرى وتفريضهم فية .


اما تلك التى يتهم فيها اخرون مدنيون فى تسهيل فرار المقبوض عليهم فينبغى اقامة الدعوى امام المحاكم الجنائية .


مادة 568


يترك للمحاكم العسكرية او المجالس العسكرية محاكمة رجال الشرطة القائمين على حراسة ممتلكات الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى حالة اتهامهم فى سرقة شيئ منها مالم يكن من بين المتهمين احد المدنين ففى هذة الحالة يجب رفع الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين .


مادة 569


تخطر الجهات الرسمية التى يتبعها ضباط الشرطة بالتهم المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها بالحكم الذى يصدر فى الدعوى .




الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع السابع عشر – التحقيق مع افراد القوات المسلحة


مادة 570


يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التى تنسب الى ضباط القوات المسلحة , ولا يختص بها القضاء العسكرى , سواء كانت الجريمة قد وقعت اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .


مادة 571


يباشر عضو النيابة التحقيق فور وردو بلاغ الحادث الية من الشرطة , او من ذوى الشأن مباشرة , ولا يجوز ان يعهد الى الشرطة بإجراء هذا التحقيق الا اذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة .


ويخطر عضو النيابة المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التى يتبعها الضابط المتهم , وكذلك الشرطة العسكرية , ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يتمكن مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة اجراءاتة دون تعليق السير فى هذة الإجراءات على حضور هذا المندوب فى حالات التلبس بالجريمة , كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائى فى التحقيق .


مادة 572


يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية او ادارة القضاء العسكرى ويجوز عند الإستعجال ان يكون طلب الإستدعاء شفويا على ان يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص يبين في طلب الإستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المسندة الية وكافة البيانات التى توصل الى معرفتة .


فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة , فيجب ان يبين فى الطلب تاريخ تجنيدة وبلدة ورقم ترحيلة من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد .


وعلى النيابة ان ترفق ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نماذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانة بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .


مادة 573


يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة اثبات الشخصية وادراج كافة بياناتها , أو اى سند رسمى مثبت لهذة الصفة , وذلك قبل ارسال الأوراق الى القضاء العسكرى للأختصاص , وفى حالة قيام شبهة فى صفتة يراعى تسليمة مع المحضر الى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفتة ومن اختصاصة بالواقعة .


مادة 574


اذا اقتضى التحقيق الذى تجرية النيابة فى اية جريمة سؤال احد افراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر , فإنة يكتفى فى تحديد شخصيتة بسؤالة عن اسمة كاملا ورتبتة ورقمة العسكرى , والتثبت من صحة هذة البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التى يحملها , ولا يجوز بحال من الأحوال اثبات اسم الوحدة التى ينتمى اليها كل من هؤلاء او مكانها او رقمها الكودى ( السرى ) فى محضر التحقيق .


مادة 575


على اعضاء النيابة ان يتخذوا - فى البلاغات التى ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة - حسب الأحوال _ الإجراءات اللازمة لعد ضياع الأدلة مع اخطار النيابة العسكرية , والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الإقتضاء حتى تسلمهم النيابة العسكرية .


مادة 576


اذا راى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسة احتياطيا , فيجب ان يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .


مادة 577


إذا رؤى الإفراج عن المتهممن افراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .


مادة 578


يجب على اعضاء النيابة بالإسراع فى انجاز القضايا التى يتهم فيها رجال القوات المسلحة او من فى حكمهم واعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطيا بإمعان النظر فيما اذا كانت الظروف تستلزم الإستمرار فى حبسهم أو لاتستلزم ذلك خاصة اذا كانت الجرائم المسندة اليهم مما يستغرق تحقيقها امدا طويلا .


مادة 579


اذا رات النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكريا أو اتخاذ اجراء ادارى نحوهم , ترسل القضايا الخاصة الى ادارة القضاء العسكرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة فرع النيابة العسكرية لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب .


مادة 580


يجب على اعضاء النيابة مراعاة قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وارسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة لة الى جهة الشرطة لأرسالها الى النيابة العسكرية المختصة .


مادة 581


اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من فى حكمهم من طلبة الكلياتن العسكرية جريمة اثناء وجودة فى اجازة اعتيادية - وهى التى تمنح لمدة محدودة ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع علية ختم النيابة ويبين فية رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض علية أو بحبسة احتياطيا , ويرسل اصل امر القبض أو الحبس الإحتياطى وصورتة فى اليوم نفسة الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذة علية بإيداعة السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى وإعادة اصل امر الحبس مؤشرا علية بحصول التنفيذ .


اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة فى جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان فى اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضدة الأاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الإحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بالتهمة المسندة الى المتهم وبما يتم فيها .


ويتبع ماتقدم فى شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا فى جميع الأحوال بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .


مادة 582


على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها افراد القوات المسلحة وتضبط فيها اسلحتهم وذلك فى الحالات التى لايختص بها القضاء العسكرى . ويراعى تيسير مهمة مندوب هذة القوات فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الأجراءات المذكورة فى حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر .


مادة 583


اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد افراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشأنها المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانة .


مادة 584


يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ماتطلبة من صور القرارات والأحكام الصادرة فى القضايا التى يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .


مادة 585


تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود- على حسب الأحوال - بجميع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود بالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجهتين فعليها ان تبين فى الطلب سبب طلبة ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهدا او متهما ونوع التهمة الموجهه الية ويجب ان يتضمن الطلب رتبتة ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصله الى معرفة شخصيته ويكون طلبة عن طريق مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف






الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الثامن عشر – التحقيق مع المحامين


مادة 586


على النيابات الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين - حسب تواريخ ورودها - مع التأشير عليها بارقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولاُ بأول بالدفتر المذكور , واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل , فيجب عليها ارسالها الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .


مادة 587


اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث . وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث أو اخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابات ان تبلغ الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها , واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص ويرسل الية مباشرة او الإتصال بة بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة


المادة 588


اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو اجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى . فلإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية فيتعين حفظها ما لم يرى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها .


المادة 589


اذا اتهم المحامى بارتكاب جناية او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة أو غيرها فيجب على النيابات ان ترسل قبل التصرف فية , وعلية ارسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية .


مادة 590


تنص المادة 96 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على انة اذا وقع من المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب اخلال بالنظام أو اى امر يستدعى مؤاخذتة تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فورا الى النيابة الكلية , وعلى المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ماتضمنة او يندب اقدم اعضاء النيابة الكلية بقدر الأمكان لتحقيقة مع مراعاة اخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى النائب العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فيه ,وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا كان ماوقع من المحامى جريمة معاقبا عليها فى قانون العقوبات أو ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب او النظام , ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا .


مادة 591


على اعضاء النيابة اخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية , مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة علية .


مادة 592


لايجوز القبض على محامى احتياطيا لما نسب الية فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منة اثناء ممارستة المهنة وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث فى هذة الحالة وابلاغ صورتة عن طريق المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الى مجلس النقابة وذلك دون اخلال بسلطة النيابة فى تحقيق هذة الجرائم .


مادة 593


لايجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد احد المحامين بوقت مناسب .


فإذا كان المحامى متهماُ بجناية أو جنحة خاصة بعملة فاللنقيب او رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق .


مادة 594


اذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو احدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع اختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد اخطارة بالحضور .


مادة 595


اذا رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد التحقيق ان الوقائع المسندة الى المحامى تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا فعلية ارسال الأوراق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف والذى علية ارسالها الى مكتب النائب العام , فإذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى تستأهل محاكمتة جنائيا أو تأديبياُ فعلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ارسال التحقيق الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يجوز لة ارسالة الى مجلس النقابة ليتخذ مايراة بشأنة .








الفرع العشرون – حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق


المادة 600


المحامون اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم اسهاما فى تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين


المادة 601


للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .


المادة 602


فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محامية للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .


المادة 603


يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة .


ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .


المادة 604


لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق .


المادة 605


يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم .


ويحق للمتهم الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .


المادة 606


يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة .


المادة 607


للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات امام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة .


المادة 608


للمحامى سواء كانخصما اصليا أو وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة , وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك .


المادة 609


اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .


المادة 610


لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .


ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية


المادة 611


للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالإتصال دائما بالمدافع عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او المحامى الذى انتدبتة المحكمة للدفاع .


المادة 612


لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال , ان يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاتة .


المادة 613


للمتهم وللمجنى علية وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .


المادة 614


يعاقب من اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على احد اعضاء هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة .


المادة 615


اذا كان المتهم لايعرف بصورة كافية اللغة التى تتم بها الأجراءات والتى حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإ حق الدفاع ان يطلب اما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها بواسطة مترجم .


المادة 616


على اعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى .


المادة 617


يوجب القانون على المحامى ان يتقيد فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة , وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية قانون المحاماة والنظام الداخلى لنقابة المحامين واداب المحاماة وتقاليدها .


المادة 618


يجب على المحامى الا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة ولزملائة المحامين .


المادة 619


يجب على المحامى ان يسدد دمغة المحاماة عند الحضور امام النيابة مالم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك واذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة .


ولا تقبل النيابة حضور المحامى او اوراقا منة إلا اذا سدد الدمغة .


ويتبع فى سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة فى المواد من 1219 الى 1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام 1979 .


المادة 620


المحامى مسئول قبل موكلة عن اداء ماعهد الية الية طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعلية الإمتناع عن سب خصم موكلة أو ذكر الأمور الشخصية التى تسيئ الية او اتهامة مما يمس شرفة او كرامتة مالم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكلة .


المادة 621


للمحامى ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنتة الا اذا كان ذكرها لة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .


المادة 622


يجب على المحامين بلإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم للمحافظة على اسرار التحقيق الا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .


المادة 663


يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وامام الغير ولة ان يتخذ صفة المدعى , وان يتدخل بنفسة او بواسطة من ينيبة من المحامين فى كل قضية تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .


المادة 624


يتيع فى التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب .






الفرع الحادى والعشرون – دفاتر وسجلات التحقيق


المادة 625


يجب ان يحتفظ عضو النيابة بأجندة تحقيق يقيد بنفسة فيها مواد التحقيق الخاصة بة وذلك فى الأيام المحددة لتحقيقها وفى الأيام المستقبلة التى تؤجل اليها , ويشتمل القيد على ارقام قضايا التحقيق ونوعيتها , واسماء المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق , وكذلك بيانات الحبس الإحتياطى والموعد القانونى للنظر فى تجديدة بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التى تتخذ واوجة التصرف بعد انتهاء التحقيق .


ويكون عضو النيابة المحقق مسئولا عن اجراء التحخقيق فى المواعيد المحددة لة وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمتة .


ويجوز التفتيش الفنى على الأجندة المذكورة , ويكون انتظام القيد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة .


المادة 626


على عضو النيابة فى حالة نقلة او ندبة الى نيابة اخرى , ان يترك اجندة التحقيق الخاصة بة لمن يخلفة - حتى يتثنى للأخير متابعة اعمالة فى المواعيد المحددة لها .


المادة 627


يجب على عضو النيابة ان يشرف بنفسة على اثبات قضايا التحقيق الخاصة بة فى دفتر حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بإنتقال او بغير انتقال وعلية متابعة استيفاء كافة بياناتة على النحو المبين بالمادة 96 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 وان يقوم بنفسة بالتأشير بالتصرف النهائى الذى يتم فى كل مادة فى حينة فى الخانة المخصصة لذلك بالدفتر المذكور , ويذيل هذا البيان بتوقيعة مقرونا بتاريخ التصرف ولا يترك ذلك لغير عضو النيابة المختص .


ويتولى العضو المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق ويشرف رئيس القلم الجنائى على استيفاء القيد طبقاُ لأحكام المادة 96 المذكورة .


المادة 628


يجب على عضو النيابة ان يتحقق فى اوقات متقاربة من نظام العمل بالدفاتر التالية المخصصة لقيد المواد التى يجرى تحقيقها بالنيابة وان يشرف على حصول القيد فيها طبقاُ لأحكام مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 والمبينة قرين كل دفتر :


(أ) دفتر قيد قضايا الأموال العامة ( المادة 54 ) .


(ب) دفتر اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج والأوامر التى تصدر برفع الحظر عنهم ( المادة 97 ) .


( ج ) دفتر قيد الشكاوى الإنتخابية ( المادة 103 ) .


(د) دفتر قيد وقائع الإنتحار والشروع فية (المادة 104 ) .


(هـ ) دفتر قيد القضايا الواردة من النيابة الإدارية ( 105 ) .


(و ) دفتر قيد شكاوى المحامين ( المادتان 109 - 945 ) .


(ز ) دفتر قيد الطعون بالتزوير ( المادة 187 ) .


( ح ) دفتر قيد طلبات رد الإعتبار ( المادة 908 ) .


(ط ) دفتر قيد قضايا المحبوسين احتياطيا ( المادة 122 ) .


(ى ) دفتر قيد التحقيقات الإدارية التى تجرى مع العاملين بالنيابة العامة ( المادة 1347 ) .






الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق


الفرع الأول – احوال ندب قاضى التحقيق


المادة 629


إذا رأى عضو النيابة فى أية جناية أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فإذا أقر عضو النيابة على رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية كتابة ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة أن يستمر فى التحقيق حتى يتولاة القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او الوقائع المطلوب تحقيقها والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .


المادة 630


يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال النيابة .


المادة 631


لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرارمن الجمعية العامة وفى هذة الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .


المادة 632


إذا طلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضى للتحقيق فعلى عضو النيابة أن يحرر مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها الى المحامى العام أو رئيس النيابة الذى علية أن يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس المحكمة لدى نظر الطلب








الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق


الفرع الثالث – واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق




المادة 639


ينشا لكل قضية تحال على قاضى لتحقيقها ملف خاص يبقى فى النيابة دائما ويعطى رقم القضية ذاتها ويدون فية تاريخ بدء التحقيق وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر فيها كما تودع بة صور الطلبات والدفوع والمذكرات التى قدمتها النيابة للقاضى .


المادة 640


يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة التحقيق فى القضايا التى يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو النيابة الحاضر ان يثبت فى الملف الخاص تواريخ الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها القاضى وما قد يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض هذة الملاحظات اولا باول على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية وان يراقب تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .


المادة 641


يجب على النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى تقديمها الية ومع ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر التحقيق على نحو واضح خال من الإبهام والغموض مع التأشير بمضمونة فى الملف الخاص


المادة 642


تعلن النيابة الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة . واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى وقت يصعب تقديمهم الية فعليها اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع المحضر الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .


المادة 643


اذا ورد للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم المحضر لقاضى التحقيق


المادة 644


اذا صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان تعلنها لهم فى مدى اربع وعشرون ساعة من تاريخ صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة فى الأحوال الأتية.


1 _ اعلان اوامر حضور المتهمين .


2 _ اعلان اوامر ضبطهم واحضارهم .


3 _ اعلان اوامر القبض عليهم .


4 _ اعلان الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .


المادة 645


اذا قبض على المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة المنسوبة الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع المحضر الى النيابة التى يجرى فى دائرتها التحقيق لتقديمة الى القاضى


المادة 646


للنيابة الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فية


المادة 647


الفرع الثالث / واجبات النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق


يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا .


المادة 648


لايجوز للنيابة فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية . وهو اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى الإستئناف اذا رفع فى الميعاد المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة المختصة بالفصل فى الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .


المادة 649


يجب على العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة الختامية فى القضية التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية التقدم عن طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .


المادة 650


اذا امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة ان يرسل ملف القضية فورا الى النيابة وان يرفق بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم وعلى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات التى قد تعن لة عليها والتوقيع عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .


المادة 651


على النيابة عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد المحددة .


المادة652


اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان تجريها وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة .






الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق


الفرع الرابع – استئناف اوامر قاضى التحقيق




المادة 653


للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل النموذج رقم 5 (س) نيابة


المادة 654


للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى المحكم الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا ..


المادة 655


يكون ميعاد الإستئناف اربعا وعشرين ساعة فى حالة استئناف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا اما فى الحالات الأخرى فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم .


المادة 656


يرفع الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الإستئناف الى مستشار الإحالة


المادة 657


على عضو النيابة الذى قرر استئناف الأمر الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منة وان يبادر الى ارسال ملف القضية الى النيابة الكلية وعلى هذة النيابة بمجرد وصول القضية اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنظر الإستئناف فى اقرب وقت .