| ]



( بلاغ كاذب )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
( ج )
__________

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغرياني"نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا و عبد الرحمن هيكل
وهشام البسطويسي و رفعت حنا
"نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيي منصور 0
وأمين السر السيد/ حنا جرجس 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأثنين 23 من ذي الحجة سنة 1423 هجري الموافق 24 من فبراير سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 552 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 552 لسنة 68 قضائية 0
المرفوع من
0000000000000 ( محكوم علية )
ضد
1/ النيابة العامة
2/ 0000000000000000 ( مدع بالحقوق المدنية )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 509 لسنة 1997 مركز منبة النصر بوصف أنه في يوم 3 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز منبة النصر – محافظة المنصورة :أبلغ كذبا ضد 000000000 وطلبت عقابه بالمادتين [301 ، 305] من قانون العقوبات 0
وادعي المجني عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
ومحكمة جنح مركز منية النصر قضت حضوريا في 6 من أبريل سنة 1997 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 5198 لسنة 1997 س 0 المنصورة 0
ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت غيابيا في 20 من مايو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارضا وقضى في 10 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك 0
فطعن الأستاذ / 000000000 المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 9 من نوفمبر سنة 1997 موقعا عليها من الأستاذة/ 0000000000 المحامية 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ، وذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي بركنيه في حق الطاعن الذي لم يتعمد الكذب وإنما أخبر بواقعة صحيحة لم يثبت كذبها إذ أن براءة المدعي بالحقوق المدنية بنيت علي الشك في الواقعة محل البلاغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث أن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه – اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله : "حيث أن الوقائع تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط من بلاغ المدعي بالحق المدني 0000000000 بأن المتهم أبلغ كذبا مع سوء القصد بوقائع لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب الطالب 0
وحيث أن الاتهام المسند ثابت في حقه مما جاء في محضر الضبط ببلاغ المدعي بالحق المدني ومن عدم دفع المتهم له بدفاع مقبول ومن ثم تطمئن المحكمة إلي القضاء بإدانته عملا بمواد الاتهام [304/2أ0ج] 0
" لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وألا كان قاصرا 0
وكان من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه ، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ، ولو لم تقم دعوه بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب – كما هي معرفة به في القانون – ولم يدلل علي توافرها في حق الطاعن فأنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة

( بناء بدون ترخيص )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ يحيي خليفة و محمد إسماعيل
وعثمان متولي ( نواب رئيس المحكمة )
وعلاء مرسي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عبد الرازق
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 12 من يونية سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 3914 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 3914 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم583 لسنة 1990 مدينة نصر بأنهما في يوم 28 من فبراير سنة 1990 بدائرة قسم مدينة نصر – محافظة القاهرة :-
أولا – أقامت بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة 0
ثانيا _ أقامت بناء غير مطابق للأصول الفنية 0
وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 0
ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابيا في 25 من أكتوبر سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بتغريمها مبلغ 22600 جنيه قيمة أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة 0
عارضت وقضي في معارضتها في 19 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئنافها برقم 8441 لسنة 1992 0
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 23 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
عارضت وقضي في معارضتها في 5 من ديسمبر سنة 1992 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه 0
فطعن الأستاذ/ 00000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000000المحامي 0
وبجلسة 8 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من بيان واقعة الدعوى وأداة ثبوتها في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن علي قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر محضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة وعقابه ينطبق علي نص المواد المطلوبة فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة [304أ0ج] " 0
لما كان ذلك وكان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وألا كان الحكم قاصرا ، كما أوجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وألا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه علي مسوغات ما قضي به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ، ولم يستظهر ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ، وأقتصر بالإحالة علي يد محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمون ، فضلا عن أنه خلا فعلا من الأسباب التي جاءت في عبارات يكتنفها الغموض والإبهام في غير اتصال يؤدي إلي معني مفهوم ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وألا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة


( بناء بدون ترخيص )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ج)
______

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر
وحسين مسعود ( نواب رئيس المحكمة )
ونادي عبد المعتمد
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ محمد محمود 0
وأمين السر السيد/ الحسيني موسى 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 28 من شوال سنة 1423هـ الموافق الأول من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 23859 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 23859 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 000"المحكوم عليها"
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم945 لسنة 1990 سيدي جابر بأنه في يوم 17 من مارس سنة 1990 بدائرة قسم سيدي جابر – الإسكندرية 0
أقام بناء علي الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 0
ومحكمة جنح سيدي جابر قضت حضوريا في الأول من أكتوبر سنة 1990 عملا بمواد الاتهام بتغريمه غرامه تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 18081 لسنة 1990 0
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 27 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعن الأستاذ/ 0000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من ديسمبر سنة 1992 أودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامي المذكور 0
وبجلسة 8 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي أعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه عبارة عن بصمة خاتم مطموسة غير مقرؤه وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وألا كان باطلا وكان الحكم المذكور قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها علي مسوغات ما قضي به فأنه يكون معيبا بالقصور وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه – وهو ما يتسع له وجه الطعن – فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر رئيس الدائرة

( بناء بدون ترخيص )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
وعاصم عبد الجبار ( نواب رئيس المحكمة )
هاني عبد الجابر
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ ياسر حماد0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 2 من ذي القعدة سنة 1423هـ الموافق 5 من يناير سنة 2003م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 21562 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 21562 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000000000000000 000000 "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم96 لسنة 1990 رمل لأنه في يوم 7 من ديسمبر سنة 1989 بدائرة قسم رمل – محافظة الإسكندرية 0
أقام بناء بغير ترخيص ولم يرتدا بالواجهة والمناور القدر المقرر قانون 0
وطلبت عقابه بمواد القانون 53 لسنة 1966 المعدل 0
ومحكمة جنح الرمل قضت غيابيا بجلسة 3 من فبراير سنة 1990 عملا بمواد الاتهام بتغريمه ثمانية وستين ألف وأربعين جنيها والإزالة 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 8 من يونيه سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن 0
استأنف وقيد استئنافه برقم 14056 لسنة 1991 0
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 27 من يونيه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمة قيمة الأعمال وقدرها سبعة عشر ألف وسبعمائة وثمانين جنيها 0
فطعن الأستاذ/ 00000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أغسطس سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ جورج دميان المحامي 0
وبجلسة 14 من يوليو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد ران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه مما يعيبه بما يوجب نقضه 0
وحيث أن المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب 0
لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب علي الطاعن ، فأنه يكون باطلا ولا يصحح هذا البطلان ما أورده في أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة في القانون مادام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه كما أنه لا يعصم الحكم المطعون فيه أن يمتد إليه عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلي مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها 0
لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم فيه والإعادة بغير حاجة إلي حيث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( بناء بدون ترخيص )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
______

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/محمد طلعت الرفاعي" نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي و أنس عماره
( نواب رئيس المحكمة )
وممدوح يوسف و عادل الحناوي

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عواد 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 15من ذي الحجة سنة 1423هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27746 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27746 لسنة 63 القضائية 0
المرفوع من
000000000000000000 ( محكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 418 لسنة 1989 مركز دمنهور لأنه في يوم 29 من مايو سنة 1989 بدائرة مركز دمنهور أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [152،156] من القانون رقم 116 لسنة 1983 0
ومحكمة مركز دمنهور قضت غيابيا بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1989 عملا بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ آلاف جنيه والإزالة 0
عارض وقضي في معارضته في 2 من يونيه سنة 1991 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنف وقيد استئنافها برقم 7223 لسنة 1991 0
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 10 من أكتوبر سنة 1993 بسقوط الحق في الاستئناف 0
عارض وقضي في معارضته بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن 0
فطعن الأستاذ/ 000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من الشهر ذاته موقعا عليها من المحامي المقرر 0
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة [35] من القانون رقم { 57 } لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنة بنى على خطا في تطبيق القانون وكان الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد لنظر معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فأنة يكون متعينا على المحكمة أن تنظر موضوع المعارضة وتحكم فيه ولو تخلف المعارض عن الحضور في جلسات تالية باعتبار أن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن إنما هو جزاء على من لا يهتم بمعارضته بعدم حضوره أملى جلساتها بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولي ثم يتخلف بعد ذلك فلا تلتقى معه فكرة الجزاء 0
لما كان ذلك ؛ وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المعارضة الاستانافية ان الطاعن سبق أن حضر جلستي 18/6/1992 ؛ 8/10/1992 ثم تخلف عن حضور الجلسات التالية ومع ذلك فقد قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه في 28/10/1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن في طعنه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( بناء بدون ترخيص )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد
( ب )
__________

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل و السعيد برغوت
ونبيل عمران و ومدحت بسيوني
"نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نبيل مسعود 0
وأمين السر السيد/ ماجد جمال 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 22 من ذي الحجة سنة 1424 هجري الموافق 23 من فبراير سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 27987 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 27987 لسنة 63 قضائية 0
المرفوع من
1/ 0000000000 2/ 0000000000 ( طاعنان )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم 3153 لسنة 1992 قسم المحلة الكبرى بوصف أنهما في يوم 19 من مارس سنة 1992 بدائرة قسم المحلة الكبرى – محافظة الغربية :-
أقاما بناء علي النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص ، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 0
ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابيا في 27 من يونية سنة 1993 بحبس كل متهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والإزالة0
عارضا وقضى في 12 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 0
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 5597 لسنة 1993 س 0 طنطا 0
ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضوريا في 18 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف 0
فطعن الأستاذ /0000000000 المحامى عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من المحامى المقرر 0
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم حيث إحالته لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إقامة أعمال بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان الواقعة والأدلة التي استند في قضائه بالإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة علي ثبوتها قبل الطاعنين بقوله " ومن حيث أن التهمة المسندة إلي المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملا بنص المادة [304/2] من قانون الإجراءات الجنائية 0
" لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وألا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلي الطاعنين ولم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه ومؤداها ، فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
أمين السر رئيس الدائرة

( بناء بدون ترخيص )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
__________

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي و عادل الشوربجي
و عاصم عبد الجبار و ممدوح يوسف
( نواب رئيس المحكمة )

وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ أبو الحسين فتحي 0
وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 4من صفر سنة 1424هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2003م0
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 3805 لسنة 1994 وبجدول المحكمة برقم 3805 لسنة 64 قضائية 0
المرفوع من
00000000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3258 لسنة 1990 أبو حمص لأنه في يوم 27 من يناير سنة 1990 بدائرة مركز أبو حمص- محافظة البحيرة :- أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة 0
وطلبت عقابه بالمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 0
ومحكمة جنح أبو حمص قضت حضوريا بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1993 عملا بمواد الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والإزالة 0
استأنف وقيد استئنافها برقم 17201 لسنة 1993 0
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس 0
فطعن الأستاذ/ 0000000 المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11من يناير سنة 1994 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير 0
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في قضاءه بالإدانة ومؤداها وأحال في ذلك إلي محضر الضبط دون بيان مضمونه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضاءه بالإدانة ومؤداها في قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وأن قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 000ر24 جنيه أربعة وعشرون ألف جنيه لا غير وبجلسة 12/11/1990 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وقد أودع تقرير وانتهي فيه إلي أن قيمة الأعمال المخالفة "7200" جنيه سبعة آلاف ومائتان جنيه لا غير وحيث أن التهمة ثابته قبل المتهم أخذا مما جاء بمحضر الضبط ومن أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وكانت تطمئن إلي ما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة الأعمال المخالفة 7200 جنيه ويكون ما صدر من المتهم منطويا علي الجريمة المؤثمة بمواد القيد [4،5،6،7،22/1] من القانون 106 لسنة 1976 وتقضي المحكمة في الحال هذه بعقاب المتهم طبقا لمواد الاتهام وعلي النحو الوارد في المنطوق وعملا بنص المادة [304/2أ0ج] ثم أضاف الحكم ما أوقف به بالتنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها علي الطاعن 0
لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصرا ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان أدلة الدعوى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ومؤداها كما عول علي ما جاء بمحضر الضبط في قضاءه بالإدانة دون أن يورد مضمونه فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة بحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0

أمين السر نائب رئيس المحكمة


( تبديد منقولات )

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( ج )
__________

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/حسين الجيزاوى وعبد الرءوف عبد الظاهر
وعمر الفهمي "نواب رئيس المحكمة "
وسمير سامي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الجواد محمد 0
وأمين السر السيد/ كمال محمد 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 18 من ذي الحجة سنة 1423 هجري الموافق 19 من فبراير سنة 2003 م 0
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 29819 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 29819 لسنة 63 قضائية 0
المرفوع من
00000000000000000 ( المحكوم علية )
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 279 لسنة 1991 قسم دمياط بأنه في يوم 18من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم دمياط – محافظتها- بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إلية على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجزة 0
وطلبت عقابه بالمادتين [341 ؛ 342] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابيا في 10 من أبريل سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسة شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ 0
عارض وقضى في معارضته في 4 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كان لم تكن 0
أستأنف وقيد استئنافه برقم 1227 لسنة 1993 0
ومحكمة دمياط الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت غيابيا بجلسة 17 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارض وقضى في معارضته في 24 من نوفمبر سنة 1993 باعتبارها كان لم تكن 0
فطعن الأستاذ /0000000000 المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم علية في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ /بخيت الحنفي الصعيدي المحامى 0
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظرة بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون 0
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم يكن قد شابه البطلان ، وذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته – ألا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصلح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعرض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر ، وأنه إذ كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر ، فإذا كان متمثلا في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد ارفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه كان مريضا وملازما الفراش في الفقرة من 23/11/1993 حتى 27/11/1993 وكان الحكم قد قضي في 24/11/1993 – وهو تاريخ يدخل في قترة المرض وملازمة الفراش – باعتبار معارضته كأن لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادة فأنه يكون قد ثبتت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 0

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لفصل فيها مجددا هيئة استئنافيه أخرى 0

أمين السر رئيس الدائرة