| ]

 التعليمات القضائية للنيابات
  الباب الثالث


جمع الإستدلالات واعمال التحقيق


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة


الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق
مادة 122
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123
لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .
مادة 124
يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .
مادة 125
يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .
مادة 126
يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .
مادة 127
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )
مادة 128
يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .
مادة 129
يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .
مادة 130
يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .
مادة 131
يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ او الإصابة باهمال وكذلك مايكون لة اهمية خاصة منها كالتى يتعدد فيها المتوفون او المصابون والا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك
كما ان عليهم اجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم فى هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية يراعى فى اعدادها الوضوح والدقة .
مادة 132
يجب على اعضاء النيابة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .
مادة 133
على اعضاء النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التى تقع فى الأمكنة او الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر , ولا يفوتهم فى التحقيق سؤال كل ذى حق فى المال الذى امتد الية الحريق .
وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التى لاتكون اسبابة واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب
مادة 134
على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشئات واتلافها , ويجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بمكتب النائب العام بهذة الحوادث فورا مع موافاتها فى اليوم التالى على الأكثر بتقارير مفصلة عنها .
مادة 135
يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام , وبالتصرف فيها حتى لاتطول مدة وقفهم أو يظل امرهم معلقا امدا طويلا , حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل فى الجهات التى يتبعونها .
مادة 136
يجب على اعضاء النيابة تحقيق القضايا التى يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية , والتصرف فيها على وجة السرعه منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
مادة 137
على اعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإلاس بالتدليس والتصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع , حثا للماطلين من التجار على الوفاء بما فى ذمتهم من ديون لدائنيهم .
مادة 138
اذا وقعت جريمة اتفاق جنائى فعلى النيابة المبادرة الى تحقيقها , وحسن ان يقوم بالتحقيق اقدم الأعضاء فى النيابة التى ورد اليها البلاغ وذلك لما يتطلبة هذا التحقيق من دقة وخبرة .
مادة 139
يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير فى الأوراق الرسمية .
مادة 140
على اعضاء النيابة ان يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها اليهم .

مادة 141
يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيق جرائم اختلاس اموال عديمى الأهلية وناقصيها , والتصرف فيها على وجة السرعة اذا لم ترد الأموال المختلسة فى اجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما
مادة 142
جرائم قتل الأطفال حديثى العهد بالولادة التى ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ماتقتضية جرائم القتل الأخرى فعلى اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا امرها للشرطة .
مادة 143
يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم , وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث .
مادة 144
على اعضاء النيابة ان يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية , نظرا لخطورة مايترتب عليها من اخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
مادة 145
يتولى اقدم الإعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب علية المبادرة الى اجراء هذا التحقيق , مع اخطار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقة بنفسة او يشرف على تحقيقة او يندب من يرى من اعضاء النيابة التابعين لة لإجراء هذا التحقيق .
مادة 146
على النيابة الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فية وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولا بأول بالدفتر المذكور .
واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثانى – صفات التحقيق
المادة 147
يجب ان يكون المحقق مؤمنابرسالتة فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان الوصول الى الحقيق وتحقيق العدالة هما هدفة وغايتة المنشودة .
المادة 148
يتعين ان يلبس عضو النيابة ثوب القاضى عند مباشرتة التحقيقفيتحلى بالحيدة تحريا للحق اينما كان سواء ادى الى اقامة الدليل قبل المتهم او نفى او نفى الإتهام الواقع على عاتقة .
المادة 149
يجب ان يجرد عضو النيابة نفسة من كل تأثير يقع علية بمناسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقة , وان يباشر التحقيق على اساس انة خالى الذهن من اى علم سابق بة ولا يجوز ان يستمع الى رواية عن الواقعة فى غير جلسة التحقيق او ان يجعل لما تنشرة او تذيعة وسائل الإعلام عن الحادث اى اثر فى تصور مجرياتة او الإتجاة بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .
المادة 150
يجب ان يتصف المحقق بجمال الخلق ,واحترام الذات و وقوة الشخصية و وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك , حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس فى سلامة اجراءات التحقيق .
المادة 151
يتعين ان يكون عضو النيابة عدلا فى معاملة الخصوم لدى مباشرتة للتحقيق بأن لايفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الإجتماعية او مظاهرهم الشخصية , تفاديا لمظنة الميل او المحاباة .
المادة 152
على عضو النيابة ( لدى مباشتة التحقيق ) ان يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو السيطرة للميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق او يغمض من امور التحقيق وان يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأى على كافة وجوهة حتى يتيقن من مطابقتة لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذى يتبادر الى ذهنة عن الحادث .
المادة 153
يتعين ان يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهة الى كل مايتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع , ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لإكتشاف بعض الأثار المادية التى تفيد فى استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
المادة 154
يجب ان يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة , وصولا الى الحقيقة .
المادة 155
يراعى عضو النيابة ان تسير اجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازة دفعة واحدة , او فى جلسات قريبة متلاحقة , وذلك بغير اهدار لحقوق الخصوم او اخلال بمقتضيات الدفاع .
المادة 156
يجب ان يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ فى جمع الأدلة والا يتردد فى مباشرة الأجراء الذى يراة سليما حتى لاتضيع الفائدة من اتخاذة فى وقته المناسب .
المادة157
يجب ان يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون مساس بالعدالة تحقيقا لإستقرار مراكز الخصوم .
المادة 158
يتعين ان يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيرة فى طريقة الطبيعى وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع – اعتمادا على مايذاع من معلومات – على نحو يؤدى الى ضياع الحقيقة .
المادة 159
يجب ان يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائى , وبعلم الإجرام , وبعلم العقاب , وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعى وعلم النفس الجنائى , وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع , وبالمعلومات العامة التى تتصل بالوقائع التى يتولى تحقيقها , كما يجب ان يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التى تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .


الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثالث – التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة فى التحقيق
المادة 160
يراعى المحقق فى تعاملة مع المتهم احترام كرامتة وادميتة ’ وذلك بالإبتعاد عن الأساليب والعبارات التى تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان , كما لايجوز الألتجاء الى التعذيب ابتغاء الحصول على الإعتراف بإقتراف الحادث الذى يجرى التحقيق فية .
المادة 161
لايجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيئ كتخفيف العقاب عنة او ان يحاول الوقيعة بة عن طريق الأسئلة التى توجة الية أو بالأيهام بوقائع غير صحيحة كالزعم بإعتراف متهم اخر علية او شهادة اخرين ضدة وصولا الى اعترافة بإرتكابة الجريمة .
المادة 162
يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملتة وتفادى توجية اى تلميح او تصريح الية يفيد الإستهانة بشأنة , حتى لايصل الى حالة من انكار الشهادة تضار بها العدالة .
المادة 163
لايسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك فى اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف فى نفوسهم وتعرقل السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الإدلاء بة من حقائق .
المادة 164
يجب ان يتشبع التعامل مع موظفى قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فية صالح العمل مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة والإشراف على اعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراتة .
المادة 165
يتعين ان يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق فى الحرص على انجاز العمل واحترام مواعيدة واتباع احكام القانون .
المادة 166
يجب على المحقق ان تكون علاقتة بمامورى الضبط الذين تربطهم بة دواعى التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم , من غير ان ينشأ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق , او ان يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمة مأمور الضبط خدمة لصفتة الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن , من شأنة ان يؤذى العدالة او يظلم ابرياء .
المادة 167
اذا اراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التى يتلقاها من مأمورى الضبط القضائى وعدم الإعتماد عليها كدليل فى الدعوى , بعد تمحيصها بدقة فإنة يتعين علية ان يكون لبقا فى تصرفة بما لايمس الجهد الذى بذلة مأمور الضبط , حتى لايفقد صدق معاونتة لة فى مباشرة مهام وظيفتة .
المادة 168
اذا رأى المحقق توجية اية ملاحظة الى احد ضباط الشرطة او غيرة من رجال الضبط القضائى عن تصرف بدر منة بمناسبة التحقيق الذى يجرية , فلا يوجهها الية مباشرة بل يجب علية عرض الأمر اولا على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية ليتصرف فيما يراة فى هذا الشأن .
المادة 169
يتعين على المحقق ان يعين المحامين على اداء واجبهم فى الدفاع عن المتهمين , وان يجيبهم الى مايطلبونة فى سبيل اثبات براءة موكليهم وذلك فى حدود مايسمح بة القانون , وبما لايؤدى الى تعطيل اعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
المادة 170
يجب ان يلم المحقق بجهات الخبرة التى تفيدة فى مباشرة اعمال التحقيق , وبإختصاص كل جهة مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية , حتى يوجة اجراءاتة الوجهة الصحيحة ويتعين ان تكون العلاقة بينة وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الإحترام المتبادل وان يحرص على الإتصال الشخصى والمباشر بهم اذ ان ذلك اجدى فى الوصول الى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التى تقوم بينة وبينهم .


الباب الثالث

جمع الإستدلالات واعمال التحقيق

الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الفرع الأول – الدعاوى واجبة التحقيق

مادة 122

يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا الى الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند الإقتضاء ندب مأمورى الضبط لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .

ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .

مادة 123

لايوجب القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص المتهمين او المجنى عليهم فيها او غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .

مادة 124

يتولى المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذى يجرية اعضاء النيابة المختصون او ندب اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا الإشراف منوط بالمحامى العم او رئيس النيابة الكلية وحدة .

مادة 125

يجب على اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية وظيفتهم او بسببها او لم يكن لة بأعمال وظائفهم .

مادة 126

يجرى التحقيق بمعرفة اعضاء النيابة فى القضايا التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقة .

مادة 127

يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو الرجل او مايماثلة )

مادة 128

يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التى تقع فى السجون الا مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب مدير السجن او مأمورة لتحقيقها مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على اعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .

مادة 129

يجب على اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على اعراض التلاميذ والتلميذات التى يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة القضاي الخاصة بها امام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .

مادة 130

يبادر اعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فية تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا بارقام شكاوى .

مادة 131

يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ او الإصابة باهمال وكذلك مايكون لة اهمية خاصة منها كالتى يتعدد فيها المتوفون او المصابون والا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك

كما ان عليهم اجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم فى هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم تخطيطية يراعى فى اعدادها الوضوح والدقة .

مادة 132

يجب على اعضاء النيابة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها .

مادة 133

على اعضاء النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التى تقع فى الأمكنة او الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة اهمال او بالقضاء والقدر , ولا يفوتهم فى التحقيق سؤال كل ذى حق فى المال الذى امتد الية الحريق .

وعليهم ايضا تحقيق حوادث الحريق التى لاتكون اسبابة واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب

مادة 134

على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشئات واتلافها , ويجب اخطار نيابة امن الدولة العليا بمكتب النائب العام بهذة الحوادث فورا مع موافاتها فى اليوم التالى على الأكثر بتقارير مفصلة عنها .

مادة 135

يجب على اعضاء النيابة ان يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام , وبالتصرف فيها حتى لاتطول مدة وقفهم أو يظل امرهم معلقا امدا طويلا , حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل فى الجهات التى يتبعونها .

مادة 136

يجب على اعضاء النيابة تحقيق القضايا التى يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية , والتصرف فيها على وجة السرعه منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .

مادة 137

على اعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإلاس بالتدليس والتصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع , حثا للماطلين من التجار على الوفاء بما فى ذمتهم من ديون لدائنيهم .

مادة 138

اذا وقعت جريمة اتفاق جنائى فعلى النيابة المبادرة الى تحقيقها , وحسن ان يقوم بالتحقيق اقدم الأعضاء فى النيابة التى ورد اليها البلاغ وذلك لما يتطلبة هذا التحقيق من دقة وخبرة .

مادة 139

يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير فى الأوراق الرسمية .

مادة 140

على اعضاء النيابة ان يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها اليهم .



مادة 141

يجب على اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيق جرائم اختلاس اموال عديمى الأهلية وناقصيها , والتصرف فيها على وجة السرعة اذا لم ترد الأموال المختلسة فى اجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما

مادة 142

جرائم قتل الأطفال حديثى العهد بالولادة التى ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ماتقتضية جرائم القتل الأخرى فعلى اعضاء النيابة ان يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا امرها للشرطة .

مادة 143

يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم , وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث .

مادة 144

على اعضاء النيابة ان يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية , نظرا لخطورة مايترتب عليها من اخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .

مادة 145

يتولى اقدم الإعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب علية المبادرة الى اجراء هذا التحقيق , مع اخطار المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقة بنفسة او يشرف على تحقيقة او يندب من يرى من اعضاء النيابة التابعين لة لإجراء هذا التحقيق .

مادة 146

على النيابة الكلية ان تقيد مايرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فية وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التى تتم فيها اولا بأول بالدفتر المذكور .

واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين , واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .





الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الفرع الثانى – صفات التحقيق

المادة 147

يجب ان يكون المحقق مؤمنابرسالتة فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان الوصول الى الحقيق وتحقيق العدالة هما هدفة وغايتة المنشودة .

المادة 148

يتعين ان يلبس عضو النيابة ثوب القاضى عند مباشرتة التحقيقفيتحلى بالحيدة تحريا للحق اينما كان سواء ادى الى اقامة الدليل قبل المتهم او نفى او نفى الإتهام الواقع على عاتقة .

المادة 149

يجب ان يجرد عضو النيابة نفسة من كل تأثير يقع علية بمناسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقة , وان يباشر التحقيق على اساس انة خالى الذهن من اى علم سابق بة ولا يجوز ان يستمع الى رواية عن الواقعة فى غير جلسة التحقيق او ان يجعل لما تنشرة او تذيعة وسائل الإعلام عن الحادث اى اثر فى تصور مجرياتة او الإتجاة بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .

المادة 150

يجب ان يتصف المحقق بجمال الخلق ,واحترام الذات و وقوة الشخصية و وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك , حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس فى سلامة اجراءات التحقيق .

المادة 151

يتعين ان يكون عضو النيابة عدلا فى معاملة الخصوم لدى مباشرتة للتحقيق بأن لايفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الإجتماعية او مظاهرهم الشخصية , تفاديا لمظنة الميل او المحاباة .

المادة 152

على عضو النيابة ( لدى مباشتة التحقيق ) ان يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو السيطرة للميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق او يغمض من امور التحقيق وان يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأى على كافة وجوهة حتى يتيقن من مطابقتة لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذى يتبادر الى ذهنة عن الحادث .

المادة 153

يتعين ان يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهة الى كل مايتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع , ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لإكتشاف بعض الأثار المادية التى تفيد فى استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .

المادة 154

يجب ان يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة , وصولا الى الحقيقة .

المادة 155

يراعى عضو النيابة ان تسير اجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازة دفعة واحدة , او فى جلسات قريبة متلاحقة , وذلك بغير اهدار لحقوق الخصوم او اخلال بمقتضيات الدفاع .

المادة 156

يجب ان يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ فى جمع الأدلة والا يتردد فى مباشرة الأجراء الذى يراة سليما حتى لاتضيع الفائدة من اتخاذة فى وقته المناسب .

المادة157

يجب ان يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون مساس بالعدالة تحقيقا لإستقرار مراكز الخصوم .

المادة 158

يتعين ان يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيرة فى طريقة الطبيعى وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع – اعتمادا على مايذاع من معلومات – على نحو يؤدى الى ضياع الحقيقة .

المادة 159

يجب ان يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائى , وبعلم الإجرام , وبعلم العقاب , وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعى وعلم النفس الجنائى , وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع , وبالمعلومات العامة التى تتصل بالوقائع التى يتولى تحقيقها , كما يجب ان يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التى تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .





الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الفرع الثالث – التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة فى التحقيق

المادة 160

يراعى المحقق فى تعاملة مع المتهم احترام كرامتة وادميتة ’ وذلك بالإبتعاد عن الأساليب والعبارات التى تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان , كما لايجوز الألتجاء الى التعذيب ابتغاء الحصول على الإعتراف بإقتراف الحادث الذى يجرى التحقيق فية .

المادة 161

لايجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيئ كتخفيف العقاب عنة او ان يحاول الوقيعة بة عن طريق الأسئلة التى توجة الية أو بالأيهام بوقائع غير صحيحة كالزعم بإعتراف متهم اخر علية او شهادة اخرين ضدة وصولا الى اعترافة بإرتكابة الجريمة .

المادة 162

يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملتة وتفادى توجية اى تلميح او تصريح الية يفيد الإستهانة بشأنة , حتى لايصل الى حالة من انكار الشهادة تضار بها العدالة .

المادة 163

لايسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك فى اقوالهم بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف فى نفوسهم وتعرقل السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الإدلاء بة من حقائق .

المادة 164

يجب ان يتشبع التعامل مع موظفى قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فية صالح العمل مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة والإشراف على اعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراتة .

المادة 165

يتعين ان يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق فى الحرص على انجاز العمل واحترام مواعيدة واتباع احكام القانون .

المادة 166

يجب على المحقق ان تكون علاقتة بمامورى الضبط الذين تربطهم بة دواعى التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم , من غير ان ينشأ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق , او ان يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمة مأمور الضبط خدمة لصفتة الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن , من شأنة ان يؤذى العدالة او يظلم ابرياء .

المادة 167

اذا اراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التى يتلقاها من مأمورى الضبط القضائى وعدم الإعتماد عليها كدليل فى الدعوى , بعد تمحيصها بدقة فإنة يتعين علية ان يكون لبقا فى تصرفة بما لايمس الجهد الذى بذلة مأمور الضبط , حتى لايفقد صدق معاونتة لة فى مباشرة مهام وظيفتة .

المادة 168

اذا رأى المحقق توجية اية ملاحظة الى احد ضباط الشرطة او غيرة من رجال الضبط القضائى عن تصرف بدر منة بمناسبة التحقيق الذى يجرية , فلا يوجهها الية مباشرة بل يجب علية عرض الأمر اولا على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية ليتصرف فيما يراة فى هذا الشأن .

المادة 169

يتعين على المحقق ان يعين المحامين على اداء واجبهم فى الدفاع عن المتهمين , وان يجيبهم الى مايطلبونة فى سبيل اثبات براءة موكليهم وذلك فى حدود مايسمح بة القانون , وبما لايؤدى الى تعطيل اعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .

المادة 170

يجب ان يلم المحقق بجهات الخبرة التى تفيدة فى مباشرة اعمال التحقيق , وبإختصاص كل جهة مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية , حتى يوجة اجراءاتة الوجهة الصحيحة ويتعين ان تكون العلاقة بينة وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الإحترام المتبادل وان يحرص على الإتصال الشخصى والمباشر بهم اذ ان ذلك اجدى فى الوصول الى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التى تقوم بينة وبينهم .