| ]

 ملحق القوانين والقرارات  القانون رقم 10 لسنة 2004قانون إنشاء محاكم الأسرة والقرارات التنفيذية المنفذة له

 

القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة
" الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م "

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية
Text Box: اضغط للرجوع للفهرسعلي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ
  الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية


 
النصوص القانونية الكاملة
لقانون إنشاء محاكم الأسرة
10 لسنة 2004م

مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .

وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.3

Text Box: اضغط للرجوع للفهرسوتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

مادة 2
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.

وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقـل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .
مادة 3
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( 3 ) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.
كمال يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .

مادة 4
 تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.
مادة 5

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة 6
في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .

وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .


مادة 7
يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات الأعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء الي تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة 8
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم  منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

مادة 9
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى الي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة 10
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل الي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي أقوالهم .
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل .

مادة 11
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية اذا رأت ضرورة لذلك .
وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية .

مادة 12
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار اليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
مادة 13
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة 14


مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

مادة 15
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
 
ملحق بأهم القرارات الوزارية
الصادرة تنفيذاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة
10 لسنة 2004م




قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004
بتنظيم العمل في مكاتب  تسوية المنازعات الأسرية
( الوقائع المصرية – العدد 154 في 11 يولية سنة 2004

وزير العدل

بعد الإطلاع علي الدستور
وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وعلي قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
Text Box: اضغط للرجوع للفهرسوعلي قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية .

قرر :
( المادة الأولي )
يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه ، وعدد كاف من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، ويلحق به العدد اللازم من العاملين .

( المادة الثانية )
تتكون الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 المشار إلية برئاسة أحد الإخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الإخصائيين الاجتماعين أو النفسيين ، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع .
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أيا من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ في جانبه مانع .

( المادة الثالثة )
يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل في المكتب ومولاة مساعي التسوية ، وله علي الأخص ما يأتي :
1-             الإشراف علي أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به.
2-             فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد أسلوب التسوية المناسب لكل منها.
3-             تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة .
4-             متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات .
5-             اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع ، وإلحاقه بمحضر الجلسة التي تم فيها .
6-             إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسويه النزاع بشأنه.
7-      إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى الإدارة العامة لمكاتب التسوية في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر.
 ( المادة الرابعة )
يقدم طلب التسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة ، وذلك علي النموذج المعد لذلك .

( المادة الخامسة )
يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية
1-             أسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به .
2-             الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.
3-             بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
4-             أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به .
5-             بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت .

( المادة السادسة )
يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل علي تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته ، ويعرض الطلب  في اليوم ذاته علي رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولي بذل مساعي التسوية في شأنه .

 ( المادة السابعة )
تتولي الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب ، يحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في الميعاد ذاته ، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة أخري يتحقق بها العلم بالميعاد ، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية .
 ( المادة الثامنة )
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر ، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية ، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب .

تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم .

( المادة التاسعة )
تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه ، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضي .

( المادة العاشرة )
اذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها ، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويرسله بمعرفته الي محكمة الأسرة المختصة لتذيليه بالصيغة التنفيذية .

( المادة الحادية عشرة )
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات ، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب .
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
 ( المادة الثانية عشر )
ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التي ترفع ابتداء الي محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها الي المكتب ، ويثبت في هذا الجدول رقم الدعوى وتاريخ ورودها الي المكتب والبيانات الخاصة بها .
ويتبع في شأن بذل مساعي التسوية في تلك الدعاوى الإجراءات المبينة في هذا القرار .

( المادة الثالثة عشر ة )
علي إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .

( المادة الربعة عشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره
تحريراً في 29/6/2004
                                                                                                                                      وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر