| ]

ضع استفسارك فى صندوق التعليقات وسيتم الرد عليها فى اقرب فرصة ان شاء الله
ولكم منى جزيل الشكر

| ]

تحميل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات 
 مقدمة الكتاب
لماذا هذا الاهتمام بموضوع صرف مقابل الأجازات ..؟
الفصل الأول
صرف مقابل الأجازات
للعاملين المدنين بالدولة
كيف يحصل العامل المدني بالدولة علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية … ؟
الموضوع الأول : المقدمات اللازمة لفهم موضوع صرف مقابل الأجازات مع بيان الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات.
- المبادئ العشرة التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات .
الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بخصوص حرمان العامل من صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، وتأكيد اتجاه المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 22 ق دستورية عليا..
الموضوع الثالث : كيف يحصـل العامل المدني علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ؟
بند1 : قبل رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، من هم العاملين المدنيين بالدولة ؟
بند2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة وقواعد استحقاقها .
بند3 : دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات.
- الإعداد لرفع الدعوى.
- شروط قبول الدعوى.
- المحكمة المختصة بالدعوى.
الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات والرد عليها بما صدر من أحكام وفتاوى مجلس الدولة . الفصل الثاني
صرف مقابل الأجازات
للعاملين بشركات القطاع الخاص والخاضعين
لأحكام قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م
* كيف يحصل العامل بأحد شركات القطاع الخاص والخاضع لأحكام قانون العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية .
أولا : في البدء كان الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل 137 لسنة 1981 م والتي كانت تحرم العامل من صرف مقابل الاجازات ” أسباب الحكم بعدم الدستورية – طلب التفسير المقدم بشأن هذه الحكم “
ثانيا : صدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م وما تضمنه بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
- من تسري ومن لا تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديد
- الاجازة السنوية للعامل في ضوء قانون العمل الجديد كأساس قانوني للمطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيدها .
- مدة الاجازة السنوية كما حددها قانون العمل الجديد.
- تحديد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية للعامل.
• الضمانات التي قررها قانون العمل الجديد لحصول العامل بشركات القطاع الخاص علي مستحقاته ومنها صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات.
• المزايا التي قررها قانون العمل الجديد للعامل في مجال التقاضي بغية صرف مستحقاته المالية .
* المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
المشكلة الأولي : سبب سقوط حق العمل في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ؟
المشكلة الثانية : عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات ؟
- عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل ؟
المشكلة الثالثة : ما هو الأجر الذي يحسب علي اساسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- النصوص القانونية الحاكمة للأجر في قانون العمل الجديد .
- قضايا هامة في تحديد وتقاضي أجور العمال.
المشكلة الرابعة : تقادم دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ومدي خضوعها لأحكام القانون المدني ؟
المشكلة الخامسة : رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي وتداولها والحكم فيها .
- شروط قبول الدعوى .
- الاختصاص القضائي بالدعوى .
• الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات
• المشكلات العملية في تنفيذ الحكم .
الفصل الثالث
صرف مقابل الأجازات
للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
والكادرات الوظيفية الخاصة
الموضوع الأول : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.
- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
الموضوع الثاني : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.
- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات القطاع العام .
الموضوع الثالث : صرف مقابل الاجازات للعاملين بالكادرات الوظيفية الخاصة
الفصل الرابع
أهم وأحدث الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية من الدوائر العمالية المدنية ومحكمة النقض ومجلس الدولة مع التعليق عليها .
الفصل الخامس
صيغ وإجراءات ومذكرات
دعاوى صرف مقابل الاجازات
فصل خاص
دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات
تحضير الدعوى – قيدها وإعلانها – مباشرتها – الحكم وتنفيذه
المبحث الأول : إعداد الأستاذ المحامي لصحيفة دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
أولا : البيانات الأساسية في صحيفة دعوي المطالبة .
ثانيا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة دعوي المطالبة كورقة من أوراق المحضرين.
ثالثا : قيد دعوي المطالبة بالجدول المعد لذلك بالمحكمة .
رابعا : الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .
المبحث الثاني : الدفوع الهامة في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات ، متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية.
المبحث الثالث : المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية..
 
 

| ]

تحميل كتاب المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء للدناصوري
كتاب المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء للدناصوري
كتاب المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء للدناصوري للتحميل

.......................................................
رابط التحميل



http://www.ziddu.com/download/14973306/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf.html

كلمة السر ان وجدت : كمبوتة

منقول ..................كتب قانونية

| ]

تحميل كتاب القيود الموضوعية لممارسة حق الاضراب... المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
....
......
........
..................
............................






للتحميل
http://www.ziddu.com/download/7877070/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8.pdf.html

كلمة السر ان وجدت : كمبوتة



منقول......................كتب قانونية

| ]

كتاب نظرات في القانون.. الدكتور حمد فتحي سرور

 رابط التحميل
http://www.ziddu.com/download/11596550/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf.html


كلمة السر ان وجدت :كمبوتة

| ]

فن صياغة المذكرات القانونية .. الدكتور محسن العبودي
 http://www.4shared.com/file/102876968/7849b0e0/___.html
 كتاب فن صياغة المذكرات القانونية .. الدكتور محسن العبودي
http://www.4shared.com/file/102876968/7849b0e0/___.html

| ]


كتاب نجوم المحاماة فى مصر واوربا للمستشار عبد الحليم الجندى


تحميل
http://rapidshare.com/files/205799206/nojoum-almohamat.kambota.pdf

| ]

كيف تصبح مترافعاً جيد

فن المرافعة ( كيف تصبح مترافع جيد )
تعريف المرافعة (ديكر سنيير ):" التعبير الذى يضفى على واقعة النزاع ما ينير للقاضى طريق العدالة ويمكنه من اصدار حكمه على أساس سليم " .ويضيف : " أن المرافعة تثير فى القاضى من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة
--->> المرافعة :
" هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهى إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة "-من أقوال الفقية الرومانى كانثليلتس : " يجب أن تكون المرافعة صحيحة ، واضحة ، وممتعة ".
--> دور المحامى قبل المرافعة <---
1-دراسة المستندات .
2- مناقشة الموكل.
3- اعداد المرافعة ./
4- نصائح قبل اعداد المرافعة .
5- تدوين بعض النقاط
أولاً : دراسة المستندات :* قراءة المستندات / * إستخلاص الحجج / * بحث الإعتراضات التى تثار بشأنها * كتابة المستندات والإيضاحات التى يجب طلبها من الموكل / * تدوين الملاحظات أول بأول .
ثانياً : مناقشة الموكل
ثالثاً : إعداد المرافعة :* الإلمام بموضوع الدعوى ( موضوع الدعوى / النقطة الهامة فى دفاعه / النقطة الضعيفة التى يدخل من ثغرتها خصمه )
رابعاً : على المحامى الإبتعاد عن :* الإشارة إلى المطولات والمراجع التى قد تطيح بإنتباه القاضى .* التحلل من الحيل المكشوفة .
خامساً :* إعداد الدفوع وصياغتها صياغة قانونية سليمة * عناصر التذكرة فى الدعوى * التيسير على القاضى وإرشاده فى البحث عند المداولة * إبراز خطة الدفاع مواصفات المرافعة :1- الوضوح / 2- الإعداد الجيد ( التنظيم -الترابط ) / 3- الروح أو الحيوية 4- الإيجازالروح والحيوية :* الطريقة الأولى :صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعى عليه ولم يحرك ساكناً أو يبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة .* الطريقة الثانية :أن المدعى عليه قد تسلم صحيفه الدعوى وإطلع عليها . وهل إعترض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !أركان المرافعة ( فن المرافعه ) :1- المقدمة أو سرد الوقائع 2- المناقشة3- خاتمة المرافعةأسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع * عدم تقدير بعض المتاقضين للظروف حق قدرتها* سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع* شهود الزور * فساد بعض الخبراء
المناقشة
أولاً : الرد على دفاع الخصمثانياً : مناقشة أقوال الشهودثالثاً : مناقشة تقارير الخبراءرابعاً : إستخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانونخامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور
عند التعرض لأقوال شاهد:
* تلاوة اسم الشاهد* تاريخ الإدلاء بالشهادة* عرض خلفية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى* عرض مضمون شهادته
تفنيد أقوال الشهود
1- إقامه الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود2- التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد3- تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده4- ابراز تعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه5- إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات
مناقشة تقرير الخبير :
1 - بيان مهمة الخبير دون تلاوتها2- بيان ما يتصل بموضوع المناقشة فى أقوال الخصوم3- تلخيص أعمال الخبير4- عرض رأى الخبير والنتيجة التى إنتهى اليها 5- إستعراض الأسئلة التى يطلب المحامى الإجابة عنها
مناقشة المستندات
1- تفسير المستندات من جميع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه2- مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو ارة3- البحث عن نية المتعاقدين
النقاش القانونى:
1- إستخلاص النقطة القانونية الصحيحة التى تنطبق على واقعة النزاع2- ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما امكن ذلك3- ذكر خلاصة أحكام القضاء التى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع4- الرجوع الى أقوال الفقهاء ان امكن ذلك
خاتمة المرافعة:
1- تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى2- ابراز الأدلة الحاسمة3- توجيه نظر المحكمة الى المهمة الدقيقة الملقاه على عاتقهم4- الطلبـــــــــــــات
نصائح أثناء المرافعة:
* الهدوء والإلتزام /* السهولة /* الدقــة /* الإشباع /* الثقـة /* البساطة /* المظهر /* اللغة العادية /* الإقناع /* المحامى ليس معلما للقاضى /* عدم التحدث عن النفس كثيراً /* ألا يأخذ موقف العداء من خصمه /* الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة /* متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة /* التدخل بحرص أثناء الإستجواب أو سماع الشهود
منقول

| ]


مقدمة :
مما لا شك فيه ان القانون الدولي الخاص يعتبر من أدق فروع القانون  وذلك نظرا لأنه ينظم العلاقات الخاصة بالإفراد ليس علي المستوي المحلي او الإقليمي للدولة بل علي المستوي الدولي ككل , فالحياة الدولية لم تعد قاصرة علي العلاقات القائمة بين الدول بل أصبحت الي جانب ذلك تتضمن فئة اخري من العلاقات لا تقل في أهميتها عن الفئة الأولي وهي العلاقات بين إفراد الدول المختلفة .
ومن اجل ذلك كان هناك ضرورة ملحة لبيان طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم ذلك المجتمع الدولي الجديد والذي كان ظهوره نتاجا لتداخل العلاقات بين رعايا الدول المختلفة في شتي المجالات (وان كنا لا نغالي حين نصفه بالمجتمع الدولي الجديد تميزا له عن المجمع الدولي التقليدي الذي يضم بين طياته العلاقة بين دول العالم المختلة ) فذاك المجتمع الجديد في حاجة الي قواعد قانونية تحكم شتي مجالاته المختلفة .
وقد ظهرت العديد من الآراء الفقهية في شتي إنحاء العالم عن القانون الواجب التطبيق في هذا المجتمع الدولي الجديد , والتي انتهت بعد عناء شديد الي ضرورة إخضاع العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي لقواعد تتفق مع طبيعتها التي تقتضي التوفيق بين اعتبارين أساسيين وهما:-
أولا:- ضرورة احترام سيادة الدولة علي إقليمها وما يقتضيه ذلك من تطبيق القانون الوطني
ثانيا:- استمرار المعاملات الدولية ودخول رعايا الدول المختلفة في علاقات تتعدي حدود إقليم دولهم .
ولكن ما هذه القواعد القانونية التي يمكن ان تخضع لها تلك العلاقات هل هو قانون القاضي او القانون الأجنبي أم قانون غير ذلك وكيف يمكن اختيار القانون الواجب التطبيق وعلي أية أساس يتم اختياره وهذا ما يسمي بتنازع القوانين فهناك العديد من القوانين المختلفة تتنازع فيما بينها لحكم العلاقة ولكن أي هذه القوانين هو القانون الأجدر بحكمها.
 ومن هنا ابتدع الفقه الدولي قاعدة الإسناد , والتي تتكفل بالربط بشكل مجرد بين طائفة معينه من العلاقات او المراكز القانونية ذات الطابع الدولي واحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة فهي تنص فقط علي ان العلاقة يحكمها القانون الذي يرتبط بالعنصر الأساسي في العلاقة .
كل ذلك سوف نتناوله بإذن الله تعالي فيما يلي
 المبحث الأول : دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد .
المبحث الثاني : دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
المبحث الثالث : طرق البحث عن القانون الأجنبي .
المبحث الرابع : الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي .
المبحث الخامس : دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي.
المبحث السادس : الأهلية وتنازع القوانين .
المبحث السابع :- النظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية






المبحث الأول
دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد .
يري الفقه أن القانون يشترط أن يتمسك الخصوم بتطبيق القانون الأجنبي وألا فأن القاضي القطري سوف يقوم بتطبيق القانون القطري وذلك لكون قاعدة الإسناد ليست من النظام العام , أي أن المحكمة لا تستطيع إسناد النزاع إلي قانون أخر غير القانون القطري ما لم يتمسك الخصوم به .
والجدير بالذكر :- أن الفقه الفرنسي عاب علي المحاكم عدم تطبيقها القانون الأجنبي من تلقاء نفسها حيث أن ذلك يضفي علي القانون الأجنبي صبغة سياسية .
هذا وقد أستقر الفقه الحديث علي مبدأ نفاده التزام القاضي بأعمال القانون الأجنبي من تلقاء نفسه . دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا القانون الأجنبي .




.............................................................
الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي







المبحث الثاني
دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
يؤكد الفقه الفرنسي أن عبء أثبات القانون الأجنبي يقع علي عاتق الخصم الذي يتمسك بأحكامه , أو أن مصلحته تقتضي تطبيقه .وذلك لأنه يستحيل علي القاضي من الناحية العملية الإلمام بقوانين العالم أجمع .
هذا ويري الفقه الحديث علي أن البحث عن مضمون القانون الأجنبي التزام يقع عاتقة علي عاتق القاضي وذلك بمعاونة الخصوم ولا يبرأ القاضي من التزامه بتطبيق القانون الأجنبي علي النحو السابق إلا لو تبين انه قد استحال عليه التوصل إلي مضمونة وعلي القاضي أن يسبب حكمة في هذه الحالة  تسبيباً كافياًً ليؤكد أنه قد تعذر عليه عليه فعلاً الكشف عن أحكام القانون الأجنبي , وألا فأنة يحق للخصوم الطعن علي ذلك الحكم بكافة طرق الطعن .




........................................................................
المرجع السابق الإسناد إلي القوانين المتعددة – للمؤلف الدكتور / حسين البغدادي











المبحث الثالث
طرق البحث عن القانون الأجنبي .
اتفقا كلاً من الفقه المصري والفرنسي علي أن الأصل هو انه يحق للقاضي الالتجاء إلي كافة وسائل العلم بالقانون الأجنبي والتي يراها الأصلح للوصول إلي الحقيقة الموضوعية .
وقد أستبعد الفقه المصري والفرنسي كلاً من الاعتراف واليمين كوسائل لإثبات القانون الأجنبي , وأقر تقديم نصوص القانون الأجنبي نفسها أو ترجمتها حتى يتسنى للقاضي الإلمام بالقانون والإطلاع ليه وبحثه .






........................................................
الوسيط في القانون الدولي – للدكتور / فؤاد عبد المنعم رياض







المبحث الرابع
الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي .
تنوعت الاتجاهات الفقهية التي واجهت هذا الفرض علي النحو التالي :-
أولاً :- الامتناع عن الفصل في النزاع .
وقد عيب علي هذا الرأي أنة يؤدي إلي إنكار العدالة ولو أن إنكار العدالة في هذه الحالة خيراً من محالفتها بتطبيق قانون أخر غير القانون  الواجب الأتباع .
ثانياً :- تطبيق المبادئ العامة السائدة في الأمم المتمدينة .
وقد عيب علي هذا الرأي أنه يخول للقاضي قدراً كبيراً من التحكم , بل أنة قد يتجه علي إلي تطبيق قانونه تحت تيار ما يسمي بالمبادئ المستقرة .
ثالثاً :- تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونة .
ويتميز هذا الرأي بمحاولته قدر المستطاع أن يتمشى مع حكم التشريع بتطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون المختص أصلاً .
وقد أخذ علي هذا الرأي أنة لا يمكن القطع بالقانون الأقرب في إلي أحكام القانون الذي استحال الكشف عن مضمونة .
رابعاً :- تطبيق قانون القاضي .
لقد كان لأوجهه النقد الموجهة إلي الحلول السابقة أثرها في أنجاة الفقه والقضاء في فرنسا ومعظم دول العالم إلي القول بتطبيق قانون القاضي عند تعذر الكشف عن أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق .
.................................................................
دراسة مقارنة في إثبات القانون الأجنبي – للمؤلف الدكتور / شمس الدين الوكيل





المبحث الخامس
دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي
يري البعض أن دور القاضي في تفسير القانون الأجنبي لا يختلف عن دورة في تفسير قانونه فهو يبحث في الحالتين عن نية المشرع وما يستهدفه من وراء القواعد التي صدرت عنه متحرياً في ذلك قواعد العدالة وفقاً للمفاهيم  السائدة في دولة القاضي .

المبحث السادس
الأهلية وتنازع القوانين
من المسائل التي شغلت بال المشرعين في كافه دول العالم هي مسألة الأهلية للأشخاص المتواجدون علي إقليم دولتها من الأجانب وأي القوانين هو القانون الذي يحكم أهلية هؤلاء الأشخاص هل هو القانون الوطني أم قانون أجنبي.
فنصت المادة 11 من القانون المدني المصري علي انه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. " كما تنص المادة 11 من القانون المدني القطري علي انه " الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته ."
فالأهلية المقصودة في نصوص تلك المواد هي أهلية الأداء العامة للأشخاص أي قدرة الشخص علي ممارسة الحقوق وتتميز هذه النوع من الأهلية بأنها تهدف الي حماية الشخص .
فنصوص تلك المواد السالف الإشارة إليها قد وضعت قاعدة الإسناد  التي يجب علي القاضي الرجوع إليها لحكم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والتي تعرض علية بمعني انه إذا كان الشخص الذي ثار بشأنه النزاع مثلا سعودي الجنسية خضعت أهليته الي القانون السعودي وإذا كان الشخص كويتي الجنسية فان القانون الواجب التطبيق يكون هو القانون الكويتي ......... الخ .
وبذلك تكون قانون جنسية الشخص هو القانون الواجب التطبيق علي كافه المسائل المتعلقة بأهلية الأداء لدية وذلك نظرا لان قانون جنسيته يتكفل ببيان ما إذا كان الشخص رشيدا او ناقص الأهلية او عديمها كما يتكفل بتحديد قدرة نقص الأهلية علي إبرام التصرفات القانونية كما يحدد الشروط الواجب توافرها لإنهاء نقص الأهلية ..... الخ ما هو متلق بالأهلية من أحكام .
والعبرة في تحديد قانون جنسية الشخص المراد تحديد أهليته هو بوقت القيام بالتصرف المراد تحديد الأهلية بالنسبة إليه فإذا كان قانون جنسية الشخص يعتبر هذا الشخص أهلا لمثل هذا التصرف فان هذا التصرف يظل صحيحا حتى ولو غير الشخص جنسيته فيما بعد وكان قانون الجنسية الجديد لا يعتبره أهلا للقيام بمثل هذا التصرف فالعبرة كما ذكرنا سلفا هي بقانون جنسية الشخص وقت التصرف .
ولكن هل يجوز استبعاد القانون الذي تنتهي إليه قاعدة الإسناد ( أي قانون جنسية الشخص ) وان كان يجوز ذلك فما هي الحالات التي يجب فيها علي القاضي استبعاد تطبيق قانون جنسية الشخص علي أهليته وقت التصرف وتطبيق قانون بلد هو  ..؟
من حيث المبدأ فان قانون جنسية الشخص وان كان هو القانون الواجب التطبيق علي المسائل المتعلقة بأهليته كما درجت علي ذلك قوانين معظم الدول إلا ان هناك حالات قد يصطدم فيها قانون الجنسية الذي تتحدد به أهلية الأداء علي النحو سالف الذكر بالأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني , الأمر الذي يجد معه القاضي الوطني  نفسه مضطرا الي استبعاد تطبيق هذا القانون إعمالا منه لفكرة النظام العام .
وهذا التعارض يظهر بصورة جلية في حاله ما إذا كان قانون الجنسية يقضي بانعدام أهلية الأداء او نقصها لأسباب عنصرية مثلا مثل الجنس او اللون او الدين او كان لأسباب سياسية , ففي هذه الحالات يتعين استبعاد قانون الجنسية الواجب التطبيق واعتبار الشخص أهلا بالرغم مما يقضي به قانون جنسيته , كمان ان قانون الجنسية يستبعد إذا ما تم التوصل ألي تطبيقه عن طريق التحايل وذلك بان يكون الشخص قد غير جنسيته بقصد الهروب من قانون جنسيته الأصلية والذي يعتبره ليس أهلا لمباشرة التصرف , أي ان الدافع وراء تغير الجنسية كان هو الهروب من قانونها والذي يعتبره غير أهل للتصرف الذي ينوي القيام به الأمر الذي يجعله يغير تلك الجنسية الي الجنسية الجديدة للاستفادة من قانونها في هذا الشأن وهنا فان الأمر لا يعدوا ان يكون إلا غشا وتحايلا علي القانون يورد في الأخر علي صاحبة  
وبالإضافة الي هذا الاستثناء الذي لم يأتي وفق لأحد نصوص القانون وإنما أملته ضرورات عملية إلا وهي ضرورة الحفاظ علي ما يسمي بالنظام العام للدولة فان هناك استثناء أخر يرد علي تلك القاعدة نصت علية اغلب التشريعات التي تأخذ بقانون جنسية الشخص لتحديد أهليته حيث نصت اغلب تلك القوانين علي انه " ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. "
وقد استوحت الكثير من التشريعات الحديثة هذا الاستثناء من القانون الفرنسي والذي قرره حماية للمواطن الفرنسي وأطلق علية مصطلح المصلحة الوطنية .
والتي اعملها القضاء الفرنسي في القرن التاسع عشر وذلك علي سند من القول بان المتعاقد الفرنسي لم يكن مخطأ بجهلة بقواعد القانون الأجنبي ما دام انه قد تعاقد عن تبصر وليس به خفة او روعنه وكان حسن النية فهو ليس مطالب بمعرفه القانون الأجنبي وما دام ان الطرف الأجنبي في العلاقة قد تعمد هو إخفاء ما به من نقص أهلية غشا منه فان القانون يرد قصده علية ويعتبره كامل الأهلية رغم ما به من نقص في الأهلية طبقا لقانون جنسيته.
ولهذا الاستثناء شروط يجب توافرها لإعماله وهي :-
الشرط الأول ان يكون التصرف ماليا فإذا خرج التصرف عن دائرة التصرفات المالية كان تعلق التصرف بأحدي مسائل الأحوال الشخصية مثلا فان هذا الاستثناء لا يسري
الشرط الثاني ان يقع ذلك التصرف في دولة القاضي وان تترتب إثارة فيها فمشرعو الدول وجدت في هذا الاستثناء حماية للمعاملات التي تتصل بحياة المجتمع الوطني الذي يتبعه القاضي شريطة ان اثأر هذا التصرف مرتبطة بالإقليم الوطني .
كما انه لا يقصد من هذا الشرط حماية المتعاقد الوطني فهذا الشرط يهدف في أساسة الي حماية المعاملات الوطنية بغض النظر عن كون المتعاقد المطلوب حمايته وطني أم أجنبي.
الشرط الثالث ان يكون الطرف المطلوب حمايته معذورا في جهله بقص أهلية المتعاقد الأخر أي ان يكون نقص أهلية الطرف الأخر في العلاقة راجعا الي سبب فيه خفاء لا يسهل التعرف علية مما يعني انه بمفهوم المخالفة انه إذا كان نقص أهلية المتعاقد الأخر ظاهر لا خفاء فيه فان المتعاقد معه لا يكون معذورا بجهالة ولا يستفيد بالتبعية من هذا الاستثناء.
الشرط الرابع ان يكون المتعاقد الأجنبي الناقص الأهلية وفقا لقانون جنسيته كامل الأهلية وفقا لقانون القاضي وهذا الشرط شرط بديهي تمليه ضرورات العدالة وروح القانون .
فإذا ما توافرت الشروط السابقة مجتمعه في حق الطرف ناقص الأهلية فلا يمكن له التمسك بتطبيق قانون جنسيته حيث انه سيجد نفسه خاضعا لقانون القاضي الوطني الذي تم التصرف في إقليم دولته وترتبت أثارة فيه والذي يعتبر هذا المتعاقد كامل الأهلية وبالتالي يعتبر تصرفه صحيح من الناحية القانونية.
المبحث السابع
النظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية
كما تناولت الكثير من التشريعات معالجة مسالة هامة إلا وهي تقريرها للنظام القانوني الخاص بحماية غير كاملي الأهلية سواء كان قطرياً أم أجنبي حيث قررت تلك القوانين تحديد قاعدة الإسناد التي من خلالها يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق علي الشخص ومن تلك النصوص نص المادة 16 من القانون المدني المصري " يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته." كما نصت المادة 22 من القانون المدني القطري علي انه " يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .
فالبين من مطالعة هذه المجموعة من نصوص المواد يتبين ان معظم القوانين قررت ان تكون قاعدة الإسناد في هذا الشأن هي قانون الشخص الواجب حمايته وبذلك تكون قد حلت مشكلة تنازع القوانين حول هذا الشأن فقرت ان يكون قانون جنسية الشخص المراد حمايته هو القانون الواجب إعماله مفضله اياة علي قانون الشخص الذي يتولي الحماية وذلك نظرا لان هذه القاعدة قررت في أصلها حماية للشخص المراد حمايته لذلك قررت تلك القوانين ان قانون هذا الشخص ليس غيرة هو الكفيل بحمايته أكثر من أي قانون أخر, والمقصود من كلمه الولاية الواردة في تلك النصوص هي الولاية علي المال فقط أما غير ذلك من الولاية علي النفس او غيرة فإنها تخضع لقانون جنسية الأب .
هذا من حيث المسائل الموضوعية أما من حيث المسائل الإجرائية المتعلقة بالشخص محل الحماية فإنها لا تخضع  الي قانون ذلك الشخص إنما تخضع لقانون دوله القاضي ومن ذلك ما نصت علية المادة 22 من القانون المدني المصري حيث جاء نصها هلي النحو التالي " يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

الخلاصة :-
نص القانون المدني رقم (22) لسنه 2004م علي أن القانون القطري هو المرجع في تكييف أي علاقة قانونية , وبذلك يتضح لنا أن القانون القطري لم يخص نفسه بنظر كافة النزاعات ذات الطابع الأجنبي .
هذا وقد ورد قانون المواد المدنية والتجارية حالات تطبيق وعدم تطبيق القانون الأجنبي في نظر المنازعات المختلفة وذلك في المواد من (10-38) من ذلك القانون الجدير الاحترام والتقدير .

| ]


سقوط العقوبة فى قضاء النقض



لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة - . و مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبه المتهم بجنايه و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته و قضى فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع و يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة395 إجراءات جنائية ، 33 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29037 لسنة 59 ق - جلسة 1998/2/18 - س49 ص262


لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ............ وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 1997/2/22 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 1989/3/8و أعيدت الإجراءات بجلسة 1989/6/12 وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلا . لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( الطعن رقم 29743 لسنة 59ق - جلسة 1997/4/14 - س 48 - ص462 )


لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الجنحة الرقمية 0000 مستأنف دسوق وقضى فى الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلا ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنح وهى خمس سنوات وعلى ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا فى التاريخ المار بيانه وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضى إلا بالحكم الذى تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها ، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا وبين الحكم المطعون فيه الصادر فى الاشكال بتاريخ 19 من يونيه سنة 1989 فإن الحكم الاخير إذ خالف هذا النظر وقضى ب(سقوط العقوبة) بمضى المدة يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .

(المادة 528 من قانون الأجراءات الجنائيةوالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )

( الطعن رقم 62597 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/4 س 48 ص 276

لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها " ، وكان المطعون ضده الثالث - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذى موضوع ، ويعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 639 )
( الطعن رقم 29743 لسنة 59 ق جلسة 14/4/1997 س 48 ص 462 )

الفهرس:

ما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الاَخرين ولا مصلحة له فى مقارفة الجرائم المسندة إليه ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته فى هذا الشأن هو ما يسوغ به الرد عليه
( المادتان 310 , 311 من قانون الأجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق -جلسة 1993/12/20 س 44 - ص 1214)

الفهرس:

إنه وإن كان القانون قد أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايه . وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها - فإن مؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم وإعتباره كأن لم يكن ، ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه ، الماده 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/20 س 44 ص 1214 )

الفهرس:

لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، للنيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيا يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية تجري علي أنه : ـ اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ً . واذا كان الحكم السابق - بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضهاً فان مؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم ، . واعتباره كأن لم يكن لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة الي المطعون ضده فيه معني سقوط هذا الحكم مما يجعل بالطعن فيه غير ذي موضوع ، ومن ثم فان الطعن المقدم من النيابة العامة- عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
( المادة 33 من قانون 57 لسنة 1959)
( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6759 لسنة 59 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ص1370 )

الفهرس:

لما كان قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الثالث - من الباب الثاني من الكتاب الثاني - الذي عنوانه في الاجراءات التي تتبع في مواد : الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 علي أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة - . - وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ونص في المادة 395 علي أنه - اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة - . ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه - تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام ، فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة - وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فان الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ، واذن فمتي كانت الدعوي الجنائية قد رفعت علي المطعون ضده لارتكاب جنايات القتل العمد واحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص وقضت محكمة الجنايات غيابيا في 7 أكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأنه لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتي وقت ضبط المطعون ضده في 18 نوفمبر سنة 1986 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة ل(سقوط العقوبة) في مواد الجنايات فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوي،فانه يتعيّن أن يكون مع النقض الاحالة .
( المادة 395 ،528، 394 اجراءات جنائية )
( مع مراعاه ان المادة 1/395 من قانون الاجراءات الجنائية تم استبدالها بالقانون رقم 95 لسنة 2003)
( المادة 30 ، 39 من قانون 57 لسنة 1959)( الطعن رقم 6019 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/4 س 42 ص 585)

الفهرس:

من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعي في الدعوي وليس مجرد حكم تهديدي ، ولا يقبل الطعن عليه الا من النيابة العامة بطريق النقض ، ويصير باتا اذا استنفدت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض ، أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون ، وذلك عملا بالمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي ، علي أن - اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء - فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ، ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه ( محكوم عليه ) ، كما يشير هذا النص الي (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، ويجعل زوال الحكم منصرفا الي العقوبة والتضمينات ، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة .
( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 س 42 ص 169 )

الفهرس:

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده ...... ـ بجرائم احراز سلاح ناري وذخائر وبغير ترخيص والضرب مع سبق الاصرار والترصد ، وأعمل في حقه نص المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعي في الدعوي ، وليس مجرد حكم تهديدي ، ولا يقبل الطعن عليه الا من النيابة العامة بطريق النقض ، ويصير باتا اذا استنفذت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون ، وذلك عملا بالمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي على أن - اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - ، وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه ( محكوم عليه ) ، كما يشير هذا النص إلى (سقوط العقوبة) بمضي المدة ويجعل زوال الحكم منصرفا إلى العقوبة والتضمينات ، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة .
( المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مراعاة ما أدخل عليها من تعديل حالياً بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 )
( الماده 33 من قانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 س 42 ص 169 )

الفهرس:

لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى - المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المحصلة كلها أو بعضها ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده ـ وفق ما أنصحت عنه النيابة العامة ـ قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات فى مواجهته , ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلا لما كان ذلك , وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبه المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع , ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 891 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/22 س 38 ص 1128)

الفهرس:

لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها . ونص فى المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمنات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق والتزوير فى أوراق رسمية واستعمالها وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابيا فى 1967/12/25 بحبسه سنه واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فانه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها فى هذا المقام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
( المواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 282 لسنة 57 ق جلسة 1987/5/19 س 38 ص 700 )


لما كان يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بأكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه واعيدت الأجراءات فى مواجهته وقضى فى الدعوى . حضوريا بتاريخ ...... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه وحيث انه وان كان القانون قد اجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق - النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الأجراءات الجنائية تجرى على انه - اذ احضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماالحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصله كلها أو بعضها - فان مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذى اصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ومن ثم فان الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه .
( م 395 إجراءات جنائية ، م 33 من القانون 57 لسنة 59)
( الطعن رقم 1912 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/14 س 37 ص 1066)


حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات قضت بجلسة 1983/5/22 فى غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 1984/1/21 لإعادة محاكمته إلا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته ، ولما كانت المادة 1/395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى ، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول ، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض و التصحيح .
( المادة 395 أ .ج معدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 2950 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/4 س 36 ص548 )

الفهرس:

لما كانت المادة 395 من القانون الاجراءات الجنائية - قد نصت فى فقرتها الأولى - على أنه - اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - ومقتضى ذلك ، - أن بطلان الحكم الصادر من مكمة الجنايات فى غيبة المتهم أو بقاءه قائما مرهون بحضور المحكوم عليه أو تخلفه أمام المحكمة عند اعادة نظر الدعوى فاذا مثل أمامها وحضر محاكمته بطل الحكم الصادر فى غيبته حتما بحكم - القانون وتصبح اعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتداه يكون لمحكمة الاعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم الغيابى ، لما كان ذلك الثابت من محاضر جلسات اعادة المحاكمة - على نحو ما تقدم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه فامرت المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى - وأصدرت قرارا بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك ........... الخ ، فان حضوره على هذا النحو يبطل به حتما الحكم الذى صدر فى غيبته من قبل . اعادة محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل فى الدعوى بحكم جديد . أما وقد خالفت هذا النظر ، وقضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم الغيابى قائما على الرغم من بطلانه فانها تكون فد أخطأت فى تطبيق القانون.
( المادة 395 إ . ج )
( الطعن رقم 814 لسنة 54 ق جلسة 1984/4/10 س 35 ص 411 )

| ]


جامعة المنصورة الدراسات العليا

كلية الحقوق دبلوم الدراسات القضائية

تحت إشراف الدكتور / محمد عيد الغريب



الباحث


السيد محمد السيد البسطويسي





بسم الله الرحمن الرحيم

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا علي القوم الكافرين صدق الله العظيم
*حديث شريف* عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال أسمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول:-{ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوي فمن كانت هجرتةالى الله ورسولة فهجرتة الى اللة ورسولة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلي ما ها جر إليه صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم {رواه البخاري ومسلم}






شكر وتقدير


إذا كان الفضل ينبغي أن يرد إلي أهله فإنني لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلي أصحاب الفضل بعد الله عز وجل إلي الذين ساعدوني علي إتمام هذا العمل
كما أخص بالشكر والتقدير الدكتور/ محمد عيد الغريب الذي أشرف علي هذا البحث وشملني برعايته, برغم مشاغله الكثيرة ومسؤلياته الجسام. فقد منحني من فيض علمه وعنايته ما يسر لي الصعاب التي اعترضت طريقي أثناء البحث.
فجزاه الله عني وعن الباحثين خير الجزاء.
كما أتوجه بالشكر إلي كل العاملين بالمكتبة الذين لم يدخروا جهدا في مساعدتي ومعاونتي علي إتمام هذا البحث.


إهداء

{ أهدي هذا العمل المتواضع إلي كلا من أبي وأمي وأخوتي الأعزاء الذين ساعدوني علي إتمام هذا العمل حتي يري النور لعله يوفيهم ولو القليل مما منحوه لي }.






مقدمة


المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوي من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريق عاديا للطعن إلا أنها قاصرة علي نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه. ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لاجراءات نظر الدعوي وتحقيقا للعدالة في الوقت ذاته.
والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل علي أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضي أعلي درجة. وهو قاصر علي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافيه أو كان صادرا من محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفه. أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فقد رأينا أنها أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة. بمعني أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لاتخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة فى جناية ومن محكمة الجنايات[1] وقبول المعارضة يتوقف علي توافر شروط عدة منها ما يتعلق بموضوع حق الطعن. ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ما يتعلق باجراءات الطعن وجدير بالذكر ان العمل جرى على اطلاق عدم جواز الطعن اذا تخلفت الشروط الخاصة بموضوع الطعن بينما يطلق عدم القبول على تخلف الشروط الاخرى المتعلقه بصفه الطعن واجراءات الطعن ومع ذلك فان عدم الجواز هذا هو صورة من صور عدم القبول باعتبار أنه يتعلق بنطاق الحق في الطعن أو في الدعوي ولذلك فإن جزاء تخلفه هو عدم القبول.

- وفي دراستنا للمعارضة كطريق للطعن سنتناول الفصول الأتية:
الفصل التمهيدي: طريق الطعن في الأحكام الجنائية
الفصل الأول: ماهية المعارضة ونطاقها
المبحث الأول: ماهية المعارضة
المبحث الثاني: نطاق المعارضة
الفصل الثاني: ميعاد المعارضة وإجراءاتها
المبحث الأول: ميعاد المعارضة
المبحث الثاني: إجراءات المعارضة
الفصل الثالث: أثار المعارضة
المبحث الأول: الأثر الموقف للمعارضة
المبحث الثاني: إعادة طرح الدعوي علي المحكمة
المبحث الثالث: الحكم في المعارضة




الفصل التمهيدي


{ طرق الطعن في الأحكام الجنائية }


* تعريف طرق الطعن في الأحكام وبيان أهميتها:-
يقصد بطرق الطعن في الأحكام الاجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لالغائه أو تعديله.
وتعد هذه الامكانية سندها في كون حكم القاضي- شأنه شأن كل عمل بشري عرضه للخطأ00ومن المصلحة أن يعرض الأمر علي القضاء للنظر فيما يقدم في الحكم من مطاعن سعيا وراء الحقيقة0 فإن ثبتت صحة الحكم تأيد. وإن تبين خطؤه ألغي أو عدل. حتي يطمئن الناس إلي أن الحكم حين يصبح باتا بعد استنفاد طرق الطعن فيه- قد أضحي عنوانا صادق علي الحقيقة.
* تقسيم طرق الطعن في الأحكام:-
طرق الطعن في الأحكام التي قررها قانون الإجراءات المصري هي:-
(المعارضة والاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر0) وقد وردت هذه الطرق علي سبيل الحصر0 ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق أخر كدعوي مستقلة ترفع من أحد الخصوم لتعديل الحكم أو إلغائه[2].
وتنقسم طرق الطعن إلي قسمين:-
أ- طرق طعن عادية وهي (المعارضة والاستئناف)
ب- طرق طعن غير عادية وهي (النقض وإعادة النظر)
- والطرق العادية:- هي التي يكفل الطاعن فيها مجرد الاعتراض علي الحكم دون أن يكون ملزما ببيان سبب اعتراضه.
- والطرق غير العادية:- هي التي يلزم القانون فيها الطاعن ببيان السبب الذي دعا إلي الطعن وبشرط أن يكون واحدا من الأسباب التي حصرها القانون.
* الشروط العامة لقبول الطعن:-
يشرط لقبول الطعن بوجه عام توافر نوعين من الشروط شكلية وموضوعية.
(أ) الشروط الشكلية:- تتمثل الشروط الشكلية للطعن بحسب الأصل فيما يلي:
1- ميعاد الطعن: فقد حدد القانون ميعاد معينا لاستعمال الطعن خلاله ضمانا للاستقرار القانوني. ويختلف هذا الميعاد باختلاف طرق الطعن فهو ليس ميعاد واحد بالنسبة لجميع طرق الطعن0 ويراعي المشرع عند تحديد هذا الموعد التوفيق بين عاملين.
الأول: هو الرغبة في تحقيق الاستقرار القانوني عن طريق وضع حد للنزاع وسرعة الاجراءات الجنائية.
الثاني: هو إتاحة الفرصة للمحكوم عليه في دراسة الحكم وإعداد اعتراضاته عليه.
2- اجراءات الطعن: ضمانا لجدية الطعن رسم القانون اجراءات معينة يجب علي الطاعن التزامها عند رفع الطعن0 وتختلف هذه الاجراءات باختلاف طرق الطعن
(ب) الشروط الموضوعية:- تتمثل الشروط الموضوعية للطعن فيما يلي:-
1- الصفة: يجب أن يكون الطاعن خصما في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه0 فلا يقبل الطعن في الحكم الجنائي من المدعي المدني لانه ليس خصما في الدعوي الجنائية.
2- المصلحة: يجب أن يهدف الطاعن من وراء طعنه إلي تعديل الحكم فيما اضر به0 وهذه المصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة.
3- المحل: لا يجوز الطعن إلا في الأحكام وبالتالي فلا يجوز الطعن في القرار الصادر بأبعاد المتهم من الجلسة لحصول (تشويش منه) أو في امتناع المحكمة الجنائية عن الفصل في الدعوي المدنية التبعية كما لا يجوز الطعن في الأمر الجنائي0 إلا أن المشرع قد أجاز الطعن بالاستئناف في بعض أوامر التحقيق (المواد هي 163 إلي 169 إجراءات). [3]






الفصل الأول


{ ماهية المعارضة ونطاقها }


وينقسم هذا الفصل إلي مبحثين:-
المبحث الأول: ماهية المعارضة
المبحث الثاني: نطاق المعارضة

المبحث الأول : ما هية المعارضة


من حيث: تعريفها وأساسها وخصائصها وتقدير المعارضة

(1) تعريف المعارضة:-
المعارضة هي طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وتهدف إلي إعادة طرح الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم0 وقد نصت علي مبدأ الطعن (م 1/398 من قانون الاجراءات الجنائية ) في الفقرة الأولي فقالت (تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من كل من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية0 ويجوز أن يكون هذا الاعلان علي النموذج الذي يقرره وزير العدل).[4]
(2) أساس المعارضة:-
- أساس الطعن بالمعارضة هو مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة. وقد حرص القانون علي احترام هذين المبدأين وتمكين الخصم الذي حوكم غيابيا من محاكمته في حضوره حتي يتمكن من إبداء دفاعه وإتاحة الفرصة للمحكمة في سماع أقواله.[5]

- وقد خفف قانون الاجراءات الجنائية من إطلاق حق المعارضة. فاستحدث نظام الحكم الحضوري الاعتبارى الذي يحول دون الطعن فيه بالمعارضة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور0 ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 2/241 إجراءات).
- وقد اتجه قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي بدوره إلي تقييد حق المعارضة فتوسع في نظام الحكم الحضوري الاعتباري ولم يسمح بالمعارضة في الحكم الغيابي إلا إذا لم يستطيع المحكوم عليه الحضور لسبب خارج عن إرادته0 أما بسبب عدم إعلانه لشخصه أو عدم علمه اليقين بهذا الإعلان أولتوافر عذر قهري حال بينه وبين الحضور (المادتين 1/410, 1/412 إجراءات فرنسي).
- كان معني هذا التعديل إلغاء المعارضة أمام محكمة أول درجة لأن معظم أحكامها جائز استئنافها0 وقد أدي هذا التعديل إلي انتقاص ضمانات المتهم فحرم معظم المتهمين في الجنح والمخالفات من أول درجة من درجات التقاضي بسبب اهمال بعض المحضرين وعدم إعلان المتهمين إعلانا صحيحا0 لذلك اضطر المشرع بالقانون رقم 15 لسنة 1983 إلي إطلاق حق المعارضة كما كان.[6]
(3) خصائص المعارضة:-
- تتسم المعارضة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن فيما يلي:-
1- هي إحدي طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الجنائية.
2- يقتصر نطاقها علي الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بل وإن صدرت أحكام عن محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفة اختصت بها استثنائيا0 إما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فهي أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو المقبوض عليه0 وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة[7] في الأحكامالصادرة من محكمة النقض0 مع ملاحظة أن الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة.
3- تعيد المعارضة طرح الدعوي علي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتتقيد هذه المحكمة بمبدأ (عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته).
4- الأصل في المعارضة أنها توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل إن ميعادها موقف لتنفيذه[8].
- عله المعارضة هو مبدأ (عدم جواز أن يدان شخص دون أن يسمع القضاء دفاعه فالحكم الغيابي صدر دون أن يسمح القضاء دفاع أحد أطراف الدعوي ومن ثم فهو ضعيف ويحتمل أن يكون غير صحيح إذا لم يستند إلي علم كاف بعناصر الدعوي فمثل هذا الحكم لا يجوز أن تكون له القوة التنفيذية أو قوة انهاء الدعوي فقرر المعارضة لكي يعاد عرض الدعوي من جديد علي المحكمة فتستمع إلي أطراف الدعوي من جديد لبناء حكم سليم.
(4) تقدير طرق المعارضة:-
المعارضة طريق طعن عادي بالنسبة للأحكام الغيابية. وتلك الأحكام تتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة. التي تستلزم حضور المتهم ووزن شخصيته الاجرامية. كما أن هذه الأحكام تتعارض مع مبدأين أساسين هما:-
1- حق المتهم في الحضور. 2- شفوية المرافعة
وبالرغم من هذين المبدأين هناك اعتبارات متعددة تبرر الحكم الغيابي وهي:
أ- إرضاء الرأي العام وإقناعه بأن العقاب قد حل بالجاني.
ب- قطع تقادم الدعوي الجنائية.
ج- تحقيق مصالح المجني عليه.
د- الضغط علي المتهم لحضور المحاكمة.
وتوفيقا بين هذه الاعتبارات والاسانيد المضادة التي تتطلب حضور المتهم أجيز إصدار الحكم الغيابي مع تخويل المتهم المحكوم عليه حتي المعارضة فيه علي أن طريق المعارضة لم ينتج من النقد0 نظرا لأنه يؤدي إلي إطالة الاجراءات الجنائية. مما يتعارض مع أهداف (الجزاء الجنائي ولا يتفق مع حماية الحرية الشخصية التي توجب الاسراع في إنهاء الخصومة الجنائية).[9]


- ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريه بناء علي قرار المحكمة أو بقوة القانون إلا إذا توافرت شرطين:-
1- إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه.
2- كان الاستئناف في هذا الحكم غير جائز.
- كما لا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريا إذا كان الاستئناف جائزا ويجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية لأنه بطبيعتها لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف.
- لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض. ولا تجوز في الحكم الواحد إلا مرة واحدة فحكم المعارضة لا يعارض فيه.[10]













المبحث الثاني:


نطاق المعارضة:-

تمهيد:-
يتحدد نطاق المعارضة بأمرين هما:-
أولا: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة (فرع أول)
ثانيا: الخصوم الذين يجوز لهم المعارضة (فرع ثاني)
الفرع الأول: الأحكام التي يجوز فيها المعارضة
- تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
(تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح)
سواء كانت صادرة من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات م. 398 ج . أ المعادلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 15 لسنة 1983).[11]
فالعبرة بطبيعة الجريمة موضوع الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي وليس بالمحكمة التي أصدرته0 ولذلك لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات إذ يبطل هذا الحكم بقوة القانون إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة (م 395 أ.ج) بينما تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنحة م (397) تنص علي (إذا غاب المتهم بجنحه مقدمة إلي محكمة الجنايات تتبع في شأنه الأجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابل للمعارضة.[12]



إذا الأحكام الغيابية هي التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة فهناك:
أحكام غيابية لا تقبل المعارضة فيها:
1- الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من محكمة الجنايات. والتي تخضع لنظام خاص بها يقتضي سقوط الحكم بالادانة بمجرد القبض علي المتهم أو حضوره أيا كان نوع العقوبة المقضي بها. وعدم سقوطه إذا كان بالبراءة. كما لا يجوز المعارضة في حكم غيابي أصدرته محكمة الجنايات في جنحة رفعت إليها بوصف الجناية فالعبرة في وصف الواقعة التي يتحدد علي أساسها حق الطعن هي بما يرد في أمر الأحالة وليس بما تنتهي إليه المحكمة.[13]
2- لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض[14].
3- لا تقبل المعارضة بأيه حال في الحكم الصادر في غيبة المعارض.
لانها لا تجوز إلا مرة واحدة فقط[15] والقول بغير ذلك من شأنه فتح باب المعارضة إلي مالا نهاية مما يسمح بإطالة الاجراءات دون مبرر.
4- لا يجوز المعارضة في بعض الأحكام الغيابية الصادرة في بعض الجنح والمخالفات المبنية ببعض القوانين الخاصة. ومن ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954في شأن المجال الصناعية والتجارية أو القرارات المنفذة لها. وكذلك الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1908 في شأن حالة الطوارئ.
5- لا تجوز المعارضة كذلك في الأحكام الغيابية إذا حضرا الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته. إذ تجب في هذه الحالة إعادة نظر الدعوي في حضوره .(م242 إجراءات). فهذا الحكم الغيابى لا يتمسك به إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا حضرا الخصم قبل ذلك وقدم طلبا إلي المحكمة لإعادة نظر الدعوي يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي في حضرته. وهذه القاعدة تسري علي الحكم الغيابي الصادر في المعارضة[16] ولو غير قابل للمعارضة إلا إنه هو حكم غيابي ولا يتمسك به أيضا إلا بعد انتهاء الجلسة. فإذا طلب المتهم رده قبل انقضاض الجلسة ورفضت المحكمة ذلك منه فإنه يجب نقض الحكم الغيابي الصادر في المعارضة[17].[18]
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري:-
بالنسبةللحكم الحضوري الاعتباري:-
المشرع منع الطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة (إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز (م 1/241 إجراءات) وبناء علي ذلك لا يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إلا إذا توافرت الشروط الأتية:[19]-
أولا: قيام عذر يمنع الخصم من الحضور في اليوم المحدد للجلسة وقد يكون هذا العذر متمثل في جهلة باليوم المحدد للجلسة. أو لتوافر مانع لديه حال دون حضوره في ذلك اليوم كالمرض[20] والسفر إلي الخارج[21] والقوة القاهرة ووجود المتهم في السجن[22] ويجب أن يكون من شان العذر منع الخصم من حضور جلسه المرافعة لا جلسة النطق بالحكم)[23].
ثانيا:لا يكفي قيام العذر في عدم الحضور بل ويلزم أيضا توافر عذر أخر في عدم استطاعة الخصم إعلام المحكمة بعذره في يوم الجلسة. فإذا كان في مقدور الخصم تقديم العذر بواسطة محامية أو من ينوب عنه في الجلسة التي تغيب عنها. فلا تقبل معارضته في الحكم[24].
ثالثا:أخيرا يلزم لقبول المعارضة أن يكون استئناف الحكم غير جائز سواء لخروجة عن نطاق الأحكام الجائز استئنافها أو كان صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة الجنايات وبالتالي فإنه إذا كان الحكم جائز إستئنافه فلا محل لقبول المعارضة في الحكم.



الطعن بالمعارضة في أحكام محاكم أمن الدولة:-
لم يرد نص في القانون رقم 605 لسنة 1980 محاكم أمن الدولة بجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة وقد دفع ذلك الوضع ببعض الفقه إلي القول بعدم جواز الطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم[25]. إلا أن السائد علي خلاف ذلك أى يجب أن يحال إلي القواعد العامة في شأن الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الجنائية.
الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث:-
خلا قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من النص علي مادة تجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث. ولكن الرأي الراجع والفقه هو جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادر من هذه المحاكم في الجنح استنادا الى أن المادة 124 من قانون الطفل أحالت على قانون الاجراءات الجنائية فيما لانص فيه.
أما محكمة الأحداث الصادر في جناية. فالراجح أنه لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة وإنما يسقط بظهور الحدث المحكوم عليه وذلك استنادا إلي أن قانون الطفل أجاز محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات إذا اشترك معه في جريمة شخصية غير الحدث (م 2/122).[26]
الفرع الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالمعارضة
النص القانوني:
تنص المادة 398 إجراءات جنائية علي { تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية}.
- الأصل أن المعارضة قاصرة علي من كان خصما في الحكم الغيابي الصادر في الدعوي إلا أن المشرع لجميع الخصوم الطعن بالمعارضة. فلا تجوز المعارضة في النيابة العامة لأنها جزء أساسي في تشكيل المحكمة وحضورها إجباري في جلساتها ومن ثم لا يتصور صدور حكم غيابي بالنسبة لها.



وقد حرم المشرع المدعي بالحقوق المدنية من المعارض بنص صريح (م 399 إجراءات) هذا رغم أن الحكم الصادر في الدعوي المدنية التبعية للدعوي الجنائية غيابيا بالنسبة له. إلا أنه لا يجوز له المعارضة فيه[27].
- وعلة ذالك: الرغبة في عدم تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية بسبب الدعوي المدنية. ذلك أن المدعي المدني بخلاف المتهم يمكنه في جميع الأحوال توكيل محام للحضور نيابة عنه ولذلك فإن صدور الحكم في غيبته يعتبر فرضا نادرا وإذا حدث فيكون إما بتقصير أو مماطلة منه { ويتبقى من الخصوم بعد ذلك المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية }
والقاعدة هي أن لكل منهما أن يعارض في الحكم الصادر ضده غيابيا [28]طبقا للأحكام الأتية:
أولا: معارضة المتهم:-
- تقبل المعارضة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده سواء في الدعوتين الجنائية والمدنية أو في إحداهما. ولا تقبل معارضة المتهم. إلا حيث توافرت له مصلحة في المعارضة. وترتيبا علي ذلك لا تقبل معارضة المحكوم عليه غيابيا بالبراءة. أو بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم أو استنادا إلي عدم كفاية الأدلة.[29]
- ولا يجوز للمدعي المدني أن يحضر في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر في الدعوي الجنائية وحدها أما إذا تناولت المعارضة الدعوتين الجنائية والمدنية معا فللمدعي المدني أن يحضر في المعارضة للدفاع عن مصالحة في الدعوي المدنية. بل ويجب إعلانه بوصفة خصما فيها.[30]
ثانيا: معارضة المسئول عن الحق المدني:-
للمسئول عن الحق المدني أنه يطعن بالمعارضة في الحكم الذي أعتبر غيابيا بالنسبة له. ولو كان حضوريا بالنسبة للمتهم.


وتقتصر معارضته بالضرورة علي الشق المدني في الحكم إذ لا صفة له في الدعوي الجنائية. لذلك فإنه إذا قضي علي المتهم بالعقوبة ورفض التعويض قبله فلا يكون للمسئول المدني أن يعارض في هذا الحكم. وإذا صدر الحكم غيابيا بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة للمسئول المدني. وطعن المتهم بالمعارضة. فالأرجح أن يستفيد المسئول المدني في هذه المعارضة إذا عدل الحكم لمصلحة المتهم بالنسبة للتعويض. وذلك أن المسئول المدني يسأل عن عمل المتهم. فإذا ذال إلتزام المتهم ذال بالتبعية إلتزام المسئول المدني.[31]

بالنسبة لتعدد الخصوم:-
إذا صدر الحكم في حضور بعض الخصوم وغياب البعض الآخر فإن المعارضة لا تقبل إلا ممن كان الحكم غيابيا بالنسبة له فإذا صدر الحكم بالتعويض حضوريا بالنسبة للمتهم وغياب بالنسبة للمسئول المدني فإن المعارضة تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم. والعكس صحيح في حالة غياب المتهم. ولكن إذا عدل الحكم بالتعويض لمصلحة المتهم فالمنطق يفترض أن يستفيد المسئول عن الحق المدني عن هذا الحكم.[32]












الفصل الثاني


{ ميعاد المعارضة وإجراءاتها }


المبحث الأول:


ميعاد المعارضة:-

نصت المادة 1/398 معدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1983 علي أن { تقبل المعارضة من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة الأيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية}.
وبذلك حدد المشرع ميعاد التقرير بالمعارضة بعشرة أيام. سواء للمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. ومن المقرر أن هذا الميعاد يحسب وفقا للقواعد الخاصة باحتساب المواعيد. بمعني أن بدأ سريانه هو اليوم التالي لاعلان الحكم الغيابي[33] أما يوم الاعلان فلا يحسب من ضمن الميعاد. ولكن يجب أن تحصل المعارضة في اليوم الأخير علي الأكثر. (م 15مرافعات). وإذا صادق أخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلي أول يوم عمل بعدها (م 18 مرافعات)[34] ويضاف إليه ميعاد مسافة طريق إن وجد (م 16,17 مرافعات).[35]
سقوط الحق في الطعن بفوات الميعاد:-
يترتب علي انتهاء العشرة أيام التالية لاعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي سقوط الحق في المعارضة. لأن ميعاد المعارضة. ككل مواعيد الطعن في الأحكام- من النظام العام يجوز التمسك به في أيه حاله كانت عليها الدعوي. وعلي المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد القانوني.[36]



إعلان الحكم الغيابي:-
1- الاعلان لا ينشئ الحق في المعارضة وإنما يبدأ به الميعاد الذي يسقط بانتهائه هذا الحق. والاعلان قد يكون في محل اقامة المحكوم عليه وقد يكون لشخصه.[37]
وقد ميز المشرع بين أثر كل من نوعي الاعلان علي بدء سريان ميعاد المعارضة فإذا كان الاعلان لشخصي المتهم يحسب الميعاد منذ هذا الوقت في حين أنه إذا تم الاعلان في موطنه يحسب الميعاد من الوقت الحقيقي للعلم فحصول الاعلان في الموطن يكون قرينة قابلة لاثبات العكس علي علم المتهم بالاعلان إليه وبالتالى بالحكم فاذا استطاع المتهم أن يثبت عدم وصول الاعلان الية فإن ميعاد المعارضة يمتد بالنسبة إليه ليبدأ أمن تاريخ علمه بالاعلان. فإن لم يعلم المتهم بحصول الاعلان ظلت المعارضة جائزة بالنسبة له. إلي أن تسقط الدعوي بمضي المدة.[38]
2- إذا استحال التقرير بالمعارضة لعذر قهرى ففي هذه الحالة يبدأ الميعاد في اليوم التالي لزوال هذا العذر. ومن أمثلته المرض الذي يعجز الخصم عن الانتقال. ووجود في الخارج في ظروف لا تتيح له الحضور في الميعاد. ورفض الموظف المختص التقرير بالمعارضة والميعاد. أو عدم تمكين رجال السلطة العامة للمتهم من التقرير بالمعارضة.
ولا يصح عذرا أن يكون المتهم بالسجن لأنه كان في وسعه أن يقرر بالمعارضة أمام كاتب السجن في الدفتر المعد لذلك في الميعاد القانوني.[39]
3- إذا لم يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي سواء في محله أو لشخصه وإذا حصل الاعلان علي الوجه المخالف للقانون أو تم الاعلان للنيابة أو لجهة الإدارة أو فلا يبدأ ميعاد المعارضة بمعني أن المعارضة ويتقيد بفترة محددة بل لة التقرير بالمعارضة فى أي وقت طالما لم تسقط الدعوي بمضي المدة وبيان أن المعارضة تمت في الميعاد من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها الحكم.[40]





المبحث الثاني:


إجراءات المعارضة:-

1- يحصل التقرير بالمعارضة من الخصم أو ممن يمثله قانونا كالولي أو الوصي أو الوكيل. ولا يشترط أن يكون الوكيل محامى. ولا أن يكون التوكيل خاص بقضية معينة. فإذا حصل التقرير بالمعارضة من شخص بخلاف المحكوم عليه أو من يمثله قانونا. يقضي بعدم قبول المعارضة لانعدام الصفة لدي المعارض.[41]
2- لا تلزم صيغة للتقرير بالمعارضة. فتحرير تقرير المعارضة علي نموذج معد للتقرير بالاستئناف لا يعيب الاجراءات مادام قد تحقق الغرض منه بشأن علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التي ستنظرها.[42]
3- ويحصل التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها. ويعتبر ذلك إعلان لها ولو كان التقرير قدم من وكيل. ويجب علي النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوي بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة (مادة 400إجراءات).
- لا يجوز للمعارض أن يجحد هذا الذي أثبت بتقرير المعارضة إلا بطريق الطعن بالتزوير.
4- إذا حدد لنظر الدعوي جلسه أخري بخلاف ما ورد بالتقرير. فإنه يتعين في هذه الأحوال إعلان المعارض بالجلسة. ويستوى أن يتم الإعلان لشخصه أو في محل إقامته ولا يكتفي إعلانه للنيابة أو لجهة الإدارة.[43]





الفصل الثالث


{ أثار المعارضة }


يترتب علي المعارضة أثران هامان:-
أولا:- وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه
ثانيا:- إعادة نظر الدعوي برمتها أمام المحكمة

المبحث الأول:


وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه

الحكم الصادر في الدعوي الجنائية:-
1- نص القانون علي أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد القانوني (المادة 2/467 إجراءات). ومقاد ذلك هو وقف تنفيذ هذا الحكم. طالما كان ميعاد المعارضة ممتدا. أو طعن فيه المتهم بالمعارضة. وإذا انقضي ميعاد المعارضة ونفذ الحكم الغيابي وكان هناك عذر قهري قد حال بينه وبين المعارضة فإن هذا التنفيذ لا يحول دون امتداد ميعاد المعارضة بسبب العذر القهري.
ويلاحظ أن القانون قد أقتصر علي النص علي وقف تنفيذ الحكم الغيابي دون الحكم الحضوري الاعتباري. ومن ثم فإن هذا الحكم الأخير يكون قابلا للتنفيذ بحسب الأصل. وهذا ما لم يطعن فيه المتهم بالمعارضة قياسيا علي الحكم الغيابي.[44]
2- واستثناء من مبدأ وقف تنفيذ الحكم الغيابي خلال ميعاد المعارضة أو عند الطعن فيه بالمعارضة خلال الميعاد. فقد نص المشرع علي أن للمحكمة عند الحكم غيابيا أن تأمر. بناء علي طلب النيابة العامة. بالقبض علي المتهم وحبسه ويشترط أن تكون العقوبة التي صدر بها الحكم الغيابي الحبس مدة شهر فأكثر. وألا يكون له محل إقامة معين بمصر. أو أن يكون قد صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ويحبس المتهم عند القبض تنفيذا لهذا الأمر حتي يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينفض الميعاد المقرر لها.

ولا يجوز بأيه حال أن يبقي في الحبس مدة تزيد علي المدة المحكوم بها وذلك كله مالم تري المحكمة المرفوعة إليها المعارضة للأفراج عنه قبل الفصل فيها. (مادة 486 إجراءات).
الحكم الصادر في الدعوي المدنية التبعية:-
الأصل أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوي المدنية لا يجوز تنفيذه طالما كان باب المعارضة مفتوحا أو التجأ إليه المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية- وذلك تطبيقا للمبدأ المقرر بالنسبة للحكم الجنائي. إلا أن القانون أجاز للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع نقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفي المحكوم عليه من الكفالة (المادة 2/467 إجراءات).[45]
وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم:-
سبق أن رأينا أن المعارضة لا تجوز إلا من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية. أما النيابة العامة والمدعي المدني فليس أما مهما سوي طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبناء علي ذلك إذا أستأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا. فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتي ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيبا علي ذلك يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابيا معيبا بالبطلان ذلك أن سلطة المحكمة تكون معلقة علي مصير المعارضة أو علي انقضاء ميعادها إذا كان الحكم المستأنف مازال قابل للمعارضة. فيه من المتهم كما أن استئناف النيابة يكون معلقا كذلك. علي تأييده أو إلغائه أو تعديله. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية بدلا من وقف الفصل في الاستئناف أن تقضي بعدم قبوله. وإلا كان حكمها مخطئا في تطبيق القانون. ومع ذلك إذا قضت المحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة ببراءة المحكوم عليه غيابيا وأصبح هذا الحكم باتا.






المبحث الثاني:


إعادة نظر الدعوي برمتها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي

سمح القانون بالمعارضة في الأحكام الجنائية. بسبب واقعي يتمثل في غياب المحكوم عليه. مما حال دون سماع دفاعه الأمر الذي يجعل مثل هذا الحكم الغيابي محتمل الخطأ لذا فإن إتاحة الفرصةأمام المحكوم عليه لإزالة هذا الخطأ المحتمل علي ضوء ما يبد به من دفاع يتوقف علي حضوره فإن تغيب فلا يلومن إلا نفسه لأنه يكون بذلك فوت علي نفسه هذه الفرصة.
لذا فإن المشرع جعل حدود أثر المعارضة في إعادة طرح الدعوي علي المحكمة يتوقف علي موقف المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا أن الأمر يختلف باختلاف ما إذا حضر المعارض هذه الجلسة أو تغيب عنها.
وسوف نعرض ذلك في المطلبين التاليين.
المطلب الأول: حضور المعارض:-
المبدأ:-
إذا حضر المعارض في الجلسة الأولي المحددة لنظر المعارضة وجب علي المحكمة أن تعيد نظر الدعوي بقطع النظر عن حضور المعارض للجلسات التالية مع عدمه ويترتب هذا الأثر لمجرد الحضور المادي للمعارض بالجلسة الأولي فهذا الحضور كاف في حد ذاته لالتزام المحكمة بإعادة نظر الدعوي حتي ولو لم يبدي أي دفع أو دفاع بتلك الجلسة.[46]
ويستوي في الحضور المقصود أن يكون شخصي أم تمثيلي أي أن يكون المعارض قد حضر بنفسه أو أناب وكيلا عنه في الأحوال التي يقبل القانون فيها ذلك ومتي حضر الوكيل عن المعارض في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك- واقتصر علي مجرد إبداء عذر موكله في عدم الحضور لشخصه فاستجابت المحكمة بهذا العذر وأجلت الدعوي لجلسه أخري فإن حضور المعارض بهذه الجلسة الجديدة هو الذي يعتد به في نظر الدعوي غير أنه يشترط أن يكون قد تم إعلان المعارض بالجلسة الجديدة ولا يكفي مجرد أخطار الوكيل بذلك حال ابدائه للعذر.[47]

وإذا حضر المعارض في الجلسة المؤجلة ثم أجلت الدعوي بعد ذلك فحينئذ يكفي إعلانه قانونا بجهة الإدارة طبقا لما تقرره المادة 11 من قانون المرافعات ولايشترط اعلانه لشخصه او في موطنه.[48]
تسلسل اجراءات نظم الدعوي أمام المحكمة:-
تسلسل اجراءات نظر الدعوي أمام المحكمة فتبدأ بالشكل قبل الخوض في بحث الدعوي أو الخصومة (شكلا أو موضوعا) إذا تلزم المحكمة بأن تبحث أولا شروط قبول المعارضة فإذا اتضح لها أنها غير متوافرة قضت بعدم قبولها. دون أن تتعرض لموضوعها.[49]
أولا: النظر في شروط قبول المعارضة:-
وبحث المحكمة لدي قبول المعارضة من حيث الشكل والأمر لا يخرج عن فرضين:-
الفرض الأول:-
أن يتضح للمحكمة عدم توافر الصفة في المعارض أو عدم سلامة إجراءات المعارضة كالتقرير بها بعد فوات ميعادها وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا وتغل يدها بخصوص النظر في موضوع الدعوي.
أما الفرض الثاني:-
ففيه تكون نتيجة بحث الشكل إيجابية حيث تتأكد المحكمة من توافر الصفة في المعارض وسلامة إجراءات المعارضة وفي هذا التصور تكون المعارضة مقبولة شكلا ومن ثم تعيد المحكمة النظر في موضوع الدعوي لتفصل فيها من جديد.
ثانيا: النظر في الدعوي أو الخصومة شكلا وموضوعا:-
يقتصر نظر الدعوي في المعارضة بالطلبات إلي فصل فيها الحكم الغيابي وعارضي فيها المحكوم عليه وذلك في حدود صفة المعارض.
وترتيبا علي ذلك فإن صفة المتهم تتيح المعارضة في كل من الدعوتيين الجنائية والمدنية فيجوز له أن يعارض في الحكم الصادر في كل منهما أو في إحداهما في حين أن معارضة المسئول عن الحقوق المدنية تقتصر علي ما قضي به ضده في الدعوي المدنية التبعية.
أيضا المحكمة تتقيد بما سبق تقديمه من طلبات في الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي ولذا فإنه لا يجوز للمضرور من الجريمة أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء نظر المعارضة إذا لم يكن قد أدعي مدنيا في الدعوي التي صدر فيها الحكم الغيابي.
المعارضة عديمة الأثر علي الحكم الغيابي والاجراءات:-
ويقتضي المنطق القانونى السليم أن تنحسر الأثار الايجابية عما يتعين أن يكون وجوده ضروريا أو وجوده صحيح في حد ذاته وبعبارة أخري ليس من شأن الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي أن يهدم ما تم بنائه في الخصومة محل البحث.
حدود الدعوي في المعارضة:-
من المقرر أن المعارضة لا تعيد الدعوي لنظرها من جديد بل تنحصر سلطة المحكمة في نطاق المعارضة. ولذلك فإن حدود نظر الدعوي وسلطة المحكمة في الفصل في المعارضة ترد عليها بعضها القيود.
أولا: تقيد المحكمة بصفة المعارض:-
القاعدة أن المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تتقيد عند إعادة نظر الدعوي بصفة المعارض في الحكم. فإذا كان الحكم الغيابي قد صدر بالنسبة لأكثرمن شخص وعارض البعض دوره البعض الآخر. فإن إعادة نظر الدعوي بناء علي المعارضة لا تكون إلا بالنسبة لمن عارض منهم فقط. وتطبيقا لذلك إذا كانت المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم فإنه المحكمة تنفيذ في إعادة نظرها للدعوي بالمسئول عن الحقوق المدنية دون المتهم. ولا يجوز لها أن تتعرض الدعوي الجنائية. [50]
ثانيا: تقيد المحكمة في نطاق الطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي:-
يتعدد نظر الدعوي في المعارضة بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي ويعني ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر طلبات دون أن تكون قد سبق عرضها وفصل فيها الحكم الغيابي. فما دخل في هذا النطاق كان لها أن تعيد النظر فيه. وما خرج عنه لم يكن لها أن تفصل فيه كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي في طلبات أغفلت خطأ الفصل فيها رغم أنها كانت معروضة عليها[51].


ثالثا: تقيد المحكمة بحدود ما عورض فيه:-
المعارضة حق للمعارض وليست وجوبيا أن يسلكه. وبالتالي فإنه لما كان بإمكانه ألا يعارض. ويرتضى الحكم الغيابي. فله من باب أول أن يقتصر معارضته علي شطر من الحكم الغيابي ويرتضى بسائر أجزائه وعلي ذلك تنفيذ المحكمة عند نظر الدعوي في المعارضة بما أورده المعارض في التقرير بالمعارضة بالنسبة لما فصل فيه الحكم الغيابي فإذا ما تعدته تكون فصلت فيما لم يطلب منها فيكون قضاؤها باطلا[52].
رابعا: تقيد المحكمة بمصلحة المعارض الخاصة: (المعارض لا يضار بمعارضته)
من المبادئ المسلم بها في كافة طرق الطعن عدم جواز ان يضار الطاعن بطعنه وتنطبق هذه القاعدة في جميع الأحوال مهما شاب الحكم المطعون فيه من أخطاء في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون[53] ذلك أن الطاعن إنما يريد رفع ضرر أصابه من الحكم في غير صالحه. ولذلك فإن طعنه لا ينقلب وبالا علية. فطعن المتهم وحده للحكم الصادر عليه بعقوبة معينة يحول دون إمكان تشديد العقوبة من قبل المحكمة المطعون أمامها التي لها إما أن تؤيد الحكم المطعون فيه وإما أن تلغيه لصالح الطاعن تاركة التشديد للمحكمة الاستئنافية بناء علي استئناف النيابة.
فنص المادة (401 إجراءات) علي أنه (لا يجوز بأيه حال أن يضار المعارض بناء علي المعارضة المرفوعة منه).
وتطبيقا لذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة أشد من التي قضي بها الحكم الغيابي سواء من حيث النوع أو المدة أو أن تلغي وقف التنفيذ المشمول بها العقوبة.[54]
المطلب الثاني:- تغيب المعارض:-
النص القانوني:-
كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 أ.ج قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}.

غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض ورأي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات.[55]
درء الحيلولة دون إساءة ممارسة الحق في الطعن بالمعارضة:-
أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1998 أنه يراد بما استحدث في هذه الفقرة أي الفقرة الثانية من المادة 401- الحيلولة دون إساءة استعمال حق الطعن بالمعارضة وبالتقرير به دون متابعة الجلسات للفصل في الدعوى كما أن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لغياب المعارض في أية جلسة وجواز تغريم المعارض في هذه الحالة ما يكفل جدية هذه الاجراءات ويحول دون أن يتخذ ترخيص القانون بالطعن في الأحكام سبيل لتعطيل الفصل في الدعوي.
وأجازت الفقرة التالية للمادة 401 تغريم المعارض إذا عارض في الحكم الصادر في غيبته- غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح- ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات- دراء للتسبب بغير حق في إطالة أمد التقاضى وتعطيل البحث في القضايا وإضاعة وقت وجهد المحاكم بغير حق أو سند من القانون. [56]




جزاءات تترتب علي غياب المعارض:-
المشرع اتخذ من غياب المعارض أثناء نظر الطعن المتقدم منه قرينة علي إساءة ممارسة الحق في المعارضة ويدخر لذلك نوعين من الجزاءات.
1- اعتبار المعارضة كأن لم يكن.
2- غرامة مدنية علي النحو المشار إليه بالمادة 401 أ.ج وسنعرض لهذين الجزائين فيما يلي:
أولا: جزاء اعتبار المعارضة كأن لم تكن وشروطه:-
اعتبار المعارضة لم تكن يعن اعتبارها غير قائمة أصلا وبأثر رجعي فكأنها لم تقدم ابتداء إن حكم المعارضة كأن لم تكن لا يمكن صدوره إلا في الجلسة الأولي المحددة لنظر المعارضة إذا هذا الحكم هو من قبل الجزاء والأحكام الجزائية لا تحتمل التوسع في تفسير مداها وإذن فالمعارض الذي يتخلف عن حضور الجلسة الأولي رغم إعلانه بها إعلانا قانونيا هو وحده الذي يحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. طالما كان تخلفه عن حضور تلك الجلسة حاصلا بغير عذر وبناء علي ذلك يشترط للحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن[57] توافر الشروط الأتية:-
1- أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة:-
لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن أعلانا صحيحا بالجلسة المحددة لنظر المعارضة فإذا كان الثابت أن الطاعن قرر بنفسه أو بوكيل عنه بالمعارضة وحددت الجلسة أمامه في تقرير المعارضة ووقع الطاعن علي ذات التقرير فإن لزوم ذلك أنه علم بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته ومن ثم يعتبر ذلك إعلانا صحيحا بيوم الجلسة ولا ضرورة معه لاعلانه علي يد محضر أما إذا كانت الجلسة المحددة لنظر المعارضة قد أجلت إداريا أو حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخري وجب إعلان المعارض بالحضور والاعلان الذي يعتد بة هو الحاصل لشخصي المعارض أو في موطنه علي الوجه المبين في قانون المرافعات.[58] ولا يجوز بأي حال أن يكون الاعلان لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة أو لجهة العمل ويبطل الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوي مادام المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.

2- تغيب المعارض:-
يجب أن تتخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته رغم علمه بها. ويفهم الحضور في ضوء القواعد التي تحدد مدي التزام المعارض بالحضور شخصيا فإذا كان المعارض ملتزما بالحضور شخصيا فإنه يعتبر متغيبا حتي ولو أرسل وكيلا عنه [59]أما إذا لم يكن ملتزما بذلك فيكفى حضور الوكيل لنظر المعارضة.[60]
وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يحضر دائما عن طريق وكيل ويلاحظ أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو جزاء يجب ألا يصيب إلا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولي للمعارضة لا المعارض الذي يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك[61] فاذا حضر المعارض هذه الجلسه ثم تغيب بعد ذلك فلا يجوز الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن بل يتعين علي المحكمة أن تفصل في الموضوع.[62]
بالنسبة للحضور الوجوبي إذا لم يحضر المعارض تعين الحكم باعتبار المعارضة كأن لم يكن أما بالنسبة للحضور الجوازي وكأن المتهم قد أنساب عنه وكيلا حضر جلسة المعارضة وطلب التأجيل لاستعداد فاجابته المحكمة إلي طلبه وأجلت نظر الدعوي إلي جلسة أخرى فإنها إذا قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن علي أساس أن المتهم تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بليتعين عليها الفصل في الموضوع.[63]
3- ألا يكون تغيب المعارض بسبب عذر قهري:-
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة عن الحكم المعارض فيه باعتبارها كأن لم يكن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر فإذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي اجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.[64]


ويلاحظ أن القانون لا يوجب علي المعارض أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لابلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل أن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلي المحكمة[65] ولذلك يجوز أن يبلغ المعارض عذره إلي المحكمة عن طريق محام أو أي شخص أو عن طريق خطاب أو برقية.
وبناء علي ما تقدم فإذا ثبت أن تخلف المعارض عن الحضور يرجع إلي عذر قهري أي أنتفي تعمد عدم الحضور أو الاهمال فإنه يتعين تأجيل نظر الدعويحتى حضور المعارض عند زوال المانع ولا يجوز اعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلا كان الحكم باطلا
ومن الأعذار التي اعتد بها قضاء النقض المرض ولو لم لك يكن علي درجة من الجسامة بحيث نقعد الانسان ما دامت تخشي عاقبة الاهمال فيه وكذلك وجود المعارض في السجن أو في المستشفي أو حجزه في بلده بسبب انتشار وباء واضطراره إلي السفر لتشيع جنازة أحد الأقارب وحضور جلسه لدي جهة قضاء أخري أو إدراج إسمه في زوار الجلسة مغاير الاسمي الحقيقي أو تغيير مقر المحكمة إلي مكان أخر.
تقدير العذر المانع من الحضور :
تقدير العذر المانع من الحضور مرجعه الى محكمة الموضوع فإذا قدم المعارض عذره بأى طريقة كان لازما على المحكمة بأن تقوم كلمتها فى شأنها بالقبول أو الرفض وفى إغفال الحكم المشار الى ذلك مساس بحق الدفاع بعينه الا أنه ينبغى اذا مار فضت الطلب بإعتباره معارضا كأن لم تكن أن تبين اسباب الرفض والا فتعتبر أنها قد أخلت من حق الدفاع فالشهادة المرضية لا تخرج من كونها دليلا من أدلة الدعوة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
واذا كان المحامى عن المتهم قد قدم شهادة مرضية عن مرض المتهم ومع ذلك قضت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم تذكر شئ عن حالة المرض المدعى به ولا عن الشهادة فإن حكمها يكون قاصرا .[66]
سقوط الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:-
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته وجوهره حكم غيابى والقاعدة بالنسبة للأحكام الصادرة فى غيبة الخصم تسقط اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم ويجب إعادة نظر الدعوة فى حضوره . وعليه فإذا حضر المعارض قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها الحكم يجب إعادة نظر المعارضة وتطبق فى هذا الشأن الاثار الخاصة للمعارضة عند حضور المعارض[67]

وقف نظر الاستئناف المرفوع من الخصوم:-
يترتب علي المعارضة إيقاف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة أو من المدعي المدني فقد رأينا أن المعارضة لا تجوز إلا من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أمام النيابة العامة والمدعي المدني فليس أمامهما سوي طريق الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وعليه فإنه ينبغي وقف الفصل في استئناف حتي ينقض ميعاد المعارضة أو يفصل فيها[68] ويترتب علي ذلك أنه إذا فصلت المحكمة الاستئناف في الاستئناف كان حكمها باطلا باعتبار أنه بذلك قد فوتت علي المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية درجة من درجات الطعن وهى المعارضة التى لم يفصل فيها [69]ولذلك فإن هذا الاعتبار لا يقوم في حالة ما إذا قضى فى الاستئناف بالبراءة وصار الحكم باتا غير قابل للطعن فية فانة تنقضى بة الدعوي الجنائية ومعني ذلك أن يكون القاضي بالبراءة في الاستئناف ألغي الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة ومن ثم يتعين علي المحكمة التي تنظر المعارضة أن تحكم بسقوطها نظر لالغاء الحكم الغيابي موضوع المعارضة أو بذلك تصبح المعارضة غير ذي موضوع.[70]
ثانيا:- الغرامة المدنية:-
المشرع أجاز للمحكمة في حالة الحكم بالمعارضة كأن لم تكن أن تحكم علي المعارض بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات (الماده 401 ا.ج) فى الحقيقه هذه الغرامه هى جزاء مدنى فالجزاءات المدنيه هى الوسائل القهريه التى تتعلق بالذمه الماليه لمن يخل بالتزام مدنى




المبحث الثالث:


الحكم في المعارضة:-

المطلب الأول: صدور الحكم في المعارضة:-

تفصل المحكمة في المعارضة بأحد الأحكام الأتية:-

1- الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:-
إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر معارضته تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات.[71] إذا أن عدم حضوره يعني عدم جديته في المعارضة التي رفعها ولكن يشترط لصدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فوق عدم حضور المعارض أن ثبتت المحكمة من أنه تم اعلانه إعلانا قانونيا سليما بالجلسة المحددة لنظر معارضته إذا كانت جلسات دعواه قد أوقفت ثم اعيد سريانها وإلا كان علي المحكمة أن تؤجل الدعوي لإعادة إعلانه[72] كذلك يجب أن يكون عدم حضوره بغير عذر مقبول فإذا ثبت أنه أرسل للمحكمة من يقدم عذره لها فيجب علي المحكمة أن تتحقق من صحة هذا العذر فإذا تبينت عدم جديته والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة فإذا حدث ذلك فللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات ولكن يجوز الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالاستئناف والنقض.
2- الحكم بعدم الاختصاص:-
إذا تبينت المحكمة التي تنظر المعارضة أنها غير مختصة بنظر الدعوي الأصلية تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاجراء شئونها فإذا قدمت النيابة العامة الدعوي بعد ذلك لمحكمة الجنح المختصة كأن علي هذه المحكمة أن تنظر الدعوي ابتداء بوضعها محكمة أول درجة لا أن تنظر الدعوي بوصفها معارضة لأن الحكم بعدم الاختصاص يعني إلغاء الحكم السابق صدوره والمعارضة فيه وهي إذا حكمت بعدم اختصاصها بنظر المعارضة فقط كما لو كانت المعارضة قد رفعت إلي محكمة غير التي أصدرت الحكم المعارض فيه فيظل هذا الحكم قائما.[73]
3- الحكم بعدم جواز المعارضة:-
تصدر المحكمة حكمها بعدم جواز المعارضة إذا تبينت أن الطاعن إنما يوجه طعنه إلي حكم غير قابل للمعارضة مثل حكم غيابي صادر في معارضة إذ من المقرر أن الأحكام الصادرة في المعارضة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة ويسري هذا الحكم علي الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة أمام أول درجة وأمام ثاني درجة كذلك إذا كان رافع الطعن بالمعارضة هو المدي بالحق المدني فهذا الخصم لا يجوز له الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة (بصريح نص المادة 399 من قانون الاجراءات الجنائية) وكذلك النيابة العامة لا يجوز لها الطعن بالمعارضة لأن الحكم دائما حضوري بالنسبة لها ولذلك يتعين الحكم في هذه الاحوال بعدم جواز المعارضة.
4- الحكم بعدم قبول المعارضة شكلا:-
اذا كانت المعارضه جائزه قانونا تنظر المحكمه شكل الطعن فاذا لم تراعى مواعيد الطعن او كان رفعها من غير ذى صفه او من غير ذى مصلحه تحكم المحكمه بعدم قبول المعارضه شكلا
(تقول الدكتورة امال عبدالرحيم عثمان بشان الحكم بعدم قبول المعارضه شكلا )
انه اذا حضر المعارض فى جلسه المعارضه تتناول المحكمه البحث فى الشروط الشكليه لقبول المعارضه قبل نظر الموضوع فاذا تبينت ان المعارضه قدمت بعد الميعاد او قدمت ممن ليس له صفه فى ذلك او دون اتباع الاجراءات المقررة تقضى المحكمه بعدم قبول المعارضه شكلا واذا قضت محكمه اول درجه باعتبار المعارضه كان لم تكن فانها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بشان الدعوى ولا يجوز اعاده الدعوى اليها من جديد واغفال الحكم الصادر باعتبار المعارضه كان لم تكن بيان الواقعه محل الاتهام لايعيبه لان هذا البيان لايكون لازما الا بالنسبه لاحكام الادانه الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضه كان لم تكن الذى يدخل فى عداد الاحكام الشكليه فحسب وقضى بان الحكم باعتبار المعارضه كان لم تكن يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لان كل من الحكمين متدخلات ومندمجات احداهما فى الاخر ومن المقرر ان المحكمه ان تفصل فى المعارضه فى اى حاله كانت عليها الدعوى لتعلق الامر فى ذلك بالنظام العام واذا رفعت المعارضه بشان احكام لاتجوز المعارضه فيها مثل الاحكام الصادرة وفق الاقنون 453 لسنه 1954 يقضى بعدم جواز المعارضه ليس باعتبارها كان لم تكن اوبعدم قبولها شكلا .[74]

5- الحكم في موضوع الدعوي:-
اذا كانت المعارضه مقبوله شكلا وتحققت المحكمه من ان المعارض حضر جميع الجلسات التى حددت لنظر المعارضه تنظر المحكمه موضوع الدعوى بكامل سلطتها الا اذا كانت الدعوى قد اوقفت ثم اعيد سيرها فيجب ان تحقق المحكمه انه تم اعلان المعارض بالجلسه الجديده التى حددت لنظر معارضته ويجب ان يكون هذا الاعلان لشخصه او فى محل اقامته ولا يجوز اعلانه فى جهه الاداره
(وتطبيقا لذلك قضى بان توجيه الاعلان الى الطاعن بمكتبه الذى تبين انه تركه ثم اعلانه لجهه الا دارة لما لم يستدل عليه باطل وقضاء المحكمه بناء على هذا الاعلان فى موضوع المعارضه برفضها و بتايد الحكم المعارض فيه باطل).
وتتقيد محكمه المعارضه بمصلحه المعارض فتملك الحكم اما برفض المعارضه موضوعا فتؤيد الحكم الغيابي . واما ان تعدل فيه بما لا تشديد عليها تطبيقا لقاعده الا يضار الطاعن بطعنه (الماده 401 ا.ج)كما لايجوز لها ان تزيد من مبلغ التعويض الذى سبق الحكم به عليه . واما ان تلغيه وتحكم بالبراءه او اى حكم اخر تراه مناسبا .[75]
الإدعاء المدني أثناء نظر المعارضة:-
الأصل عدم جواز الادعاء المدني لأول مرة أثناء نظر المعارضة منعا من تسوىء مركز المتهم الطاعن ألا أن قضاء النقض أجاز ذلك الادعاء علي أساس أنه ليس فيه تفويت لدرجة من درجات النقاضى علي المتهم إلا أن هذا القضاء غير مقنع لأن الأمر يتعلق بتفويت درجة من درجات النقاضى وانما يتعلق بتسوي مركز الطاعن يجعله يواجه إدعاء مدنيا لم يكن يواجهه قبل طعنه بالمعارضة لو قبل الحكم الغيابي ولم يطعن عليه







{ الخاتمة }


أولا: وبعد استعرضنا كل نقطة من نقط البحث وقد اتضح لنا النتائج الاتية:-
1- المعارض طريق طعن عادي شأنه في ذلك شأن الاستئناف وهما معا علي خلاف النقض وطلب إعادة النظر منهما طريقان غير عاديين للطعن في الأحكام.
2- أن الذي يعارض في الحكم هو نفس الشخص الذي صدر الحكم في غيبته لسبب حال دون إمكان حضوره أمام المحكمة.
3- أن المعارض تكون أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وليس أمام محكمة أعلي درجة.
4- المعارضة لا تجوز إلا في الأحكام الغيابية.
5- تكمن حكمة المعارض في المبادئ الآتية:-
- انه لا يجوز أدانه شخص دون سماع دفاعه.
- انه لا يجوز أدانه شخص بموجب حكم يمكن أن يوصف بأنه حكم ضعيف.
- انه لا يجوز أدانه شخص بموجب حكم يمكن أن يكون غير صحيح.
- انه لا يجوز أن يدان شخص بناء علي حكم ليست له قوة انهاء الدعوي.
6- الأصل أن الحكم الغيابي المعتبر حضوريا لا تجوز فيه المعارض واستناد من هذه القاعدة يحيز المشرع المعارض في الحكم الحضوري الاعتباري إذا تحققت شروطا معينة.
7- لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة النقض.
8- لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في بعض الجرائم أذ قرر المشرع بنص صريح بذلك.
9- لا تجوز المعارضة في الحكم الواحد إلا مرة واحدة- بمعني أن الحكم الغيابي الصادر في المعارض لا تجوز المعارض فيه ولو كان صادرا في غيبه المعارض (مادة 3/40 أ.ج).

10- تهدف المعارض إلي إعادة طرح الدعوي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لكي تقول كلمتها فيه من جديد.
11- المعارضة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات.
12- المعارضة لا تضر بالمعارض.
13- تتأسس المعارضة في الأحكام الغيابية علي مبدأيين جوهرين:-
أ- مبدأ حضور الخصوم لاجراءات التحقيق النهائي.
ب- مبدأ شفوية المرافق.
14- يفترض يطعن بالمعارضة أن يكون خصما في الدعوي التي صدره فيها الحكم والمطعون وإن يكون له مصلحة في الطعن.
15- إذا تعدد الخصوم وصدر الحكم في حضور بعضهم وغياب البعض فإن المعارض لا تقبل إلا فيمن كان الحكم غيابيا بالنسبة له.
16- النيابة العامة لا تجوز لها المعارضة وذلك بالنظر لآنه وجودها ضروري لصحة تشكيل المحكمة فيكون الحكم دائما حضوريا بالنسبة لها.
17- ميعاد المعارض هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم الغيابي مضافا إليها ميعاد مسافة الطريق.
18- بدأ ميعاد المعارضة ليس قرينة علي بدء الحق في المعارضة- فالحق ينشأ بمجرد صدور الحكم دون توقف علي بدء ميعاد المعارضة.
19- الأصل أنه إذا لم يقرر (المعلن) بالمعارضة في خلال ميعاد المعارضة سقط حقه في المعارضة أصبحت معارضته بعد ذلك غير مقبول إلا إذا تقرر عليه التقرير بالمعارضة بسبب عذر قهري حال بينه وبين ذلك فإن يعاد المعارض عنده إلي حين زوال العذر.
20- يعتبر ميعاد المعارضة من النظام العام وبالتالي إذا طعن بالمعارض بعد فوات ميعادها وجب علي المحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها وفي أي حال كانت عليها الدعوي.
21- المعارضة لا تحصل إلا بتقدير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
22- يتمثل الأثر الأول للمعارض في وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه.

23- المعارضة لا يترتب عليها سقوط الحكم المعارض فيه وإنما يظل لهذا الحكم وجوده إلي أن يفصل فالمعارض بإلغائه أو تعديله.
24- استثناء من قاعدة ايقاف المعارض تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إجازة الشموع للمحكمة أن تأثر عند الحكم غيابيا بناء علي طلب النيابة العامة بالقبض علي المتهم وحبسه وذلك في حالة واحدة وهي حالة ما إذا كان الحكم الغيابي صادرا بالحبس مده شهر فأكثر ويشترط لذلك تحقق أحد شرطين:
أ- ألا يكون للمتهم محل اقامة معينة بمصر.
ب- أن يكون صادر ضد المتهم أمر بالحبس الاحتياطي.
25- تقبل المعارضة من المتهم المسئول عن الحقوق المدنية فالمعارضة تقبل من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده سواء فى الدعوة الجنائية او فى الدعوة المدنية أو الدعوتين معا بينما لا تجوز المعارضة من المسئول عن الحقوق المدنية الا فيما حكم به عليه فى الدعوى المدنية.












ثانيا: التوصيات:-
1- القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بانشاء محاكم أمره الدولة جاء خاليا من أي نص يجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة مما حمل وجود اختلاف بين أراء الفقهاء ما بين مؤيدين للطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم.ومعارضين للطعن بالمعارضة في أحكام هذه المحاكم ولذلك نهيب بالمشرع المصري للتدخل بنص صريح يجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم أمن الدولة.
2- خلا قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من النص علي مادة تجيز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث وإذا كان الرأي الراجح في الفقه هو جواز الطعن بالمعارضة في هذه الأحكام استناد إلي المادة 22 من هذا القانون إلا أننا نهيب بالمشرع المصري أن يتدخل بنص صريح يجيز الطعن بالمعارضة في هذه الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأحداث.
3- سبق أن ذكرنا ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ الإعلان إلا أنه توجد حالة يمتد فيها ميعاد المعارضة دون النص عليها في المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية وهي تتمثل في أنه إذا كان إعلان الحكم لم يصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وهذه الحالة قاصرة علي المتهم دون المسئول عن الحقوق المدنية الذي يسري بشأنه ميعاد العشرة أيام من تاريخ الإعلان ولو لم يكن لشخصه. وهذا وضع شاذ خاصة وأن الحكم الصادر في القانون الجنائي. هو ذاته الفاصل في الدعوي المدنية. وبالتالي عندما يكون ميعاد المعارضة فيه بالنسبة للدعوي المدنية مختلف عن ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوي الجنائية.
ولهذا نهيب بالمشرع المصري أن يتدخل بنص خاص يجعل طريقة الإعلان للمسئول عن الحقوق المدنية التبعية في نفس طريقة إعلان المتهم.







{ المراجع }

المراجع العامة:-
1- الدكتور/ أحمد فتحي سرور. الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية. الطبعة السابعة. دار النهضة العربية. سنة 1993.
2- الدكتورة/ أمال عبد الرحيم عثمان. شرح قانون الاجراءات الجنائية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة 1991.
3- الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي. شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. سنة 2006.
4- الدكتور/ عوض محمد عوض. المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية سنة 1999.
5- الدكتورة/ فوزية عبد الستار. شرح قانون الاجراءات الجنائية. دار النهضة العربية. القاهرة سنة 1986.
6- الدكتور/ محمد عيد الغريب. شرح قانون الاجراءات الجنائية. الجزء الثاني. الطبعة الثانية سنة 1997/1996.
7- الدكتور/ مأمون محمد سلامة. قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض. دار الفكر العربي. الطبعة الأولي. لسنة 1980.
المراجع المتخصصة:-
1- الدكتور/ محمود صالح العادل. الطعن في الأحكام المعارضة والاستئناف. دار الفكر العربي 2000.
2- الدكتور/ محمد شتا أبو سعد. المعارضة في الأحكام الجنائية تعليق فقهي وقضائي.






{ الفهرس }


المقدمة 5
الفصل التمهيدي: طرق الطعن في الأحكام 7

الفصل الأول: ماهية المعارضة ونطاقها 9
المبحث الاول: ماهيه المعارضه 9
المبحث الثانى: نطاق المعارضه 13

الفصل الثاني: ميعاد المعارضة وإجراءاته 19
المبحث الاول : ميعاد المعارضه 19
المبحث الثانى:اجراءات المعارضه 21

الفصل الثالث: أثار المعارضة 22
المبحث الاول : الاثر الموقف للمعارضه 22
المبحث الثانى :اعاده طرح الدعوى على المحكمه 24
المبحث الثالث : الحكم فى المعارضه 33
الخاتمة 36
المراجع 40
الفهرس 41

[1] د / مأمون محمد سلامة . (قانون الأجراء الجنائية ، معلق عليه بالفقه وأحكام النقض . الطبعة الأولى سنة 1980 صفحة (1067 – 1068)

[2] د 0 فوزية عبد الستار : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1986 ، ص 671

[3] د 0أحمد فتحى سرور ( الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية) الطبعة السابعة دار النهضة العربية سنة 1993 ص. 889 ، 890 ، 891

[4] د0 محمود نجيب حسنى (شرح قانون الاجراءات الجنائية على الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة سنة 1998م ص 1102

[5] د0 أحمد فتحى سرور ( الوسيط فى قانون الأجراءات الجنائية ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1993 ص 95 / 7 نقض 24 يونية سنة 1974 مجموعة الأحكام س 35 رقم 137 ص 635

[6] د 0أحمد فتحى سرور مرجع سابق . ص 895

[7] د . مامون محمد سلامة . قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض. مرجع سابق ص 1068

[8] د / محمود نجيب حسنى . مرجع سابق ص 1112

[9] د/ أحمد فتحى سرور ( الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية ) دار النهضة العربية القاهرى ، مصورة من مطبعة سنة 1985 جامعة القاهرة ص 856

[10] د / أمال عبد الرحيم عثمان ( شرح قانون الإجراءات الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة 1991 ص 807 ، 806

[11] د / فوزية عبد الستار ( شرح قانون الإجراءات الجنائية ار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1986 ص 681

[12] د / فوزية عبد الستار . شرح قانون الإجراءات الجنائية نفس المرجع السابق

[13] نقض 24 يونية سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 137 ص 635 ( يونية سنة 1982 س 33 رقم 138 ص 669)

[14] نقض 12 أكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س رقم 148 ص 59

[15] نقض 26 أكتوبر سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 178 ص 914 وانظر كذلك 28 نوفمبر سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية رقم 38 ص 36

[16] نقض 13 مارس سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 72 ص 337

[17] نقض 31 مايو سنة 1902 المجموعة الرسمية س 4 رقم 39

[18] مشار الى هذه الاحكام الدكتور محمد عبد الغريب ( شرح قانون إجراءات الجنائية ) الجزء الثانى طبعة ثانية ص (1746 ، 1747 )

[19] د / محمد عبد الغريب (شرح قانون الاجراءات الجنائية) الجزء الثانى الطبعة الثانية ص 1748 ، 1749 )

[20] نقض 31 مايو سنة 1902 المجموعة الرسمية س 4 رقم 1247 وما بعدها

[21] نقض 3 اكتوبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 123 ص 655 ، 27 مارس 1977 س 28 رقم

[22] نقض 27 مايو سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 89 ص 456

[23] نقض 4 يونيو 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 134 ص 661

[24] نقض 15 نوفمبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 164 ص 858

[25] د / أحمد فتحى سرور محكمة أمن الدولة مجلة القضاء العدد الأول أبريل سنة 1981 ص 73

[26] د / عوض محمد عوض المبادئ العامة فى قانون الاجراءات الجنائية سنة 1999 ص 789

[27] نقض 30 ابريل سنة 1986 الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق المشار اليه فى كتاب د/ محمد عبد الغريب سنة 1996 الجزء الثانى الطبعة الثانية ص 1750 مرجع سابق

[28] نقض 14 يونية سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 رقم 145 ص 650 المشار اليه المرجع السابق ص 1751

[29] د/ محمود صالح العادلى الطعن فى الاحكام ( العارضة والاستئناف ) دار الفكر الجامعى 2005 ص37

[30] د/ محمد عيد الغريب . مرجع سابق ص 1751

[31] د/ محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ص 1111 ، 1112

[32] د / فوزية عبد الستار ، مرجع سابق – ص 686

[33] ويبد أ ميعاد المعارضة بالنبة لحكم الحضور الاعتبارى من تاريخ اعلانه . ( ونقض أول مارس سنة 1988 مجموعة احكام محكمة النقض س 32 رقم 30 ص 190) المشار اليه فى كتاب الدكتور / محمد عيد الغريب. مرجع سابق.ص1754

[34] عكس ذلك الاستاذ على ذكى العرابى:ج2 رقم200 ص96 .مرجع سابق

[35] نقض10نوفمبر سنة 1947 مجموعةالقواعد القانونية ج7 رقم409 ص394. مرجع سابق

[36] نقض26 نوفمبر سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم 12 ص20:14

[37] د/ فوزية عبد الستار/ مرجع سابق ص689

[38] د/محمود صالح العادلى /مرجع سابق ص44

[39] د/أحمد فتحى سرور /مرجع سابق ص902 فقرة ثانية

[40] د/أمال عبد الرحيم عثمان /مرجع سابقص812

[41] قضى بان بحصول تزوير فى تقرير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج الى تحقيق فلا تجوز اثارتة لاول مرة امام محكمة النقض( نقض 8 مايو 1977 مجموعة النقض ) المشار الية فى المرجع السابق ص 812

[42] د/أمال عبد الرحيم عثمان . مرجع سابق ص812

[43] د/أمال عبد الرحيم عثمان .مرجع سابق ص813،814

[44] د/أحمد فتحى سرور .مرجع سابق ص906

[45] د/أحمد فتحى سرور .مرجع سابق ص907

[46] نقض9/1/1967 .مجموعة احكام نقض س 18 رقم 8ص 60 المشار الية فى كتاب د/محمود صالح العادلى . الطعن فى الاحكام (المعارضة _الاستئناف) مرجع سابق ص 75

[47] نقض 13/5/1952. مجموعة احكام النقض س2 رقم 252 ص941

[48] د/محمود صالح .مرجع سابق ص76

[49] د/محمود صالح .مرجع سابق ص76

[50] د/محمد عيد الغريب . مرجع سابق . ص 1772

[51] د/محمد عيد الغريب .مرجع سابق .ص1773

[52] نقض3/1يونيه 1943مجموعه القواعد القانونيه ج2 رقم 69ص1034.

[53] نقض 23اكتوبر س1967 مجموعه احكام محكمه النقض س 18 رقم 205 ص 1008

[54] د/محمد عيد الغريب .مرجع سابق .ص1776

[55] الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده 401 تم تعديلهما بالقانون رقم 174 لسنه 1998 المنشور بالجرريده الرسيميه العدد 51 مكرر الصادر فى 20/12/1998

[56] المذكرة الايضاحيه للقانون رقم 74 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام قانون الاحكام الجنائيه وقانون العقوبات

[57] نقض 15فبراير سنه1932 سابق الاشارة اليه 14 اكتوبر سنه 1976 مجموعه احكام محكمه النقض س 27 رقم 159 ص705 المشار اليها فى كتاب د/ محمد عيد الغريب مرجع سابق ص 1779

[58] د/محمد عيد الغريب مرجع سابق .ص 1780

[59] كما اذا كانت الجريمه مما يجوز فيها الحبس

[60] نقض 29 نوفمبر سنه 1973 مجموعه احكام النقض س24 رقم 221 ص1076

[61] نقض 22 اكتوبر سنه 1934 مجموعه القواعد القانونيه ج 3 رقم 176 ص371

[62] نقض 22مايو سنه 1977 مجموعه احكام محكمه النقض س 28 رقم 114 ص 538

[63] نقض 29 نوفمبر سنه 1973 سالف الاشاره اليه وانظر كذلك نقض 13 مايو سنه 1952 مجموعه احكام محكمه النقض س 3 رقم 351 ص 939

[64] نقض 11نوفمبر سنه 1981 مجموعه احكام محكمه النقض س 32 رقم 150 ص872

[65] نقض 29 يونيه سنه 1969 مجموعه احكام محكمه النقض س 20 رقم 315 ص1517

[66] د / محمد عيد الغريب مرجع سابق ص 1784

[67] د / مأمون محمد سلامة مرجع سابق ص 1085

[68] فاذا كان الحكم الغيابى لم يعلق المتهم واجب على المحكمة الاستئنافية إيقاف الفصل فى الاستئناف الى حين إعلان المحكوم عليه وانهاء ميعاد المعارضة

[69] أنظر نقض 11 نوفمبر ، مجموعة الاحكام س 19 رقم 187

[70] د / مأمون محمد سلامة مرجع سابق ص 1086

[71] الماده 401 من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله بقانون رقم 174 لسنه 1998 المعمول به اعتبارا من 5 ابريل سنه 1999

[72] د/ عبد الرؤف مهدى . شرح القواعد العامه للاجراءات الجنائيه. دار النضه العربيه . ص 1471.

[73] د/ عبدالرؤوف مهدى . المرجع السابق . ص 1474.

[74] د/ محمد شتا ابو السعد . المعارضه فى الاحكام الجنائيه تعليق فقهى وقضائى .ص 74, 75.

[75] د/عبد الرؤف مهدى .مرجع سابق .ص1475,1476.